السنة
2018
الرقم
17
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين آرليت هارون و أمجد لبادة
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهما : 1- ا.ق - حلحول - الخليل

                         2- ب.ق - حلحول - الخليل

                      

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الجزائية 171/2014 بتاريخ 17/12/2017 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهما من التهم المسندة اليهما لعدم كفاية الادلة .

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمله الي الاسباب التالية  :-

 

1- الحكم المستأنف مخالفاً للأصول والقانون .

2- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة ولم يقدم المستأنف ضدهما أي بينة على براءتهم وان البينات المقدمة من النيابة العامة كانت كافية لإدانة المستأنف ضدهما .

3- الحكم المستأنف جاء متناقضاً ويشوبه الغموض والقصور في جميع جوانبه ويفتقر للتعليل والتسبيب .

والتمست النيابة العامة بنتيجة استئنافها هذا قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة فسخ والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علناً ، وفي جلسة 4/6/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضدهما وترافعت ممثلة النيابة العامة ملتمسة بنتيجة مرافعتها قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وترافع وكيل المستأنف ضدهما ملتمساً بنتيجة مرافعته رد الاستئناف موضوعاً .

 

المحكمة

 

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الاساس الصادر بها الحكم المستأنف وعودتها على لائحة الاتهام والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى والحكم المستأنف تجد ان النيابة العامة كانت قد اسندت للمستأنف ضدهما تهمتي الاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 417 بدلالة المادة 76 وترويج وحيازة عملة مزورة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 240/1 بدلالة المادة 76 من ق.ع لسنة 1960 وذلك على سند من القول بأن المستأنف ضدهما قاما بإعطاء المشتكي مبلغ مئة دولار لغايات تعبئة الوقود من المحطة التي يعمل بها المشتكي وتم ضبط المبلغ واثناء تفتيش المتهم الثاني ب. تم ضبط مبلغ 1200 دولار مزورة بحوزته .

وفق ما جاء في تفاصيل لائحة الاتهام وتجد محكمتنا ان المستأنف ضدهما كانا قد انكر التهم المسندة اليهما امام المحكمة في جلسة 11/6/2014 وعليه شرعت النيابة بتقديم بيناتها وابرزت للمحكمة افادات المستأنف ضدهما لدى النيابة العامة وهي المبرزات ن/1 و ن/2 واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد ف.م وتقرر من خلال شهادته ابراز افادته لدى النيابة العامة وابراز التقرير المعد من قبله وتمييزها بالأحرف ن/3 و ن/4 واستمعت المحكمة الى شهادة الشاهد م.ق وابرزت من خلال شهادته محضر الضبط المنظم من قبله وميزته بالحرف ن/5 وتم ابراز ورقة نقدية من فئة مئة دولار وتمييزها بالحرف ن/5 مكرر واستمعت محكمة الدرجة الاولى لشهادة الشاهد س.ح ولم تستمع محكمة الدرجة الاولى لشهادة الشاهد ا.ج حيث توافقت النيابة العامة مع الدفاع على ابراز الملف التحقيقي وتم ابراز الملف التحقيقي وتمييزه بالحرف ن/1 وختمت بذلك النيابة العامة كامل بينتها وصرح وكيل الدفاع بعدم رغبته في تقديم أي بينة دفاعية وترافعت النيابة العامة وترافع وكيل الدفاع لتصدر محكمة الدرجة الاولى حكمها موضوع هذا الاستئناف والمتضمن الحكم بإعلان براءة المستأنف ضدهما من التهم المسندة اليهما وذلك لعدم كفاية الادلة بخصوص جرم حيازة وترويج عملة مزورة واعلان براءة المستأنف ضدهما من جرم الاحتيال لعدم ثبوت عناصر واركان تهمة الاحتيال . 

وبالعودة الى اسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالسبب الاول الذي ينعى على الحكم المستأنف انه مخالف للأصول والقانون فاننا نجد ان الجهة المستأنفة لم تحدد وجه المخالفة للأصول والقانون حتى تستطيع محكمتنا التصدي له ومعالجته بمعنى ان هذا السبب يكتنفه الغموض والجهالة وبالتالي فهو غير وارد ونقرر رده .

أما فيما يتعلق بسببي الاستئناف الثاني والثالث واللذان ينعيان على الحكم المستأنف انه ضد وزن البينة ويشوبه التناقض والغموض والقصور في التعليل والتسبيب في النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى بإعلان براءة المستأنف ضدهما من التهم المسندة اليهما فان ما تراه محكمتنا في هذا الصدد ان المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على ان البينة في الدعاوى الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات كما ان المادة 273 من ذات القانون تنعى ان الحكم في الدعاوى الجزائية يكون حسب قناعة المحكمة التي تكونت لديها حيث استقر الفقه والقضاء على ان الحكم في القضايا الجزائية متروك لقناعة المحكمة والادلة إقناعيه والمحكمة ليست مقيدة في تكوين قناعتها بأدلة معينة وقد ترك القانون للمحكمة كامل السلطة في ان تصل الى الحقيقة بكافة الطرق التي تؤدي اليها طبقاً لقناعتها واعتقادها دون ان تتقيد بكمية البينة كما وان المحكمة ليست ملزمة بمناقشة كل بينة على انفراد انما تستخلص قناعتها من مجموع البينات وقد ورد في الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك مجلد 1 صفحة 203 تحت عنوان تقدير الشهادة ما يلي ( تقدر المحكمة شهادة الشهود فتأخذ منها ما يقنع ضميرها ولها القول الفصل في تقدير اقوال الشهود واستخلاص ما تراه فيها من الدليل ضد المتهم او لصالحه ولها ان تأخذ من الشهادة ما تراه ثابتاً وترفض ما تراه خطأ وهي ليست ملزمة بإبداء الاسباب التي بنت عليها رأيها ) ومع هذا فان محكمة الدرجة الاولى قد وزنت البينة وزناً سليماً وعللت قرارها وسببته تسبيباً كاملاً وبينت الاسباب التي اوصلتها الى النتيجة التي وصلت اليها في عدم توافر شروط واركان جريمة الاحتيال وبانتفاء احد شروط جريمة ترويج وحيازة عمله مزورة وهو العلم والارادة ذلك ان العلم هي اتجاه ارادة المتهم الى ترويج العملة المزورة وهو يعلم بأنها مزورة والارادة وهي اتجاه ارادة المتهم الى تحقيق النتيجة حيث قامت محكمة الدرجة الاولى بتوضيح ذلك في قرارها اضافة الى انها قامت بمناقشة واستعراض جميع البينة المقدمة من النيابة العامة بشكل مستفيض وبإسهاب مفصل لا داعي لمحكمتنا لإعادة استعراضه ، أما فيما يتعلق بالنعي ان المستأنف ضدهما لم يقدما أي بينة لإعلان براءتهما فاننا للرد على ذلك نقول ان الاصل ان يحمل عبئ اثبات ارتكاب المتهم للتهمة المسندة اليه على عائق النيابة العامة تطبيقاً للمبدأ العام ان الاصل في الانسان ان يتمتع بقرنية البراءة (الاصل براءة الذمة) اذ ان المتهم غير ملزم بتقديم أي دليل لإثبات براءته فعلى النيابة العامة تقديم الادلة على ثبوت التهمة المنسوبة وبالتالي فان القناعة الوجدانية التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى لها ما يبررها ويؤيدها ومستمدة من واقع البينات واننا نقرها عليها وبهذا يكون هذين السببين من اسباب الاستئناف غير واردين ونقرر ردهما وتكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة ولا تجرح القرار المستأنف . 

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/9/2018

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة