السنة
2016
الرقم
334
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : ايمان ناصر الدين، خليل الصياد، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي.

 

 

الطــــــاعــــــــن :  م.ا / سلفيت .

وكيله المحامي رامي جابر / رام الله .

 

المطعون ضده  : الحق العام ممثلا ً بالنيابة العامة / رام الله .

 

 

-  بتاريخ 21/06/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/05/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 220/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً والغاء الحكم المستانف بالنسبة الى جرم حيازة اوراق بنكنوت مزوره وادانة المستانف بهذه الجريمة والحكم بحسبه مدة ثلاثة اشهر وتأييد الحكم فيما يتعلق ببراءة المتسانف من جرم مباشرة اعمال مصرفية دون ترخيص لثبوت ان المستانف كان يملك الترخيص وقت وقوع الفعل.

وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.   الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا ً سليما ً .

2.   الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وتفسيره وتأويله حيث ان الحيازة في هذه الدعوى لم تكن مع الطاعن ذاته بل كانت مع الشاهد ع.ا .

3.   الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة .

4.   أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تأسيس حكمها المطعون فيه على أقوال الشاهد ع.ا لوجود التناقض في اقواله في مراحل ضبط اقواله المختلفة .

5.   لم تتحرى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الدقة في تحليلها لكافة اقوال الشهود واقوال الطاعن من حيث توافر اركان الجريمة التي ادين بها ... .

6.   لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مفهوم الحيازة في تحليلها لشهادة الشهود وخاصة موظف البنك ... .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتعالج كافة البينات المقدمه بشكل صحيح و/ او اتخاذ المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 29/09/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطيةطلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعا ً نجد ان التهمة المسندة للمتهم الطاعن كما هي واردة في لائحة الاتهام حيازة اوراق بنكنوت مزورة خلافا لاحكام المادة 240/3 من قانون العقوبات .

-   ويقتضي ضرورة التنويه هنا انه ومن الرجوع الى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في لائحة الاتهام والوقائع التي توصلت اليها محكمتي الموضوع نجد انه كان على النيابة العامة ابتداء وعلى فرض الثبوت اسناد تهمة تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزوره مع علمه بذلك ، خلافا لاحكام البند الاول الفقرة الثانية من الماده 240 من قانون العقوبات .

-   وبالرجوع الى البنيات المقدمة من النيابة العامة والتي استندت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ادانة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة اليه وفرض العقوبة المقررة لها قانونا ً لا ترقى الى حكم الادانة .

لانه يشترط ان يكون المتهم على علم بان ما يحوزه هي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة او مغيرة او تداوله لورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها مزوره وعلى المحكمة ان تعالج في حكمها توفر ركن العلم على احدى هاتين الواقعتين ، وان تدلل عليه الامر غير المتوفر في هذه الدعوى .

-   ولا يكفي في ذلك مجرد القول في مضمون الحكم المطعون فيه ( انه لا يوجد ما يبرر طرح شهادة الشاهد ع.ا الذي كان قد أخذ المبلغ من المتهم بما فيه الورقة المزورة ، ولا يوجد ما يشير الى ان هذه الاوراق النقدية قد اختلطت بغيرها وان الشاهد ع.ا  قد اكد انه لم يكن معه اي نقد بالدولار مسبقا ً ) .

-   كما لا يكفي للتدليل على العلم عدم قيام المتهم بصرف الشيكات بالشيكل رغم وجود ما يكفي من هذه العملة لصرف الشيكات او كون المتهم يعمل " صريف" ومن المفروض ان لديه الخبرة الكافية في تمييز الاوراق عن بعضها .

-   لانها تعتبر من الدلائل والامارات التي تصلح للتحقيق الاولي ولا ترقى لتكون قرينة تصلح للادانة ، بل لا بد من ثبوت علم الطاعن بان الورقة النقدية التي كانت بحوزته والتي اعطاها ضمن باقي الاوراق النقدية للشاهد ع.ا بانها مزورة علما يقينيا ً لا يداخله اي شك في ذلك الامر غير المتوافر في هذه الدعوى مما يتعين الحكم باعلان براءة الطاعن من هذه التهمة.

-   وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك ، فيكون حكمها المطعون فيه مخالفا للاصول والقانون وان اسباب الطعن مجتمعة ترد عليه مما يستوجب نقضه .

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/12/2016.