السنة
2016
الرقم
334
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رياض الياس انطون اندونيه / بيت لحم

وكيله المحامي

:

فادي خضر / بيت لحم

المسـتأنـف عليها 

:

خورانية دير اللاتين بواسطة من يمثلها / بيت لحم

 

وكيلاها المحاميان

:

انطون و جورج سلمان / بيت لحم





 

 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها و ذلك للطعن في الحكم المدني الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى رقم 265/2011 و القاضي برد الدعوى و الصادر في 15/3/2016 و القرار الصادر في 20/4/2015 و القاضي برفض طلب ادخال الشخص الثالث

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت في وزن البينة و تطبيق القانون و في تسبيب الحكم المستأنف و خالفت قانون العمل

2. ان المحكمة اخطأت في قرارها الثاني بعدم الانتقال لرؤية الطلب المقدم لادخال شخص ثالث و رفضها الادخال

و التمس قبول الاستئناف و الغاء القرارين و ادخال المستدعي ضدهم كمدعي عليهم و اصدار الحكم المتفق و القانون

بالمحاكمة الجارية علناً في 25/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليها و اعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له و في 29/6/2016 ترافع وكيل المستأنف عليها على اربع صفحات و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات مجدداً و صدر هذ الحكم بعد المداولة

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية نجد ان اسباب الاستئناف في مجملها و ان تعددت تتمحور حول عدم وزن البينة و النتيجة التي وصلت اليها المحكمة باعتبار ان قانون العمل لا ينطبق على العلاقة بين الطرفين كون عمل المستأنف عليها يعتمد على المساعدات و الخطأ في عدم ادخال الشخص الثالث لذلك سنقوم ببحث هذين السببين تباعاً و في ذلك نجد ان المدعي في دعواه أبدى انه يعمل لدى المستأنف عليها بوظيفة بناء منذ 2001 و حتى شهر 7/2009 بيومية 130 شيكل و جاء رد المستأنف عليها انها تعمل في مجال المساعدات الانسانية و ضمن برنامج توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل و ان سبب توقف المدعي هو انتهاء التمويل و بالتالي لم يعد يستفيد من البرنامج و قدم المدعي الشاهد انطون ابو جابر الذي قال ( وكانت طبيعة عملنا و من ضمننا المدعي اننا نرمم المقبرة و نحن اشتغلنا على برنامج المساعدات و كانوا يقولون لنا عندما يأتي برنامج مساعدات اخرى يشغلونا حيث كانوا يشغلونا جمعتين و نقعد و مرة نشتغل شهر و بعد نقعد حسب الشغل و حسب ما يأتي برنامج مساعدات و حسب ما فهمت كان ابونا امجد خوري يذهب و يجيب تبرعات و لا اعرف من وين و يشغلنا فيها و يعطينا اجرتنا و انا اليوم الذي لا نعمل فيه لا يوجد اجره له ) و يقول بالمناقشة ( وكان برنامج ابونا امجد هو مساعدتنا في العيشة دون ان يجرح شعورنا و كان يساعدنا مقابل الشغل و ما دام المصاري موجودة كنا نعمل حتى نخلص .)

و الشاهد رائد بلوط يقول ( و قال لبين ما يفتح شغل و برنامج جديد بناديلكم و ان المهندس حنضل لم يقل لنا انو ما في شغل و اذا في شغل بناديلكم  بل قال لنا خلص برنامج شغل و لما نسوي برنامج جديد بناديكم) و قال بالمناقشة ( انا بدأت العمل في البرنامج تقريباً 2003 مع ابونا امجد و انا كنت عاطل عن العمل و كانت الظروف تعيسة عندما بدأت العمل انا و المدعي .... كنا نعمل على برنامج المساعدات و البرنامج يشغل الناس المحتاجة و تصليح بيوت الناس ... و لم يكن عملنا مستمر طوال السنة حيث كنا نشتغل شهرين ثلاثة و نوقف شهر واسبوعين و حتى شهرين و كانوا يقولون لنا سبب توقيفنا انه خلص البرنامج حتى نسوي برنامج جديد .....)

و الشاهد جورج مراد يقول ( فترة عملي ضمن البرنامج اي انه عندما يصحلي شغل لوحدي اذهب و اشتغله و عندما انتهي ارجع و اشتغل بالبرنامج و ان المدعي لم يعمل خارج البرنامج انما بالبرنامج قائم على تشغيل الناس كمساعدة اي مساعدة العاطلين عن العمل في الشغل  و انا لست موظف في خورانية اللاتين انما عامل باجر يومي على برنامج المساعدات و كذلك المدعي .)

اما المدعي عليها فقدمت الشاهد ميخائيل حنضل الذي قال ( ان المدعي كان عامل عندنا في برنامج تشغيل الايدي العاملة و خلق فرص عمل للمجتمع المحلي و العاطلين عن العمل و ان هذا البرنامج قائم على المساعدات و ان الدوام غير منتظم .... و ان العمل كان خمسة او ستة شهور في السنة و ان المدعي كان احد المستفدين من البرنامج ). و يقول ( ان هذا البرنامج هو برنامج خلق فرص عمل و بالتالي المدعي او غيره لا يأخذ اجرة ان هذا البرنامج لا يوجد فيه اجازات او غيرها و هو برنامج مؤقت .)

الشاهد الفرد دعيق قدم كبينة مفنده يقول(حصل انه مرة او مرتين في السنة كان ياتي مشاريع خارجية و كنا نطلع و عندما كنا ننتهي العمل كنا نعود للعمل في البرنامج)

على ضوء هذه البينة نجد ان كافة الشهود سواء شهود المدعي و المدعي عليها او البينة المفنده قد اجمعوا على واقعة ان عمل المدعي كان على برنامج مساعدات لخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل و ان العمل لدى المدعي عليها لم يكن مستمراً او منتظماً طوال السنة وانه كان حراً في العمل بالخارج و العودة للعمل بالبرنامج و ان الاجر كان يدفع من المساعدات التي يقوم الاب امجد باحضارها كمساعدات و تبرعات كما انه من الثابت ان الجهة المدعي عليها هي جهة تعمل في مجال الرعاية الدينية و الاجتماعية و ليست جهة تعمل في مشاريع تجارية ربحية و هي جهة دينية لها وظيفة اجتماعية و مجتمعية و بالتالي كافة اعمالها تعتمد على المساعدات و التبرعات هذا من جهة ، و من جهة اخرى اثبتت البينة المقدمة ان المستأنف لم يكن يعمل بشكل مستمر و دائم و متواصل انما كان العمل يعتمد على البرنامج و المساعدات بمعنى اذا توفر برنامج مساعدات يكون هناك عمل ضمن ذلك البرنامج و لمدة محدودة شهر او شهرين و كان باستطاعة المدعي العمل خارج المستأنف عليها و هذا ثابت من اقوال الشهود المذكورين و هذا الامر يقودنا الى الابتعادعن وصف العلاقة بين الطرفين انها علاقة عمل بالمعنى المقصود في قانون العمل كما و يبعدنا من وصف العلاقة بالعمل العرضي او المؤقت كون ان المدعي كان بالخيار بالاستمرار بالعمل او مغادرته للعمل لدى اخرين ، مما ينفي على العلاقة علاقة عمل و ينفي عن المستأنف عليها وصف صاحب العمل وفق التعريف المنصوص عليه في القانون و بذلك تكون مجمل اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف .

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و تأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالمصاريف و دون الحكم بأية اتعاب محاماة من مرحلة الاستئناف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 31/10/2016