الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
رياض الياس انطون اندونيه / بيت لحم
وكيله المحامي
:
فادي خضر / بيت لحم
المسـتأنـف عليها
:
خورانية دير اللاتين بواسطة من يمثلها / بيت لحم
وكيلاها المحاميان
:
انطون و جورج سلمان / بيت لحم
الوقائع و الاجراءات
تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها و ذلك للطعن في الحكم المدني الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى رقم 265/2011 و القاضي برد الدعوى و الصادر في 15/3/2016 و القرار الصادر في 20/4/2015 و القاضي برفض طلب ادخال الشخص الثالث
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان المحكمة اخطأت في وزن البينة و تطبيق القانون و في تسبيب الحكم المستأنف و خالفت قانون العمل
2. ان المحكمة اخطأت في قرارها الثاني بعدم الانتقال لرؤية الطلب المقدم لادخال شخص ثالث و رفضها الادخال
و التمس قبول الاستئناف و الغاء القرارين و ادخال المستدعي ضدهم كمدعي عليهم و اصدار الحكم المتفق و القانون
بالمحاكمة الجارية علناً في 25/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليها و اعتمد وكيل المستأنف لائحة استئنافه و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له و في 29/6/2016 ترافع وكيل المستأنف عليها على اربع صفحات و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات مجدداً و صدر هذ الحكم بعد المداولة
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية نجد ان اسباب الاستئناف في مجملها و ان تعددت تتمحور حول عدم وزن البينة و النتيجة التي وصلت اليها المحكمة باعتبار ان قانون العمل لا ينطبق على العلاقة بين الطرفين كون عمل المستأنف عليها يعتمد على المساعدات و الخطأ في عدم ادخال الشخص الثالث لذلك سنقوم ببحث هذين السببين تباعاً و في ذلك نجد ان المدعي في دعواه أبدى انه يعمل لدى المستأنف عليها بوظيفة بناء منذ 2001 و حتى شهر 7/2009 بيومية 130 شيكل و جاء رد المستأنف عليها انها تعمل في مجال المساعدات الانسانية و ضمن برنامج توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل و ان سبب توقف المدعي هو انتهاء التمويل و بالتالي لم يعد يستفيد من البرنامج و قدم المدعي الشاهد انطون ابو جابر الذي قال ( وكانت طبيعة عملنا و من ضمننا المدعي اننا نرمم المقبرة و نحن اشتغلنا على برنامج المساعدات و كانوا يقولون لنا عندما يأتي برنامج مساعدات اخرى يشغلونا حيث كانوا يشغلونا جمعتين و نقعد و مرة نشتغل شهر و بعد نقعد حسب الشغل و حسب ما يأتي برنامج مساعدات و حسب ما فهمت كان ابونا امجد خوري يذهب و يجيب تبرعات و لا اعرف من وين و يشغلنا فيها و يعطينا اجرتنا و انا اليوم الذي لا نعمل فيه لا يوجد اجره له ) و يقول بالمناقشة ( وكان برنامج ابونا امجد هو مساعدتنا في العيشة دون ان يجرح شعورنا و كان يساعدنا مقابل الشغل و ما دام المصاري موجودة كنا نعمل حتى نخلص .)
و الشاهد رائد بلوط يقول ( و قال لبين ما يفتح شغل و برنامج جديد بناديلكم و ان المهندس حنضل لم يقل لنا انو ما في شغل و اذا في شغل بناديلكم بل قال لنا خلص برنامج شغل و لما نسوي برنامج جديد بناديكم) و قال بالمناقشة ( انا بدأت العمل في البرنامج تقريباً 2003 مع ابونا امجد و انا كنت عاطل عن العمل و كانت الظروف تعيسة عندما بدأت العمل انا و المدعي .... كنا نعمل على برنامج المساعدات و البرنامج يشغل الناس المحتاجة و تصليح بيوت الناس ... و لم يكن عملنا مستمر طوال السنة حيث كنا نشتغل شهرين ثلاثة و نوقف شهر واسبوعين و حتى شهرين و كانوا يقولون لنا سبب توقيفنا انه خلص البرنامج حتى نسوي برنامج جديد .....)
و الشاهد جورج مراد يقول ( فترة عملي ضمن البرنامج اي انه عندما يصحلي شغل لوحدي اذهب و اشتغله و عندما انتهي ارجع و اشتغل بالبرنامج و ان المدعي لم يعمل خارج البرنامج انما بالبرنامج قائم على تشغيل الناس كمساعدة اي مساعدة العاطلين عن العمل في الشغل و انا لست موظف في خورانية اللاتين انما عامل باجر يومي على برنامج المساعدات و كذلك المدعي .)
اما المدعي عليها فقدمت الشاهد ميخائيل حنضل الذي قال ( ان المدعي كان عامل عندنا في برنامج تشغيل الايدي العاملة و خلق فرص عمل للمجتمع المحلي و العاطلين عن العمل و ان هذا البرنامج قائم على المساعدات و ان الدوام غير منتظم .... و ان العمل كان خمسة او ستة شهور في السنة و ان المدعي كان احد المستفدين من البرنامج ). و يقول ( ان هذا البرنامج هو برنامج خلق فرص عمل و بالتالي المدعي او غيره لا يأخذ اجرة ان هذا البرنامج لا يوجد فيه اجازات او غيرها و هو برنامج مؤقت .)
الشاهد الفرد دعيق قدم كبينة مفنده يقول(حصل انه مرة او مرتين في السنة كان ياتي مشاريع خارجية و كنا نطلع و عندما كنا ننتهي العمل كنا نعود للعمل في البرنامج)
على ضوء هذه البينة نجد ان كافة الشهود سواء شهود المدعي و المدعي عليها او البينة المفنده قد اجمعوا على واقعة ان عمل المدعي كان على برنامج مساعدات لخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل و ان العمل لدى المدعي عليها لم يكن مستمراً او منتظماً طوال السنة وانه كان حراً في العمل بالخارج و العودة للعمل بالبرنامج و ان الاجر كان يدفع من المساعدات التي يقوم الاب امجد باحضارها كمساعدات و تبرعات كما انه من الثابت ان الجهة المدعي عليها هي جهة تعمل في مجال الرعاية الدينية و الاجتماعية و ليست جهة تعمل في مشاريع تجارية ربحية و هي جهة دينية لها وظيفة اجتماعية و مجتمعية و بالتالي كافة اعمالها تعتمد على المساعدات و التبرعات هذا من جهة ، و من جهة اخرى اثبتت البينة المقدمة ان المستأنف لم يكن يعمل بشكل مستمر و دائم و متواصل انما كان العمل يعتمد على البرنامج و المساعدات بمعنى اذا توفر برنامج مساعدات يكون هناك عمل ضمن ذلك البرنامج و لمدة محدودة شهر او شهرين و كان باستطاعة المدعي العمل خارج المستأنف عليها و هذا ثابت من اقوال الشهود المذكورين و هذا الامر يقودنا الى الابتعادعن وصف العلاقة بين الطرفين انها علاقة عمل بالمعنى المقصود في قانون العمل كما و يبعدنا من وصف العلاقة بالعمل العرضي او المؤقت كون ان المدعي كان بالخيار بالاستمرار بالعمل او مغادرته للعمل لدى اخرين ، مما ينفي على العلاقة علاقة عمل و ينفي عن المستأنف عليها وصف صاحب العمل وفق التعريف المنصوص عليه في القانون و بذلك تكون مجمل اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف .
لذلك
و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و تأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالمصاريف و دون الحكم بأية اتعاب محاماة من مرحلة الاستئناف
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 31/10/2016