السنة
2019
الرقم
10
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضــاة الســادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : م.ع / نابلس.

                   وكيله المحامي: أمير فتوح / نابلس.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/1/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 26/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 85/2017 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم على المستأنف الاول بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات عملاً بأحكام المادة 240/1 عقوبات لسنة 1960 ولطلبه الرأفة والرحمة ولكونه معيل لاسرة وعملاً بأحكام المادة (99/3) تخفيض العقوبة لتصبح سنتين ونصف والحكم بإعلان براءة المستأنف الثاني من التهمة المسندة اليه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين في تفسير و/أو تطبيق المادة 240/1 عقوبات.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين حين وزن البينة باستنادها الى شهادتي قاصرين خلافاً للمادة 226 من قانون الاجراءات.

3- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق صحيح القانون على قواعد التفتيش حيث تم تفتيش المركبة التي يقودها الطاعن دون إذن مسبق من وكيل النيابة.

4- أخطأت محكمة الاستئناف في بناء حكمها الطعين على الاستدلال دون دليل.

5- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين حيث جاء خلواً من اسبابه الموجبة و/أو عدم كفايتها.

6- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين حيث لم تتصدى لمخالفة القواعد الآمرة بالاستجواب والاتهام.

7- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها الطعين في قصور التعليل والتسبيب .

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرته.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً وحيث ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني مستوفياً لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد أن النيابة العامة أحالت المتهم (الطاعن) وآخرين إلى محكمة بداية نابلس بصفتها الجزائية لمحاكمتهم بالتهمة المسندة اليهم وهي تداول أوراق بنكنوت مزورة خلافاً للمادة (240/1) عقوبات لسنة 1960  ذلك انه وبتاريخ 11/1/2012 قام المتهمين الاول (الطاعن) والثاني بتداول أوراق بنكنوت مزورة مبلغ مئة شيكل من خلال شراء دخان من محل تجاري للمدعو ح.م في بلدة بروقين محافظة سلفيت كما تم ضبط مبلغ 150 شيكل مزورة داخل السيارة التي يقودها المتهم الاول م.ع وأن المتهم الثالث ر. قد قام بتزوير الاوراق النقدية في المطبعة التي يعمل بها في رام الله وتسليمها للمتهم الاول.

سارت المحكمة في الملف الجزائي رقم 131/2012 وبعد إستكمال الاجراءات أمامها وبتاريخ 31/1/2017 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهمين الاول (الطاعن) والثاني بتهمة تداول اوراق بنكنوت مزورة خلافاً للمادة 240/1 و 76 عقوبات لسنة 1960 وإعلان براءة المتهم الثالث من تهمة تزوير اوراق بنكنوت (عملة مزورة)، وتبعاً لذلك وضع المدانين بالاشغال الشاقة لمدة خمسة سنوات تحسم منها مدة توقيفهم .

لم يرتض الطاعن (المحكوم عليه) بهذا الحكم وكذلك المتهم الثاني فطعنوا فيه لدى محكمة إستئناف رام الله وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الملف الاستئنافي رقم 85/2017 بتاريخ 26/12/2018 الذي لم يرتضيه الطاعن وتقدم بهذا الطعن الماثل لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطة في لائحة الطعن والمشار اليها في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن:

وبالنسبة للسبب الاول من اسباب الطعن الذي ينعى على خطأ محكمة الاستئناف بتطبيق وتفسير المادة 240/1 من قانون العقوبات، ولما كانت المادة 240/1 ع60 تفيد " 1- كل من زور ورقة بكنوت بقصد الاحتيال، 2- او غير فيها، 3- او تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك وحيث نجد ان الحكم الطعين إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف في الجانب المتعلق بعلم المتهم الاول (الطاعن) أن العملة التي اعطاها لشقيقه ص. لشراء سجائر من بقالة في بروقين مزورة فقد حمله على ذات الاسباب التي حملت محكمة الدرجة الاولى حكمها عليها إذ ان الواقعة التي اثبتها الحكم ان الطاعن يعلم بأن الاوراق النقدية التي تم ضبطها أسفل كرسي السائق في سيارة الطاعن هي نقود مزورة وقد إعترف الطاعن بحيازته لهذه النقود أمام الضابطه القضائية وقام بترويجها في بلدة بروقين، وقد قدمت النيابة العامة بينة على أن الافادة التي ادلى بها أمام مأموري الضبط القضائي قد أخذت منه طوعاً واختياراً، وبذلك يتضح أن الحكم أتى على إثبات علم الطاعن بأن الاوراق النقدية التي عثر عليها في سيارته والتي اعطاها لشقيقه ص. لشراء سجائر بها هي اوراق نقدية مزورة باعتبار ان هذه الوقائع تكشف عنها وقائع الدعوى وأدلتها وفي ذلك ما يفيد قطعاً أن المحكمة قالت كلمتها على نحو مسبب حامله حكمها على ذات الاسباب التي حملت محكمة الدرجة الاولى حكمها عليها ولا تثريب عليها في ما قضت به وحملت حكمها عليه طالما انه جاء على نحو سائغ وله أًصل في الاوراق الأمر الذي يستوجب رد هذا السبب.

 وبالنسبة للاسباب الثاني والرابع والخامس والتي تتعلق بالبينة ووزنها وفي ذلك نجد أن وزن البينة وتقديرها والأخذ بها وتكوين القناعة فيها هي من الامور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام أن البينة قانونية واستخلاص النتيجة سائغ ومقبول خاصة وان شهادة القاصرين تأيدت ببينه أخرى للاخذ بها وتأييدها حسبما جاء في المادة 226/1 من قانون الاجراءات حيث يؤخذ بالشهادة على سبيل الاستئناس اذا توفرت بينه اخرى وهذا ما توفر في بينات الدعوى وابرزته المحكمة في حكمها الامر الذي يتعين معه رد هذه الاسباب.

وبالنسبة للسببين الثالث والسادس وفي ذلك نجد أن هذين السببين قد تم اثارتهما أمام محكمة النقض ولم يتم الدفع ببطلان إجراءات التفتيش والاستجواب أمام محكمتي الموضوع الامر الذي يخالف أحكام المادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت ( لا يقبل من الخصم أن يدفع ببطلان بعض الاجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف وحيث لم يدفع الطاعن بهذه الدفوع أمام محكمة البداية ولم يحتج بها امام محكمة الاستئناف فإنه والحال هذه لا تقبل الدفع امام محكمة النقض الامر الذي يستوجب الالتفات عنهما.

وبالنسبة للسبب السابع والذي ينعى على الحكم الطعين القصور في التعليل والتسبيب وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمة في الدعوى وناقشتها مناقشة وافية ووزنتها وزناً صحيحاً ودقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سليماً مما جعله متفقاً مع القانون والبينات الامر الذي يستوجب رد هذا السبب.

وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا ترقى إلى جرحه. 

 

 

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والطلبات المتفرعة عنه ذوات الارقام 3/2019 و 10/2019 حيث أصبحت غير ذي جدوى.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 01/04/2019

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة