السنة
2018
الرقم
524
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعــــــــن: الحق العام.

المطعـون ضدهم : 1- ا.ق / حلحول / الخليل.

                           2- ب.ق / حلول / الخليل.

                           وكيلهم المحامي: جواد عبيدات / رام الله.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 15/10/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 17/2018 بتاريخ 19/9/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- الحكم مخالف للقانون حيث أخطأت المحكمة باعلان براءه المطعون ضدهم دون وزن البينه التي قدمتها النيابه العامه دون التطرق اليها بشكل دقيق وبالتالي يكون الحكم مبني على فساد في الاستدلال كون المحكمة لم تقل كلمتها في الحكم موضوع الطعن وانما كان تكراراً لما جاء في حكم محكمة الدرجة الاولى.

2- الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب حيث ان محكمة الاستئناف حيث قررت رد الاستئناف دون ان تقوم بوزن البينه وتمحيصها ولم تتطرق لاي منها مما يجعل القرار مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل ومخالفاً لاحكام الماده 276 من قانون الاجراءات.

وبالنتيجه طالبت بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه احالت المطعون ضدهم (المتهمين) لمحكمة بداية رام الله بتهمتي :

1- الاشتراك في الاحتيال عملاً بأحكام الماده 76 ع60 والماده 417ع60.

2- ترويج وحيازه عمله مزوره بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 240/1، 2، 76ع60.

حيث ان المتهمان قاما بترويج عمله مزوره بتاريخ 5/4/2010 عن طريق شراء ديزل حيث قاموا بدفع ثمن الديزل بمائة دولار مزوره وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 17/12/2017 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءه المتهمين من التهم المسنده اليهم لعدم كفايه الادله.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 17/2018 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 19/9/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 لم تقبل النيابه بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

لقد نعت في السبب الاول على الحكم الخطأ في تطبيق القانون حيث ان المحكمة لم تعالج وتوزن البينه ودون ان تتطرق اليها بشكل دقيق كما انها لم تقل كلمتها في البينات المقدمه.

اننا وباستقراء حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه نجد المحكمة قد ايدت الحكم المستأنف بانيه ذلك على ما قامت به من وزن محكمة الدرجة الاولى.

ولما جاء في الحكم "… حيث قامت محكمة الدرجة الاولى بتوضيح ذلك… في قرارها اضافة الى انها قامت بمناقشة واستعراض جميع البينات المقدمه من النيابه العامه بشكل مستفيض وباسهاب مفصل لا داعي لمحكمتنا لاعاده استعراضه".

أي ان محكمة الاستئناف اكتفت بما قامت به محكمة الدرجة الاولى من معالجه للبينات.

ولما كانت محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع اولاً ومحكمة قانون ثانياً . وحيث ان محكمة الاستئناف اكتفت ببناء قناعتها على قناعه محكمة الدرجة الاولى وبالتالي هي اصدرت حكمها ليس مبنياً على قناعتها هي.

وهذا مخالف للقانون حيث لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تستند في حكمها على ذات الاسباب التي ساقها قاضي الموضوع في قراره لان هذا اكتفاء مخل وليس فيه أي رد على اسباب الاستئناف وكان يقتضي مناقشة اسباب الاستئناف ومعالجتها من المحكمة معالجه صحيحه حتى تستطيع محكمة النقض رقابتها على القرار المطعون فيه, وحيث ان الماده 346 من قانون الاجراءات الجزائية جاءت تفيد ان الاحكام الصادره عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه او محكمة الاستئناف تقبل الطعن بالنقض وليس بالاحكام الصادره عن محكمة الدرجة الاولى وبالتالي لا تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على حكم محكمة الدرجة الاولى الا بالقدر الذي عالجته محكمة الاستئناف.

ان المحكمة لم تعالج أي بينه ولم تجيب على أي سبب من أسباب الطعن.

ولكون الاستئناف طريق طعن يسمح باعاده النظر في موضوع الدعوى فيحقق بذلك مبدأ التقاضي على درجتين ومن واجبها كمحكمة موضوع ان تقوم بتحري صحة الواقعه ووزن البينات والادله فيها أي أنه يجب على محكمة الاستئناف بناء حكمها على رأيها هي ووزنها للبينات وليس على رأي ووزن محكمة الدرجة الاولى.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد خالفت ما بيناه يكون حكمها اصابه القصور في التسبيب والتعليل وخالف القانون مما يستوجب معه نقض الحكم.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعاده الاوراق للمحكمة المختصه لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايره.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019