السنة
2018
الرقم
636
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام.

المطعـون ضدهم :  1- ر.أ / الظاهرية.

                            2- ن.ا / الظاهرية.

                            وكيلهم المحامي: حسن ابو عيد.

                            3- خ.ا / الظاهرية.

                            وكيله المحامي: بشير شاهين.

                            4- م.ا / فار من وجه العدالة.

                            5- م.ا / فار من وجه العدالة.

                            6- ا.ا / الخليل.

                            وكيلهم المحامي: زين الدين وصوص.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 03/12/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف الجزائي رقم 136/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 30/10/2018.

يستند هذا الطعن للاسباب التالية:

أولاً ) لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستناده شرائطه الشكلية يلتمس الطاعن قبوله شكلاً.

ثانياً ) يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً وذلك للأسباب التالية:

1- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف رغم ان البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية من حيث الاوراق.

2- ان محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينات الوزن الصحيح.

3- أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ باعتراف المطعون ضده الاول بالتهمة المسندة اليه امام النيابة العامة وهي بينة قانونية.

4- ان الحكم موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

طالباً قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه واصدار القرار المقتضى مع القانون والاصول.

وبتاريخ 9/1/2019 تقدم وكيل المطعون ضده السادس لائحة جوابية طالباً عدم قبول هذا الطعن ورده شكلاً وموضوعاً ولم يتقدم باقي المطعون ضدهم بلوائح جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

في الموضوع وما تشير به اوراق هذه القضية ان النيابة العامة قد أحالت المطعون ضدهم لدى المحكمة المختصة بتهم:

1- التزوير بالاشتراك في الاوراق الرسمية خلافاً للمادة 265 بدلالة المادة 76 و 260 ع60 بالنسبة للمتهمين الاول والثاني.

2- الشروع في استعمال اوراق مزورة خلافاً للمادة 261 بدلالة المادتين 265 و 70 ع لسنة 60 بالتهم للمتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس.

 وعلى سند من القول انه بتاريخ 4/10/2017 وبناء على معلومات وصلت الى جهاز الامن الوقائي في الخليل تفيد بقيام المتهم الاول بعمليات تزوير في اوراق رسمية فقد تم تفتيش منزل المتهم الاول وملحقات منزله وتم ضبط اوراق رسمية مختلفة مثل رخص مركبات فلسطين مزورة وبطاقات هوية اسرائيلية مزورة وتصاريح دخول للأراضي المحتلة لعام 48 وكذلك تم ضبط اوراق مستخدمة في عمليات مثل جهاز جلاتين وجهاز كمبيوتر وبالتحقيق مع المتهم الاول اعترف بقيامه بالتزوير وبأن المتهم الثاني اشترك معه في ذلك حيث يحضر الزبائن الذين يرغبون في تزوير وثائقهم او بطاقات هوية لهم اسرائيلية وبالتحقيق مع المتهم الثاني اعتراف بما افاد به المتهم الاول وبالتحقيق مع الثالث انكر التهمة المسندة اليه وفيما بعد ومن خلال فحص رخص المركبات ورخص القيادة المضبوطة من قبل الشاهد ن.ر موظف دائرة ترخيص الخليل تبين انها مزورة باستثناء المبرز ن/3 اما بخصوص المتهم الرابع والخامس والسادس لم يتم القاء القبض عليهم .

وعودة الى اسباب الطعن وخاصة السبب (1) من البند الثاني والنعي على الحكم المطعون فيه بأن محكمة الاستئناف أخطأت في رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف رغم ان بينة النيابة هي بينة قانونية وكافية للإثبات.

وبهذا الخصوص فإن مثل هذا النعي لا يصلح ان يكون سبباً من اسباب الطعن بالنقض كون أن المحكمة المختصة هي التي تحدد فيما اذا كنت هذه البينة المقدمة من النيابة العامة هي بينة صحيحة وقانونية من عدمها فلا يكتفي في موضوع الطعن ان تقول النيابة العامة في طعنها أن بينتها قانونية وكافية للإثبات دون ان تحدد الوجه القانوني لهذه البينة والاساس القانوني الذي تعتمده او السند القانوني لاعتبارها بينة قانونية وانه بمجرد القول دون تقديم السند القانوني لذلك لا يفند به ولا يصلح ان يكون سبب للطعن لذلك تقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني والثالث من الطعن والنعي بهما بأن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة ولم تأخذ باعتراف المطعون ضده الاول امام النيابة فهذا النعي أيضاً لا يصلح للطعن امام محكمة النقض كون ان ذلك يدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع الذي لها الحق بعد تمحيص البينة واخذ منها ما تقنع به وتستبعد ما لا تراه يتفق وقناعتها ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك على ان يكون ما يثبت عليه حكمها مستخلص استخلاصاً سائغاً ومتفق واحكام القانون الا اننا وبالرجوع الى ملف الدعوى والقرار المطعون فيه والذي أيد قرار محكمة الدرجة الاولى لم يتطرق الى البينات وانما جاء القرار منصباً على مخالفة الاجراءات التي تمت في الدعوى للقانون وهي اجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل وعليه فإن محكمة البداية قررت استبعاد البينات المقدمة بحق المتهمين لعدم قانونيتها فيما يتعلق بالمتهم الاول والثاني وكذلك بالنسبة لباقي المتهمين لمخالفة لائحة الاتهام لنص المادة 154 اجراءات جزائية والتي اعتبرها باطلة بحكم القانون وان ما جاء في قرار محكمة  الاستئناف الحكم المطعون فيه جاء تأييد لقرار محكمة الدرجة الاولى بما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من بطلان في الاجراءات بخصوص المتهم الاول والثاني وكذلك من بطلان للائحة الاتهام لمخالفتها لنص المادة 154 من قانون الاجراءات الجزائية وعليه فإن ما أثاره الطاعن بهذا غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الرابع من الطعن فإنه غير وارد كون ان القرار متفق مع الاصول والقانون وجاء متفق على احكام المادة 274 ف1 اجراءات جزائية.     

لـــذلــــــــــــك

وحيث ان اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه لذلك نقرر رد الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2019.