السنة
2018
الرقم
636
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة : 1. وزارة المالية

              2. النيابة العامة بواسطة وكيل نيابة رام الله

 

المستأنف عليه :  زكريا محمد ابراهيم ابراهيم/ سلفيت 

                       وكيله المحامي محمد ظرف/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 342/2014 بتاريخ 28/3/2018 والحكم بالزام المدعى عليها وزارة المالية بدفع مبلغ 120350 شيكل و300 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة بالفائدة القانونية.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :-

1.  اخطات المحكمة ولم تراعي احكام المادة 174 من قانون الاصول ولم تراعي دفوع واعتراضات المستانفة.

2.  اخطات المحكمة في الحكم للمدعى ببدل رواتب بواقع 120350 شيكل لكون المدعى ليس موظفا على ملاك السلطة ولم يصدر قرار بتوظيفه من ديوان الموظفين وانه لم يعمل بشكل منتظم لدى وزارة الاوقاف.

3.  ان النظام الذي استندت اليه المحكمة ينظم عمل الخبراء والمستخدمين وان نصوصه إن العمل لا يتعدى سنتين ويشترط موافقة الديوان وان عمله فوق السنتين عمل غير قانوني.

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 15/10/2018 تم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل النيابة العامة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 31/12/2018 ترافع وكيل النيابة من خلال مرافعة خطية واقعة على 3 صفحات ضمت إلى اوراق الضبط واعطيت الارقام (4،5،6) فيما ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 30/1/2019 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبخصوص اسباب الاستئناف وخصوصا السبب الثاني حول ان المدعي ليس موظفا على ملاك السلطة ولم يصدر قرار بتوظيفه من ديوان الموظفين العام حتى يتلقى راتب وانه لم يعمل بشكل منتظم لدى وزارة الاوقاف.

المحكمة بالرجوع إلى البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى وخصوصا الكتاب الصادر عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مديرية اوقاف سلفيت بتاريخ 13/5/2006 والذي يحمل رقم (1/4/1/297) والذي جاء فيه بالنص (اشارة لكتاب معالي وزير الاوقاف رقم 2223 بتاريخ 6/5/2007 بإبلاغ الموظف زكريا محمد ابراهيم (المدعى) على تعيينه مؤذناً وخادماً لمسجد بديا الكبير على بند البطالة الدائمة ومباشرة عمله الجديد في المسجد واعلام الوزارة بذلك).

وكتاب آخر صادر عن مديرية اوقاف سلفيت والذي يحمل رقم (1/41/834) بتاريخ 27/10/2009 يفيد بان المدعي يعمل بوظيفة مؤذن وخادم على بند البطالة منذ تاريخ 14/7/2007 ولغاية تاريخ الكتاب ولم يستلم اية رواتب عن هذه الفترة) اضافة إلى الاقرار الوارد في اللائحة الجوابية عن وزارة الاوقاف في البندين 4و5 منها والتي اكدت إن المدعي يعمل بموجب عقود البطالة الدائمة التي اقرها مجلس الوزراء وانه بدأ عمله بتاريخ 6/5/2007.

ومن خلال استعراض البينات المقدمة أعلاه والاقرارات الصادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية يثبت ان المدعي يعمل بموجب عقد البطالة الدائمة بموجب قرار صادر عن الوزير المختص وان عدم اصدار قرار من ديوان الموظفين لا يلغي قرار الوزير المختص ولا يعني ان المدعي ليس عاملاً وان كان ليس موظفا سيما ان البينة الشفوية اكدت على المدعي كان يعمل بشكل دائم، وكل من يؤدي عملاً يستحق اجر عنه لما بذله العامل (المدعي) من جهد إن كان ذهني او جسماني سواء كان هذا العمل دائما او مؤقتا او عرضيا او موسميا مما يغدو ان السبب الثاني واجب الرد.

أما بخصوص السبب الثالث حول النظام الذي استندت اليه محكمة الدرجة الاولى انه ينظم عمل المستخدمين والخبراء وان مدة عمل الخبراء فقط سنتين ولا يوجد ما يفيد بموافقة الديوان على عمل المدعي لدى وزارة الاوقاف وان عمله فوق السنتين عمل غير قانوني.

بالرجوع إلى الحكم المستأنف، نجد وعلى الصفحة السادسة منه ان محكمة الدرجة الاولى لم تستند على قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 بنظام توظيف الخبراء وانما استندت على قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2005 المتعلق بشأن حقوق العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية الصادر بتاريخ 22/6/2005 كون المدعي كان يعمل على بند البطالة الدائمة كما هو ثابت  من كتاب التعيين اذ ان قرار مجلس الوزراء رقم 135 لسنة 2005 المذكور أعلاه نص بصريح العبارة على تطبيق قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 على العاملين على بند البطالة الدائمة في المؤسسات الحكومية، الامر الذي يغدو إن عمل المدعي اكثر من سنتين يجعل من عقده عقد عمل غير محدد المدة عملا باحكام المادة 26 من قانون العمل التي نصت (اذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة).

ويتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بمن فيهم العاملون بموجب عقد عمل عرضي او عقد عمل موسمي بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يخضع لها العاملون بعقود عمل غير محددة المدة في ظروف مماثلة مع مراعاة الاحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة او عرضية او موسمية وفقا لاحكام المادة 27 من قانون العمل.

أي بمعنى إن قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 بنظام توظيف الخبراء غير مطبق على الحالة موضوع الدعوى ولا تنطبق احكامه وشروطه على المدعي مما يغدو إن السبب الثالث واجب الرد ويكون معه الحكم المستأنف قد صدر متفقا واحكام القانون ولم يخالف احكام المادة 174 من قانون الاصول وعليه فان اسباب الاستئناف في مجملها لا ترد على الحكم المستأنف.

 

لــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 30/1/

 

2019.

 

 

 

 

 

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

                                  القاضي حازم ادكيدك