السنة
2019
الرقم
359
تاريخ الفصل
24 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"القرار"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ،عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش .

الجهة الطاعنة  : 1. وزارة المالية الفلسطينية عنها وزير المالية بالاضافة لوظيفته - رام الله

2. النائب العام بالاضافة الى وظيفته

المطعـــون ضده  : عامر محمود محمد ابو حسن ( عبد الخالق )

وكيله المحامي محمد يزيد شلبك - جنين . 

الاجراءات

تقدمت الجهة الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/3/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/1/2019 عن محكمة استئناف رام لله بالاستنئافين المدنيين رقم 1331/2018 و 1338/2018 المتضمن قبول الاستئناف 1331/2018 موضوعاً وتعديل المبلغ ليكون 64667 شيكل ورد الاستئناف رقم 1338/2018 موضوعاً مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. ان عمل المدعي ( المطعون ضده ) هو عمل مؤقت وينطبق عليه نص المادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 اذا ورد في المادة 6 من هذا النظام ( يجوز لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية توظيف محفظي القرأن والمؤذنين وخدمة المساجد بعقد خاص مقابل مكافأة بالتنسيق المسبق مع ديوان الموظفين العام في حدود الموازنة المقررة) وبورود النص يقدم الخاص على العام ولا يصار لتطبيق قانون العمل او الخدمة المدنية الا في حدود نص القانون ، ولما كان لا يحكم بما يخالف القانون وعملاً بالمادة 95/2 من ذات النظام لا يجوز ان تزيد مدة التعاقد عن سنة واحدة وبحد اقصى سنة اخرى اي سنتين وبالفرض الساقط لا يحق له المطالبة باكثر من 24 شهراً كحد اقصى وحيث ان الحكم خالف هذا النص فيكون حرياً بالنقض .
  2. اخطات محكمة الاستئناف عندما استندت الى بينات المدعي التي لا تثبت له حقاً يدعيه اذ ان واقع الدعوى لا تثبته البينة الشخصية لكون الوقائع التي جرت الشهادة عليها تصلح في حالة تطبيق قانون العمل وليس في مثل هذه الحالة التي لا يجوز قبول البينة الخطية لم تثبت عناصر الدعوى ، وقد ثبت من خلال التعهد الموقع من قبل المطعون ضده والذي شهد حوله الشاهد حسن شحادة امام محكمة الدرجة الاولى ما يفيد ان المدعي ( المطعون ضده ) استلم العمل اماماً وخطيباً قبل استكمال اجراءات التعيين وفي حال عدم الموافقة على تعينه من قبل ديوان الموظفين العام لاي سبب يحق انهاء عمله وفي هذه الحالة ليس له الحق بالاعتراض او المطالبة حقوق ، وان عمله الذي استمر لاكثر من سنتين هو عمل تطوعي وحيث ان محكمة الاستئناف خالفت ذلك فيكون حكمها صدر ضد وزن البينة .
  3. اخطأت محكمة الاستئناف وخالفت القانون عندما قضت للمدعي ( المطعون ضده ) بالمبالغ الواردة في الحكم ذلك انه لم  يكن معيناً بموجب قرار في ديوان الموظفين العام ولم يكن له اعتماد مالي لدى وزارة المالية وان عمله في فترة مطالبته التي يدعيها كانت ما قبل العمل التطوعي وحيث كان ذلك فان الحكم واجب الالغاء .
  4. اخطأت محكمة الاستئناف وجاء حكمها مخالف للقانون عندما قضت بصحة الخصومة تجاه وزارة المالية يمثلها النائب العام ذلك ان وزارة الاوقاف كانت تعين موظفين العقود من ميزانيتها الخاصة ودون الرجوع الى ديوان الموظفين ودون الرجوع لوزارة المالية وان الدفعات التي تقاضاها المطعون ضده ( المدعي ) كانت على برنامج البطالة وعلى شكل سلف مقطوعة وليس للمدعي حق فيها والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع احكام الاصول والقانون .
  5. تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله وتقدم بلائحة جوابية التمس فيها بالنتيجة رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدم في الميعاد القانونيني نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تنبيء عنه الاوراق ان المدعي ( المطعون ضده ) اقام ضد الجهة الطاعنة دعوى مدنية لدى محكمة بداية جنين سجلت  تحت رقم 395/2013 موضوعها المطالبة بمبلغ مالي مقداره 20872 شيكل عن بدل رواتب ومستحقات مالية واعتماد سنوات خدمته الفعلية وهذه المبالغ ناشئة عن عمل المدعي المطعون ضده لدى الجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) بحيث ترصد له في ذمتهم المبلغ المذكور ، حيث باشرت محكمة البداية نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم على الجهة الطاعنة بدفع مبلغ (11000 ) شيكل للمدعي ( المطعون ضده ) ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم لانعدام الخصومة دون الحكم بأية فوائد او رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة .

لم يرتضي طرفا الدعوى بالحكم فطعنا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 1331/2018 و 1338 /2018 والتي بعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها المشار اليه سالفاً الذي لم ترتض به المدعى عليها وزارة المالية والنائب العام فتقدما بهذا الطعن للاسباب الواردة انفاً .

وبالعودة الى اسباب الطعن وبخصوص الاسباب الاول والثاني والثالث وحاصلها النعي ان عمل المطعون ضده هو عمل مؤقت وينطبق عليه نص المادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 اذ ورد في المادة 6 من هذا النظام ( يجوز لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية توظيف محفظي القرأن والمؤذنين وخدمة المساجد بعقد خاص مقابل مكأفأة بالتنسيق المسبق مع ديوان الموظفين العام في حدود الموازنة المقررة ) وبورود النص يقدم الخاص على العام ، ولما كان لا يحكم بما يخالف القانون وعملاً بالمادة 9/2 من ذات النظام لا يجوز ان تزيد مدة التعاقد عن سنة واحدة وبحد اقصى سنة اخرى اي سنتين وبالفرض الساقط لا يحق له المطالبة باكثر من 24 شهراً كحد اقصى ذلك انه لم يكن معنياً بموجب قرار من ديوان الموظفين العام ولم يكن له اعتماد مالي واخطات عندما استندت الى بينات المطعون ضده التي لاتثبت له حقاً خاصة وانه وقع على تعهد الذي شهد حوله الشاهد حسن شحادة امام محكمة الدرجة الاولى الذي يفيد انه استلم العمل قبل استكمال اجراءات التعيين وفي حال عدم موافقة ديوان الموظفين العام يحق له انهاء عمله وفي هذه الحالة لا يحق له الاعتراض او المطالبة باية حقوق وان عمله لاكثر من سنتين هو عمل تطوعي .

ولما كانت هذه الاسباب لا تدخل في عداد وزن البينة ولما كان البحث في موضوع البينة ومناقشتها ووزنها واستخلاص النتيجة منها يخرج عن اختصاص محكمة النقض شريطة ان يكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع من الدليل وما توصلت اليه من نتيجة سائغة تقوى على حملها .

وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الاستئناف وبما قضت به وحملت حكمها عليه توصلت الى ان المطعون ضده عمل بوظيفة امام وخطيب مسجد في قرية زبوبا منذ 1/3/2005 وبعد شهر صرف له سلفة مقدارها 1000 شيكل وبقي على رأس عمله على الرغم من تذبذب صرف السلفة لمدة 14 شهر متفرقة بمبلغ اجمالي 14000 شيكل وبتاريخ 12/2/2007 قطع راتب المدعي ( السلفة ) وبقي على رأس عمله حتى 19/10/2010  حيث تم استئناف صرف راتبه بعد قرار تعينه على الديوان العام بتاريخ 24/10/2010 الا ان الطاعن ( الجهة المدعى عليها ) قامت باسترجاع مبالغ الرواتب المدفوعة تحت بند السلف وبلغ الاقتطاع مبلغ 11000 شيكل وثبت لها بان المطعون ضده عمل من شهر 3/2005 وحتى 24/10/2010 وان مدة العمل تكون خمس سنوات وسبعة اشهر و 23 يوم على بند السلف دفع منها 3000 شيكل ليكون المتبقي والمستحق هو مبلغ 64667 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

ولما كان هذا الذي اسسس الحكم المطعون فيه قضاءه عليه من علل واسباب يحمل في طياته مخالفة للقانون والخطأ في فهم الواقع اذ بالرجوع للمادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 المتعلق بنظام توظيف الخبراء وشغل وظائف للقيام باعمال بصفة مؤقتة او عارضة او موسمية انها اجازات لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية وتوظيف محفظي القران الكريم والمؤذنين وخدمة المساجد بعقد خاص مقابل مكافأة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام في حدود الموازنة المقررة .

وقد اشارات المادة 9/2 من هذا القرار بأن مدة العقد لا تزيد عن سنة تبدأ من تاريخ مباشرة العمل ويجوز تجديدها بحد اقصى سنة اخرى وبهذا يكون الحد الاقصى للعمل على نظام السلف قبل قرار التعين النهائي هي مدة سنين (24 شهراً ) .

وبما ان لمطعون ضده استمر بالعمل وتقاضي اجوره عن تلك الفترة 14 شهراً فانه يستحق اجرة السنة الثانية مدة عشرة اشهر اضافية ، ويغدو قيام وزارة المالية ( الطاعنة ) بخصم المبالغ التي كان يتقاضاه على نظام السلف قبل التعين لا يستند الى اساس قانوني ما دام ان ما كان يتقاضاه مقابل عمل اداه المطعون ضده وفق المدة المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء المذكور وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الاستنئاف من جهة اعتبار المطعون ضده موظفاً من تاريخ استلام العمل على نظام السلف حتى تاريخ تعينه رسمياً لا يستند الى اي اساس قانوني وقائم على تفسير خاطيء للمادة 3 من القرار رقم 335 لسنة 2005 ومخالف لمؤدي حكم المادة 9 من ذات القرار وبهذا يستحق المطعون ضده فرق الاجور بواقع 1000 شيكل عن باقي مدة السنتين مبلغ عشرة الاف شيكل بالاضافة للمبالغ التي اقتطعت من والبالغة 11000 شيكل اي ما مجموعه ( 21000 ) شيكل وبالتالي يكون ما جاء في هذه الاسباب يرد على الحكم المطعون فيه .

وفيما يتعلق بالسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف عندما قضت بصحة الخصومة تجاه وزارة المالية ويمثلها النائب العام ، ذلك ان وزارة الاوقاف كانت تعينت موظفين بعقود من ميزانيتها الخاصة دون الرجوع لديوان الموظفين ووزارة المالية وان الدفعات التي تقاضاها المطعون ضده كانت على برنامج البطالة وعلى شكل سلف مقطوعة .

وفي ذلك نجد ان وزارة الاوقاف من ضمن الوزارات التابعة لحكومة دولة فلسطين وبالرجوع الى احكام المادتين 2 و 3 من قانون دعاوي الحكومة رقم 25 لسنة 1958 تبين ان المقصود بكلمة الحكومة في القانون انها اي دائرة من دوائر الحكومة بما يعني الشخصية الاعتبارية للدولة ذات الذمة المالية القابلة للالتزام اي القابلة لان تكون دائنة او مدينة ، وتقام الدعاوي على الحكومة المذكورة انفاً ، وبالعودة لاوراق الدعوى موضوع الطعن الماثل نجد ان المطعون ضده اقام دعواه ضد المدعى عليهم كما هو وارد في لائحة دعواه وزارة الاوقاف ومديرية الاوقاف ووزارة المالية والنائب العام ، وذلك بهدف الحصول على البمالغ المطالب بها بلائحة الدعوى ولما كان المستفاد من المادة 5/1 من ذات القانون ان اقامة الدعوى ضد الخزينة ( وزارة المالية ) تكون مسموحة اذا كانت مقامة بقصد الحصول على اموال منقولة او التعويض عنها بمقدار قيمتها الامر الذي نجد معه ان ما قضت به محكمة الاستئناف بصحة الخصومة تجاه وزارة المالية يمثلها النائب العام يكون متفقاً وحكم القانون وان المجادلة في هذه المسالة لا يغير من الامر شيئاً الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن في حدود اسباب الطعن الاول والثاني والثالث ونقض الحكم المطعون فيه وحيث ان موضوع الدعوى صالحاً للطعن فيه وعملاً باحكام المادة 237/2/ أ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر الحكم بالزام الطاعنة بدفع مبلغ واح وعشرون الف شيكل ( 21000 ) للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة النقض .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/1/2022