السنة
2019
الرقم
359
تاريخ الفصل
28 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي  :عبد الكريم حنون.

وعضويــــة الســادة القضــــاة : رشا حماد ، محمود الجبشة ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

المستــدعـــي: أمجد محمد محمود نصار / بيت كاحل

           وكيله المحامي : نزيه ابريوش / الخليل

الإجراءات

تقدمت المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 798/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/04/2018 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 404/2017 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ونظراً لطبيعة وقائع الدعوى وأسباب الطعن نجد أن هناك سبب للخروج عن الأصل العام .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون به لحين البت في هذا الطعن على أن يتقدم الطاعن بكفالة عدلية من كفيل مليئ بقيمة المبلغ المحكوم به في حال رفض الطعن .

 

قراراً صدر تدقيقاً في 28/08/2019