السنة
2019
الرقم
320
تاريخ الفصل
20 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــــة الســــادة القضــــاة : حازم ادكيدك ، فواز عطيه ، رشا حماد ، محمد احشيش

 

المستــدعــــــي : قاهر ابراهيم جريس ابو ديه

وكيله المحامي : براء مخو

المستدعى ضدهما : 1- نبيل صالح ايوب فرح

                 2- وسيم صالح ايوب فرح

                وكيلتهما المحاميه : اسيل ساحليه

الاجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 265/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/01/2019 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه  بالاستئناف المدني رقم 265/2018 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما كانت اسباب الطلب تحمل محكمتنا على استخدام صلاحياتها بوقف التنفيذ والخروج عن الاصل العام للخشية من وقوع الضرر بالمستدعي وبالنظر لطبيعة الحكم المطعون فيه .

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لقاء تقديم كفالة نقديه بقيمة الف دينار اردني تودع صندوق المحكمة خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغ المستدعي هذا القرار .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/08/2019