السنة
2018
الرقم
457
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعــــــي : راجي خضر جريس حنونة / بيت لحم.

           وكيله المحامي: اياد خير / بيت لحم.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1855/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/11/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 87/2010 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وتبعاً للسلطة التقديرية لهذه المحكمة، وبالاطلاع على ظاهر الاوراق، لا نجد ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2019