السنة
2018
الرقم
457
تاريخ الفصل
4 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش

وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو.

   المستأنف: بسام مطيع عبد السلام عناب / نابلس 

                    وكيله المحامي رمزي شقو / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: رامي نبيه مطيع عناب / نابلس

                             وكيله المحامي بهاء بشارات / نابلس

                        

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/03/2018 في الطلب رقم 713/2017 والتابع للقضية رقم 884/2015 والقاضي بضم الطلب إلى لائحة المدعى عليه الثالث الجوابية وعلى أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.  

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1-  القرار ضد وزن البينة.

2-  المستأنف لم يقدم أية بينة تنفي ما قدم من بينات.

3-  خطأ المحكمة يؤثر على مجريات الدعوى.

 

          وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف.

 

بالمحاكمة الجارية طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ً فيما اعترض وكيل المستأنف ضده على القبول الشكلي بدعوى إن القرار ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً.

 

بالتدقيق وبعد المداولة وحيث تبين للمحكمة بأن القرار محل الاستئناف والقاضي بضم الدفوع الواردة في الطلب إلى الدعوى ويفصل بها مع الحكم الفاصل ، وحيث إن هذه الدفوع تتعلق بصحة الخصومة وللمحكمة الحق في بحثها والتصدي لها من تلقاء نفسها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولما كان هذا القرار من عداد القرارات غير القابلة للاستئناف على وجه الاستقلال وفق صريح نص المادة 192 من قانون الأصول.  

 

 لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً بصريح نص المادة 192 من أصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الاستئناف لعدم جواز الطعن في القرار المستأنف منفردا ً وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أردني أتعاب محاماة.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 04/09/2018.

 

الكاتب                                                                            رئيس الهيئ

 

 

 

ة

 

 

 

   نور البرغوثي                                                                     القاضي محمد احشيش