المادة رقم 194 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تبليغ الحكم والطعن
1- يكون تبليغ الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، فإذا تعذر ذلك تطبق الأحكام الخاصة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا القانون على مسؤولية طالب التبليغ.
2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على تبليغ الطعن.