السنة
2017
الرقم
1020
تاريخ الفصل
9 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد،عدنان الشعيبي، حلمي الكخن،محمد الحاج ياسين.

 

الطــــاعــــــن : سمير عبد الرحمن كايد حمد / البيره.

                      وكيلاه المحاميان: ثائر الشيخ وعلى بزار مجتمعين ومنفردين / رام الله.

المطعون ضدهما :1- مازن اسعد سعيد الطويل - البيره بالإضافة الى ورثة المرحوم المذكور وهم :-

                         ساميه حمدان ناصر الطويل / البيره

                         محمد مازن أسعد الطويل / البيره

                        علي مازن أسعد الطويل / البيره

                         ريما مازن أسعد الطويل / البيره

                         ديما مازن اسعد الطويل / البيره

                         مها مازن اسعد الطويل / البيره

     2- ساميه حمدان ناصر الطويل - بصفتها الشخصيه وبصفتها من ورثة المرحوم           مازن اسعد سعيد الطويل / البيره

وكيلها المحامي: عماد عواد و/او عصمت عرار / رام الله

 

الإجــــــــــــراءات

قدم الطاعن بتاريخ 29/5/2017 هذا الطعن لنقض الحكم الصادر حضورياً بتاريخ 26/4/2017 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 106/2014 القاضي (وحيث ان الاستئناف مقدم خارج المده القانونية فإن المحكمة تقرر عدم قبوله شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار أتعاب محاماه).

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-

أولا :- الحكم المطعون فيه باطل كونه صادر بالاستناد الى اجراءات باطلة وغير قانونية ولمخالفته احكام المواد (165 ، 166 ، 167) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية والخطأ والقصور في التعليل والتسبيب خاصة عدم تضمنه لاسماء ورثة المستأنف ضده الاول المطعون ضده الاول بالرغم من وفاته اثناء سير اجراءات الاستئناف ولإغفاله طلبات واقوال وبينات الطاعن وعدم اشتماله على البيانات الالزاميه الواجب توفرها المنصوص عليها في المواد (170 ، 172 ، 174 ، 175)  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001.

ثانياً :- الحكم المطعون فيه باطل لخطأ المحكمة مصدرته في قيامها باصداره بجلسة 26/4/2017 بالرغم من ان الدعوى لم تكن محجوزه للحكم في تلك الجلسه وبالرغم من ان طرفي الدعوى لم يتقدموا بمرافعاتهم ولم تحجز الدعوى للمداوله واصدار الحكم الامر الذي يشكل اخلالاً بالاجراءات وبحق الخصوم.

ثالثا:- الحكم المطعون فيه باطل وحري بالالغاء كونه صدر من هيئة لم تستمع لمرافعات اطراف الدعوى واقوالهم الامر الذي يشكل مخالفة واضحة وصريحه لاحكام القانون.

رابعاً: خطأ محكمة الاستئناف في عدم مراعاتها ان جلسة 26/4/2017 كانت معينه لاصدار القرار حول توجيه اليمين الحاسمه لورثة المستأنف ضده الاول وللمستأنف ضدها الثانيه وحول الصيغة المقترحه من المستأنف مع العلم بان المحكمة من السابق قررت اعتماد الصيغة واقرارها ووكيل المستأنف ضدهم (المطعون ضدهم) هو من قام بإطالة الاجراءات والمماطلة للتهرب من حلف اليمين الحاسمه .

خامساً :- اخطأت محكمة الاستئناف في رد الاستئناف شكلاً في حكمها المطعون فيه لعدم مراعاة انها استنفذت ولايتها بخصوص مسألة قبول الاستئناف شكلاً.

سادساً : - اخطأت محكمة الاستئناف في تأويل وتفسير المادتين 193 ، 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

سابعاً :- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم مراعاتها ان هناك انقطاع في تسلسل اجراءات الدعوى كما لم تراعي ما هو مستقر عليه ان مدة الطعن بالاستئناف تكون من تاريخ تبليغ الحكم وليس من تاريخ صدوره حيث ان هناك عدة جلسات لم تعقد بتاتاً مثل جلسة 27/11/2013.

ثامناً :- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم مراعاتها لما هو مستقر عليه من حيث وجوب تحقق العلم اليقيني لغايات بدء سريان مدة الطعن وهو الامر غير المتوفر في الدعوى وبالتالي فإن الميعاد يبداً من اليوم التالي لتبلغ الحكم.

تاسعاً :- خطأ محكمة الاستئناف في عدم مراعاتها ان المدعى عليه لم يتقدم بلائحة جوابيه في الدعوى الأساس والحكم صدر في غيابه بالاضافة الى ان هناك انقطاع في تسلسل جلسات المحاكمه الامر الذي يجعل مدة الطعن بالحكم هي من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم وليس من تاريخ صدوره .

عاشراً :- اخطأت محكمة الاستئناف في عدم معالجة أسباب الاستئناف 106/2014 بالرغم من ان اسبابه ترد على الحكم المستأنف كما واخطأت في عدم توجيه اليمين الحاسمه للمستأنف ضدهم سواء بالصيغة المقترحة من قبل المستأنف او باعمال صلاحيتها باقتراح صيغة اليمين.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده واستيفائه كافة الشروط الشكليه والقانونية ومن ثم قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغائه واعادة الملف لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لاتاحة الفرصة للطاعن بتقديم بيناته ودفوعه وبالتناوب اجراء المقتضى القانوني مع الزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

لم يتقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابيه رغم التبليغ.

المحكـــــــــــــمة

          بعد التدقيق والمداوله وحيث ان الطعن مقدم خلال المده القانونية مستوفياً شرائطه الشكليه تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع فإنه يتبين من خلال اوراق الملف ان المطعون ضدهما كانا قد اقاما في مواجهة الطاعن الدعوى المدنية 1224/2013 موضوعها 1- المطالبه باجور مستحقه بقيمة 6483 دينار

2- تخلية مأجور اجرته السنويه (2000) دينار للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى التي في مجملها تتلخص في ان المدعى عليه استحق عليه منذ تاريخ 1/6/2010 ولغاية 28/2/2013 (5535) دينار واستحق عليه لغاية 1/6/2013 بعد توجيه الاخطار مبلغ 668 دينار وبدل ضريبة معارف عن سنة 2012 و 2013 مبلغ 280 دينار وانه لم يدفع المبالغ المذكوره رغم اخطاره عدلياً وقد طالباه المدعيان باخلاء المأجور وبعد اجراءات المحاكمه لدى المحكمة المذكوره اصدرت حكمها بتاريخ 27/1/2014 القاضي بتخلية المدعى عليه (الطاعن) من المأجور والزامه بدفع مبلغ 6203 دينار اردني اجور مستحقه مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه.

لم يرتضي المدعى عليه (الطاعن) بالحكم المذكور فطعن به بالاستئناف المدني رقم 106/2014 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية التي وبعد استكمال اجراءاتها اصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها آنفاً.

          وعن أسباب الطعن وفيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث الوارده في ملخص الاسباب اعلاه فإننا وبالرجوع الى ضبط جلسات المحاكمة الاستئنافية وبعد الاطلاع على الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/1/20017 برئاسة القاضي عادل ابو صالح وعضوية كل من القاضيين فهمي العويوي وبسام زيد ثم  وفي جلسة 15/2/2017 وامام ذات الهيئة الحاكمة كرر وكيل المتسأنف ضده اقواله ومرافعاته حول دفع اثاره سابقاً وفي الجلسه المقرره بتاريخ 13/3/2017 لاعطاء القرار فيما اثير لم تنعقد جلسة بسبب تعليق العمل المعلن عن نقابة المحامين بحيث اعيد تبليغ الفرقاء وتأجيل نظر الدعوى الى يوم 26/4/2017 وفي جلسة يوم 26/4/20017 وبهيئه مغايرة متكونة من السادة القضاة عادل او صالح رئيساً وبسام زيد عضواً وبسام سليم عضواً ختمت المحاكمة بتلاوة الحكم محل الطعن .

          وبانزال حكم القانون على الاجراءات التي تمت في الدعوى الاستئنافية فقد جاء في الماده (165) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001 ما يلي :-

          1- تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد اقفال باب المرافعة . 2- للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة او في جلسة تالية كما في جاء الماده 166 من ذات القانون :- " يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر فتح باب المرافعة لأسباب جدية وضرورية للفصل في الدعوى " كما جاء في الماده 170 من ذات القانون " اذا حجزت القضيه للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة  بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها".

          ولما كان ذلك وصدر الحكم المطعون فيه قبل الاستماع الى المرافعات الختامية التي اوجبت النصوص المشار اليها انفاً الاستماع اليها بل اوجبت على هيئة المحكمة اذا ما تعدلت ان تعيد الاستماع اليها (الماده 170) من القانون المذكور الامر الذي يجعل من الحكم الطعين مخالفاً للقانون مستوجباً النقض و دونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.

لـــــــــــــهذه الاسـباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني بهيئة غير تلك التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/12/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

 

 

     ع.ق