السنة
2016
الرقم
335
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، د.نصار منصور، عزت الراميني، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــــاعــــــنه : شركة بنك الاردن المساهمه العامه المحدوده / البيرة .

                     وكلاؤها المحامون: مهند عساف وآخرين مجتمعين و/او منفردين / رام الله.

المطعون ضدهما : 1- ناصيف محمد حسان عواد / البيره.

                           2- مها صبحي محمد عواد / البيرة.

                      وكيلهما المحامي: احمد الصياد / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطعن المتمثل بتاريخ 8/3/2016 وذلك لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 410/2015 بتاريخ 15/2/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه باطل لعدم تضمينه الأسباب القانونية والواقعية.

2- الحكم المطعون فيه واجب الالغاء لمخالفته احكام قانون التجاره.

3- الحكم المطعون فيه باطل لتصديه الامور ليس ضمن طلبات المطعون ضدهما.

4- الحكم المطعون فيه باطل وواجب الالغاء لصدوره ضد وزن البينه.

5- أخطأت المحكمة في اعتبارها الكمبياله جزء من مفردات حساب جاري.

6- أخطأت المحكمة في خلطها بين موضوع المحاسبة وبين الكمبيالة موضوع القضية التنفيذية.

7- أخطأت المحكمة في عدم مراعاتها ان الكمبياله موضوع القضيه التنفيذيه رقم 1085/2010 لم تدخل في مفردات الحساب الجاري.

8- أخطأت المحكمة في خلطها بين الحساب الجاري والقروض والتسهيلات والكمبيالات وفي عدم مراعاتها ان لكل واحد احكامه.

9- أخطأت المحكمة في عدم مراعاتها لاتفاقية التسوية الموقعة في 11/9/2007.

10-  أخطأت المحكمة في تأويل وتحليل القرار الصادر في الطلب رقم 320/2009 المتفرع عن الدعوى 445/2009.

11-  أخطأت المحكمة في اعتبارها أن محكمة بداية رام الله مختصه ولائياً بنظر الدعوى 1189/2012.

12-  أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى 1189/2012 كونها قضية مقضية.

13-  أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى 1189/2012 لعلة التقادم.

14-  أخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى 1189/2012 للجهالة الفاحشة والتناقض ولعدم صحة الخصومة ولانعدام السبب.

15-  أخطأت المحكمة في اغفالها لمجمل أسباب الاستئناف 410/2015 وعدم معالجتها.

16-  أخطأت المحكمة في كل ما ذهبت اليه من تحليل وتأويل في حكمها المطعون فيه.

17-  تلتمس الطاعنه اعتبار لائحة الاستئناف 410/2015 ولائحتها الجوابية على الدعوى الاساس واقوالها ومرافعاتها جزءاً من هذه اللائحة.

وطلب وكيل الشركة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت بالنتيجة رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً مع تضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيين :

1- ناصيف محمد حسان عواد.

2- مها صبحي محمد عواد.

كانا وبواسطة وكيلهما قد أقاما هذه الدعوى الماثله بالرقم 1189/2012 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليها شركة بنك الاردن م.ع.م.

          لمنعها من المطالبه بمبلغ [75000] شيكل.

          وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

          باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت المحكمة المذكوره  حكمها رقم 1189/2012 بتاريخ 16/03/2015 المتضمن منع الجهة المدعى عليها من مطالبة الجهة المدعيه بالمبلغ موضوع الدعوى التنفيذية رقم 1085/2010 تنفيذ رام الله والبالغ 75 الف دولار امريكي والغاء كافة الاجراءات التنفيذية التي تمت بموبجها وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار بدل اتعاب محاماه.

          لدى طعن الشركة المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الإجراءات في هذه المرحلة اصدرت محكمة اسئتناف رام الله حكمها في الطعن رقم 410/2015  بتاريخ 15/02/2016 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 8/3/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشمولة بالقواعد الاصولية الآمره يتعين على محكمة النقض التصدي بها ولو لم يأت أحد من الاطراف على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

ولما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة اتصلت في منع المطالبه بمبلغ 75000 دولار امريكي قيمة الكمبيالة المطروحة للتنفيذ بموجب الدعوى التنفيذية رقم 1085/2010 من قبل الدائن بنك الاردن ضد المدينين ناصيف محمد حسان عواد ومها صبحي محمد عواد اخذين بعين الاعتبار ان دعوى منع المطالبه تم تسجيلها في 23/12/2012 بالرقم 1189/2012 لدى محكمة بداية رام الله.

ولما كانت الاوراق تشير الى ان المدينين ناصيف ومها كانا قد تقدما بطلب استشكال رقم 3/2010 في تلك الدعوى التنفيذية وجرى البت فيه من قبل قاضي التنفيذ بتاريخ 15/4/2010 وبأنه جرى استئناف هذا القرار بموجب الاستئناف التنفيذي رقم 309/2012 من قبل المنفذ ضدهما في الدعوى التنفيذية سالفة الاشارة وبأن محكمة الاستئناف المؤلفة من القضاه الساده يوسف الصليبي، محمد العمر، ومحمد الحاج ياسين بتت في هذا الطعن الاستئنافي بتاريخ 22/4/2010 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر بنتيجة طلب الاستشكال في التنفيذ.

ولما كانت الكمبيالة موضوع الدعوى التنفيذية والمتصله بطلب الاستشكال في التنفيذية هي ذاتها موضوع الدعوى الماثلة رقم 1189/2012 المتصلة بمنع الدائن بنك الاردن من المطالبة بقيمتها والمقامه من المنفذ ضدهما ناصيف ومها.

وحيث تبين من الملف الاستئنافي رقم 410/2015 ان القاضي يوسف الصليبي شارك في الاجراءات الاستئنافية بخصوص الحكم اصلادر من محكمة اول درجة برد الدعوى المتعلقة بمنع المطالبة في قيمة الكمبياله.

وحيث ان نظر القاضي يوسف الصليبي في طلب الاستشكال في التنفيذ المتصل بالدعوى التنفيذية في مرحلة الاستئناف المتصل بالقرار الصادر باستشكال في التنفيذي يمنعه من نظر الاستئناف المتصل برد دعوى منع المطالبه بقيمة الكمبياله طبقاً لاحكام الماده 141/1/ و من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحث ان المشاركة من قبل القاضي المذكور في اجراءات الاستئناف واصدار الحكم محل الطعن الماثل خلافاً للماده سالفة الاشارة مؤداه بطلان الاجراءات كافة وبالتالي بطلان الحكم محل الطعن الماثل.

 وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن الماثل تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعلان بطلان الاجراءات التي شارك فيها القاضي يوسف الصليبي واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي السير بالدعوى الاستئنافية باجراءات صحيحه واصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 20/02/2019