السنة
2016
الرقم
207
تاريخ الفصل
6 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وعواطف عبد الغني   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شحده حسن حسين الصليبي / بيت أمر.

وكيله المحامي

:

أحمد أبو عياش/ بيت أمر.

 

المسـتأنـف عليهم

:

1- صبري عطية أحمد صليبي. 2- سامي صبري عطية صليبي. 3-  سميح صبري عطية صليبي. 4- سمير (مفيد) صبري عطية صليبي. 5- أحمد صبري عطية صليبي. 6- علي صبري عطية صليبي. 7- سهام صبري عطية صليبي. 8- أمل صبري عطية صليبي. 9- نبيلة صبري عطية صليبي. 10- وفاء صبري عطية سياعرة وقبل الزواج (صليبي). 11- مها صبري عطية أبو ذياب وقبل الزواج (صليبي).

 

وكلاؤهم المحاميان

:

صبحي جمال شكارنة وصبحي نعيم شكارنة من بيت لحم.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/02/2016 في الطلب رقم (26/2016) المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (467/2015) والقاضي "بردّ الطلب".







 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى أن القرار المستأنف مخالف للأصول، وبني على إجراءات غير صحيحة، وأخطأت المحكمة بعدم البت في الدفع المتعلق بعدم الإختصاص النوعي.

        وفي المحاكمة الجارية علناً  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس إعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف، والتمس إعتماد اللائحة الجوابية ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف قد تقدم بطلب لردّ الدعوى المقامة عليه من قبل الجهة المستأنف عليها لسببين، الأول للتقادم، أي يدعي المستأنف بأنه يتصرف بالأرض موضوع الدعوى التصرف المانع من سماع الدعوى، وكذلك يطلب رد الدعوى لعدم الإختصاص النوعي، ويدعي بأن هذه الدعوى من الإختصاص النوعي لمحكمة الصلح.

        وبالتالي كان يتوجب على محكمة الدرجة الأولى أن تعالج الدفع المتعلق بالإختصاص، حيث أن هذا الدفع يجب أن يبت فيه قبل أي دفع أو دفاع آخر في الدعوى، ولا يضم لموضوع الدعوى، ولا يؤجل البتة فيه لنتيجة الحكم في الدعوى؛ لأنه دفع شكلي، وليس دفع موضوعي.

        أما بخصوص السبب الأول وهو التقادم المانع من سماع الدعوى، فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت عدم قبول هذا السبب لعدم الإثبات على الرغم أن محكمة الدرجة الأولى لم تسمح للمستأنف بتقديم أية بينة حول هذا الدفع، إذ نجد من خلال الرجوع إلى الدعوى الأساس المقدمة من قبل المستأنف عليهم طلب المستأنف الانتقال لرؤية الطلب المقدم من قبله لرد الدعوى قبل الدخول في الأساس وقررت المحكمة الانتقال لرؤية الطلب بخصوص الدفع بالتقادم وتكليف المستدعي بتقديم  مرافعة حول هذا الدفع، وحيث أن هذا الدفع لا يبت فيه إلا بعد تقديم البينة حول التصرف المانع من سماع الدعوى، وبالتالي قرار محكمة الدرجة الأولى بتكليف المستدعي بالمرافعة دون تقديم البينة جاء مخالف للأصول القانونية.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، وإعادة الأوراق لمحكمة الدرجة الأولى للسير بالطلب رقم (26/2016) حسب الأصول، ومعالجة كافة الدفوع الواردة فيه على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 06/06/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون