السنة
2016
الرقم
207
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، بسام الحجاوي، محمد مسلم.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــن: محمد عادل حافظ ابو حمدية/رام الله

        وكيله المحامي احمد الصياد/رام الله

المطعون ضدها:  القناة الفضائية فلسطين اليوم/رام الله

      وكيلتها المحامية ختام الحيح/الخليل

الإجـــــــــــــــراءات

بتاريخ 14/2/2016 تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 118/2015 بتاريخ 26/1/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام الجهة المستأنف عليها بمبلغ الف وخمسماية دولار على ان يتحمل كل طرف المصاريف واتعاب المحاماة.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

3. الحكم المطعون فيه مخالف لحكم القانون ومبني و/او مؤسس على الخطأ في تطبيقه على الوقائع.

4. الحكم المطعون فيه صدر ضد وزن البينة.

5. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الخطأ في تطبيق صحيح القانون.

6. اخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها عندما قررت الحكم للطاعن بمبلغ 1500 دولار فقط دون احتساب بدل الفصل التعسفي.

7. اخطأت المحكمة باعتبارها ان الطاعن المستأنف كان يعمل خلال فترة التجربة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن في 10/3/2016.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

      كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي محمد عادل حافظ ابو حمدية كان قد اقام هذه الدعوى لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها القناة الفضائية فلسطين اليوم للمطالبة بحقوق عمالية مبلغاً وقدره 10562 دولار امريكي.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها في الدعوى رقم 2307/2012 بتاريخ 16/3/2015 المتضمن الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1000 دولار امريكي والرسوم والمصاريف بحدود هذا المبلغ وخمسون ديناراً اتعاب محاماة ورد ما فوق ذلك.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 118/2015 بتاريخ 26/1/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليها بمبلغ 1500 دولار امريكي على ان يتحمل كل فريق مصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في لائحة الطعن المقدمة من وكيله في 14/2/2016.

ابتداءاً نشير الى ان صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى ملف الدعوى الاستئنافية نجد ان محاضرها تنبئ بان الهيئة التي رفعت الجلسة للتدقيق واصدار الحكم بعد ان استمعت الى المرافعات حسب وقائع الجلسة المنعقدة في 8/12/2015 تألفت من القضاة السادة: موسى شكارنة، عبد الجواد مراعبة، ايمان ديرية، وان الهيئة التي نطقت في الحكم حسب وقائع الجلسة المنعقدة في 26/1/2016 تألفت من القضاة: موسى شكارنة، وعبد الجواد مراعبة، ومهند العارضة، حيث ان هذه الهيئة الاخيرة بعد ان كرر وكيل المستأنف مرافعته واجرت محاكمة المستأنف عليها بمثابة الحضوري نطقت بالحكم باسمها.

ولما كان ذلك وكان القاضي السيد مهند العارضة قد حل مكان القاضي ايمان ديرية في جلسة النطق بالحكم فإن وقائع جلسة النطق في الحكم لا تنبئ لا من قريب ولا من بعيد الى ان القاضي السيد مهند العارضة قد اطلع واشترك في المداولة قبل اشتراكه مع الهيئة في جلسة النطق بالحكم ذلك انه لا صفة له بالاطلاع او الاشتراك بالمداولة الا بعد الجلوس مع الهيئة في جلسة المحاكمة فالاطلاع والاشتراك في المداولة تكون بعد ذلك وليس قبل ذلك والقول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة باكثر مما لا تحتمل وهذا غير جائز قانوناً.

هذا وبالوصول الى ان الهيئة التي اصدرت الحكم اشترك بها قاضي لم يطلع على الاوراق ولم يشترك بالمداولة يشكل مخالفة واضحة لاحكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي اوجبت ان تكون المداولة في الاحكام بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة.

ويشكل ايضاً مخالفة واضحة لاحكام المادة 169 من القانون ذاته التي اوجبت بأن يحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة.

 ولما كان الحكم محل الطعن الماثل قد جاء على خلاف مقتضيات احكام المادتين المذكورتين المشتملتين على قواعد امرة لا يجوز تجاوزهما او القفز عنهما.

وحيث ان تلك المخالفتين مقتضاها ولازمها بطلان الحكم المطعون الموجب لنقضه بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم دونما حاجة لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعادة الاوراق لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى وبالتالي اصدار الحكم المناسب حسب الاصول.

نف

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 28/12/2016