السنة
2016
الرقم
998
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري، محمد سلامه

 

الطــــاعــــــن : داوود فايز داوود القواسمه / الخليل.

             وكيله المحامي: د.خلدون أبو السعود.

المطعون ضـدها : شركة اوتوزون لتجارة المركبات المساهمه الخصوصيه / رام الله.

وكيلاها المحاميان: ثائر عمرو وماهر زحايكه / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 11/7/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة اسئتناف القدس في الطعن رقم 391/2015 بتاريخ 6/9/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1- لقد جاء الحكم المطعون فيه مشوب بخطأ في الاسناد.

2- و/او أخطأت المحكمة في عدم مناقشة أسباب الاستئناف.

3- و/او ان الحكم المطعون فيه خالف الماده 71/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

4- أخطأت المحكمة في استجواب الخصوم.

5- أخطأت المحكمة في النتيجه التي توصلت اليها.

6- الحكم المطعون فيه اعترى اسبابه التناقض.

7- أخطأت المحكمة في مخالفتها لمبدأ قانوني.

8- أخطأت المحكمة في عدم ردها للدعوى للجهاله الفاحشة.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 31/7/2016 بواسطة وكيله.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم الطعين مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيه شركة أوتوزون لتجارة المركبات المساهمه الخصوصيه كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 1062/2012 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعي عليه داود فايز داود القواسمة لمطالبته بمبلغ [ 20000] دولار امريكي.

وبالاستناد الى الاسباب والوقوائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت محكمة بداية الخليل الاجراءات اصدرت حكمها رقم 59/2014 بتاريخ 24/5/2015 المتضمن الزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيه مبلغ وقدره عشرين الف دولار امريكي بالاضافة الى الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن 391/2015 بتاريخ 6/6/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 11/7/2016.

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءت المتصله بالنظام العام المشمولة بالقواعد الاصوليه الآمرة يتعين على المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد وعليه وبالرجوع الى محاضر الملف الاستئنافي نجد ان الهيئة المؤلفة من القضاه الساده عبد الكريم حنون ومحمود الجبشه وعواطف عبد الغني وبعد ان استمعت الى المرافعات عمدت الى رفع الجلسه الى يوم 6/6/2016 للتدقيق واعطاء القرار طبقاً لوقائع الجلسه المنعقده في 13/4/2016 كذلك نجد انه وفي الجلسه المنعقده في 6/6/2016غدت الهيئة مؤلفة من القضاه الساده عبد الكريم حنون، محمود جاموس، عواطف عبد الغني حيث حل القاضي محمود جاموس مكان القاضي محمود الجيشة وبأن هذه الهيئة الجديده وبعد ان اسمتعت الى المرافعات ختمت المحاكمه ونطقت بالحكم محل الطعن الماثل على الفور.

ولما كان ذلك وكانت الهئية التي شارك فيها العضو محمود جاموس لم تتداول فيما بينها بالمعنى القانون.

وحيث ان المشرع بموحب نص الماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل قد قصر حضور جلسه النطق الحكم على القضاه الذين اشتركوا بالمداوله.

وحيث ان انتفاء عنصر المداوله طبقاً للمفهوم سالف الاشاره مبناه بطلان الحكم محل الطعن الماثل.

وحيث ان هذا البطلان لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر مكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعادة الاوراق الى محكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المستند الى المداولة القانونيه وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره. 

 

حكماً صدر تدقيقاً في 30/01/2019