السنة
2016
الرقم
268
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

 

الاستئناف الاول 268/2016 :

المستأنف : خالد عبد الله محمد زعامرة / حلحول

وكيله المحامي : حسن ابو عيد / الخليل

المستأنف ضده : عمر محمود حسن زماعرة / حلحول

وكيله المحامي : سهيل عاشور / الخليل

الاستئناف الثاني 391/2016 :

المستأنف : رشدي راشد احمد الاطرش / الخليل

وكيله المحامي : سائد العويوي / الخليل

المستانف عليه : عمر محمود حسن زعامرة / حلحول

وكيله المحامي : سهيل عاشور / الخليل

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/2/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 629/2012 و القاضي بالحكم ببطلان و الغاء المعاملة رقم 519/2014 بتاريخ 12/8/2012 و تصحيح القيد بخصوص قطعة الارض موضوع هذه الدعوى رقم 101 حوض رقم 34/1417 لتصبح باسم عائشة حسن يوسف ابو يوسف في سجلات دائرة ضريبة الاملاك و الايعاز لدائرة ضريبة الاملاك في الخليل بشطب اي قيد قد يتعارض مع ذلك حسب الاصول و الزام المدعي عليها الثالثة بالرسوم و المصاريف و خمسمائة دينار اتعاب محاماة .

 

اسباب الاستئناف رقم 268/2016 :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون

2. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

3. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً كافياً

4. القرار المستأنف شابه عدة مخالفات اجرائية

5. يلتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف

اسباب الاستئناف رقم 391/2016 :

1. القرار المستأنف مبني على اجراءات باطلة

2. ان المستأنف لم يتبلغ موعد الجلسة بتاريخ 13/7/2014 و التي تمت فيها اجراء محاكمة حضورياً تبليغاً صحيحاً و ثم رفعت الجلسة للمداولة لمدة ساعة

حيث ان من تبلغ المذكرة هو ابن المستأنف المدعو مصعب و ان المذكور كان موضوعاً في سجون الاحتلال الاسرائيلي وقت تاريخ التبلغ

3. ان الدعوى المستأنفة غير مقبولة قانونياً كونها مقدمة من شخص لا يملك حق تقديمها

4. الحكم المستأنف واجب الفسخ كونه لا يوجد خصم حقيقي من قبل المستأنف  

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 11/5/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية و بذات الجلسة كرر وكلاء المستأنفين لوائح الاستئناف و في جلسة 29/6/2016 قدم وكيل المستأنف في الاستنئاف رقم 391/2016 كتاب صادر عن مصلحة السجون الاسرائيلية تفيد بان ابن المستأنف المدعو مصعب كان معتقلاً لدى سلطات الاحتلال في الفترة الواقعة ما بين 13/4/2014 و 17/7/2014 ابرزت و ميزت بالحرفين س/1 و س/2 و في جلسة 17/10/2016 ترافع ( وكيل ) وكلاء المستأنفين و التمسا اعتبار لوائح الاستئناف مرافعة له فيما ترافعت وكيلة المستأنف عليه المنابة و التمست رد الاستئنافين موضوعاً و في جلسة 9/11/2016 كرر الوكلاء اقوالهما و مرافعاتهما السابقة لتبديل الهيئة الحاكمة

 

المحكمة

بالتدقيق و بعد المداولة في اسباب الاستئنافين و في مرافعة الوكيلان لا بد لها ابتداءاً التصدي للدفع المثار من قبل المستانف رشدي راشد محمد الاطرش في الاستئناف رقم 391/2016 و المتعلق بالطعن بصحة تبليغ المستأنف لجلسة 13/7/2014 في الدعوى المستأنفة و الذي تم بناءاً عليه اجراء محاكمة المستأنف حضورياً و بالرجوع الى الدعوى المستأنفة نجد بان المستأنف المذكور قد تبلغ موعد الجلسة المذكورة بواسطة ابنه مصعب بتاريخ 23/6/2014 و نجد بان هناك توقيعاً باسم مصعب و تجد محكمتنا ان المستأنف قدم امامها كتاب صادر عن السجون الاسرائيلية و ثابت من خلاله ان ابن المدعو مصعب كان معتقلاً لدى سلطات الاحتلال في الفترة الواقعة ما بين 13/4/2014 و لغاية 17/7/2014 الامر الذي يعني انه بتاريخ تبليغ موعد الجلسة كان موجوداً في السجن و بالتالي فان ما اثاره المستأنف حول هذا الموضوع واقع في محله و يصلح سبباً لفسخ الحكم المستأنف و الغائه ذلك ان اجراءات محاكمته كانت باطلة بناءاً على التبليغ الباطل و ان الخصومة لم تنعقد بين المستأنف و المستأنف ضده وفق نص المادة 55/2 من الاصول و نشير بذلك الى قرار نقض مدني فلسطين رقم 534/2011 تاريخ 14/3/2013 و عليه فلا حاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف اما بخصوص الاستئناف رقم 268 و المضموم اليه الاستئناف رقم 391 فاننا نجد بان الحكم الصادر في الدعوى المستانفة لا يقبل التجزئة و لا يمكن بحث اسبابه استقلالاً لذلك فاننا نقرر

 

الحكم

 بالغاء الحكم المستأنف و ابطال كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى منذ جلسة 13/7/2014 بحق المستأنف رشدي و اعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى للسير فيها وفق ما بيناه حسب الاصول و القانون على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكلاء وافهم في 9/11/2016