السنة
2016
الرقم
268
تاريخ الفصل
12 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد لله وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنفان : 1. ح.س.

                      2. ي.س.

              وكلاؤه المحامون محمد شديد ومحمود نصر الله ومحمد عيسى

 

المستأنف ضده : النيابة العامة

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بالجناية رقم 54/2016 والقاضي برد الدفع من وكيل الجهة المستأنفة والمتعلق بعدم الاختصاص سنداً لأحكام المادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية كون ان الواقعة وفق ما هي مبينة في لائحة الاتهام وقرار الاتهام هي تهمة جنحوية تنطبق عليها احكام المادة 127 ع لسنة 60 وليس المادة 118 من ذات القانون.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمل اسبابه إلى :-

 

1.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بقرارها المستأنف كون أن الواقعة وفق قرار الاتهام ولائحة الاتهام تعد جنحة ولا تعد جناية.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى بقرارها المستأنف عندما قررت رد الدفع حتى يتسنى لها سماع البينات بالدعوى كون أن صلاحية التكييف يعود للمحكمة بعد الاستماع للبينات وان هذا القرار لا ينسجم واحكام المادة 169 من قانون الاجراءات الجزائية بل ينسجم واحكام المادة 270 من ذات القانون.

 

والتمس وكيل المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واحالة القضية الى محكمة صلح نابلس لعدم اختصاص محكمة بداية نابلس كون ان التهمة الواجب اسنادها وفق الوقائع الواردة بلائحة الاتهام المادة 127ع لسنة 60.

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 29/6/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وقرر وكيل المستأنفين لائحة استئنافه فيما انكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنفين ملتمساً اعتبار ما جاء ملتمساً اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف والحكم بما جاء في لائحة الاستئناف وترافع وكيل النيابة ملتمساً رد الاستئناف موضوعاً كون ان القرار المستأنف سابق لاوانه ولا يدخل ضمن الاحكام المستأنفة ملتمساً اعتبار ما جاء على لسان النيابة العامة للرد على الدفع المثار من قبل وكيل النيابة جزء لا يتجزأ من مرافعته واعتماد حيثيات القرار المستأنف وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

اما من حيث الموضوع وبالتدقيق والمداولة وبالرجوع إلى اوراق الملف نجد أن المستأنفين واخرين تم احالتهم للمحاكمة امام محكمة بداية قلقيلية بموجب لائحة اتهام قيدت لدى قلم المحكمة بتاريخ 10/12/2015 استناداً الى قرار اتهام صادر عن عطوفة مساعد النائب العام بتاريخ 9/12/2015 بتهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 118 ع لسنة 60 بحقهما على سند من الواقع التي جاءت بلائحة الاتهام وباشرت المحكمة بنظر الملف وبجلسة 17/1/2016 تليت على المستأنفين ومن معهم لائحة الاتهام وبذات الجلسة دفع وكيل المستأنفين بعدم اختصاص محكمة البداية بنظر الدعوى وانه سنداً لأحكام المادة 169/1 من قانون الاجراءات الجزائية والتي اعطت الحق للمحكمة قبل تحقيقها في الجلسة ان تحكم بعدم اختصاصها للنظر في هذا الملف وبالتهمة المسندة كونها هي تهمة جنحوية سنداً لأحكام المادة 127 عقوبات لسنة 60.

 

 

 

 

لأنه ودون التسليم بما جاء في لائحة الاتهام الا ان وقائع لائحة الاتهام لا تنطبق عليها المادة 118 ع لسنة 60 فقررت المحكمة وبجلسة 3/5/2016 رد على الدفع المثار.

 

والذي نجده ان المستأنفين تمت احالتهما للمحاكمة امام محكمة البداية بتهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 118 ع لسنة 60 بموجب لائحة اتهام اسندت الى قرار اتهام صادر عن عطوفة مساعد النائب العام.

 

وان التهمة المسندة للمستأنفين هي من نوع الجناية على فرض ثبوتها اما تكييف التهمة واعطاء الواقعة الجريمة وصفها الحقيقي سواء تكييفها الى جنحة او الى تهمة جناية اخرى هو من صلاحية المحكمة الا ان ذلك لا يتأتى الا بعد سماع البينة وان هذا الامر هو من النظام العام يتوجب على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها في تلك المرحلة (بعد سماع البينات) اما وفي المرحلة التي اثير بها هذا الدفع وكانت محكمة الدرجة الاولى في بداية الاجراءات اذا انها وكما تشير اوراق الملف لم تستمع الى اية بينة بعد وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من نتيجة تمثلت في رد الدفع اليه يتفق وصحيح القانون ويكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة (335) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف واعادة الملف الى محكمة الدرجة الاولى ، للسير به من النقطة التي وصلت اليها.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/10/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

 

 

 

د

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة