المادة رقم 127 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة عقد او محاولة عقد صفقات تجارية مع احد رعايا العدو او سكان بلاد العدو
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار أردني، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو، أو مع شخص ساكن بلاد العدو.