السنة
2016
الرقم
316
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد رفيق زهد

وعضويــــة الســـادة القضـــاة :  مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، طالب بزور

 

الطـاعــــــــــن: الحق العام يمثله / رئيس نيابة نابلس

المطعون ضدهما : 1- ن.ا / طوباس

                             وكيله المحامي سامح التمام

                        2- م.خ / طوباس

                             وكيله المحامي فخري ابو بشاره

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 12/06/2016 للطعن بقرار محكمة بداية نابلس الموقره بصفتها الاستئنافيه الصادر بتاريخ 21/04/2016 المتضمن اعلان براءة المتهمان (المطعون ضدهما) كون الفعل لا يؤلف جرماً عن تهمة التعامل مع العدو خلافا لاحكام الماده 127 من قانون العقوبات       16 لسنة 1960 في الاستئناف رقم (745/2014 + 761/2014) استئناف بداية نابلس وذلك في القضية الجزائية 248/2013 صلح طوباس .

يستند الطعن لما يلي :-

1- اخطأت محكمة بداية نابلس الموقره عندما اعتبرت ان الافعال التي قام بها المتهمان (المطعون ضدهما) لا تشكل جريمة ذلك ان قيام المتهم م. بتأجير قطعة ارض تعود له حتى شهر اب من هذا العام لاحد رعايا العدو مقابل ستة الاف شيكل هو يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ذلك ان الفعل المادي للماده 127 ق .ع 16 لسنة 1960 يتمثل في قيام المتهم منعقد صفقة او عمل تجاري ولا يشترط اقتصار الفعل على البيع او الشراء او المقايضة وهذا واضح من نص الماده المذكورة والذي جاء فيه (قيام الفاعل بعمل تجاري او صفقه ...) وعليه فان القول بقيام المتهم الثاني م. بتأجير قطعة ارض للعدو واعترافه بذلك لا ينطبق عليه نص الماده 127 من قانون العقوبات 16 لسنة 1960 هو قول يجانبه الصواب .

2- اخطأت محكمة بداية نابلس الموقره حيث ان قيام المتهم بارتكاب الجريمة سواء من تلقاء نفسه او لجأ اليه احد للقيام بها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وهو ما قام به المتهمان وهو قول محكمة بداية نابلس ان المطعون ضده نايف لم يبادر من تلقاء نفسه الى ابرام هذه الصفقه وانما لجأ اليه المدعو ح. فلسطيني الجنسيه وهو من ابرم معه العقد هو قول لا ينفي وقوع الجريمة .

3- بالرجوع الى نص الماده 127 من قانون العقوبات 16 لسنة 1960 سوف تجد محكمتكم الموقره انها تنص (يعاقب بالحبس  مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مئة دينار كل شخص ساكن في المملكة اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على عقد صفقه تجارية او اي صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو ..) وبتطبيق هذا النص على افعال المتهمان (المطعون ضدهما) سوف تجد محكمتكم الموقره قيام المتهم محمد بالالتقاء مع اليهودي ايال وقبض مبلغ 400 شيكل مقابل ان يأخذ الارض ليقيم عليها احتفال للمستوطنين .

طالبت الطاعنه قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيلا المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدما بلائحة جوابيه .

المحكمـــــــــــة

بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وتدقيقها قانوناً وحيث ان الحكم الاستئنافي الجزائي صادر بتاريخ 21/04/2016 من محكمة استئناف رام الله والقاضي ببراءة المطعون ضدهما مما نسب لهما .

وحيث ان الجهه الطاعنه قامت بايداع طلب الطعن لدى قلم كُتَاب هذه المحكمه بتاريخ 12/06/2016 اي بعد مرور المدة القانونية .

ولما ان الماده 355 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ قد نصت (ان يكون ميعاد الطعن خلال اربعين يوما ، ويبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الاول الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان حضورياً او من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه اذا كان الحكم بمثابة الحضوري) .

ولما ان الجهه الطاعنه خالفت نص الماده 355 من القانون المذكور فيكون الطعن قائماً على غير اساس من القانون لتقديمه بعد فوات الميعاد مما يتعين عدم قبوله شكلاً .

                                                   لــــــــــــــــذلك

                                       تقرر المحكمه عدم قبول الطعن شكلاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2016