المادة رقم 355 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

ميعاد الطعن
1- يكون ميعاد تقديم طلب الطعن بالنقض للنيابة العامة، والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوماً.
2- يبدأ ميعاد الطعن بالنقض من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً، أو من اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية