السنة
2017
الرقم
45
تاريخ الفصل
7 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــن: ح.ك / سبسطية / نابلس

            وكيله المحامي: مدحت النادي  /نابلس

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/01/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/11/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 200/2012 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة وزنا ً صحيحا ً.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في رد الاستئناف وفقا ً لنص المادة 9 فقرة أ و ب من قانون الآثار رقم 51 لسنة 1966.

3- القرار المستأنف مشوبا ً بالقصور في التعليل والتسبيب.

طالب الطاعن قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه.

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت فيها رد الطعن شكلا ً لتقديمه خارج المدة القانونية ومصادرة قيمة التأمين.

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/11/2016 فيما ورد الطعن بالنقض الماثل إلى قلم محكمة بداية نابلس بتاريخ 04/01/2017 فإن الطعن بالنقض يغدو مقدما ً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (355) من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت في فقرتها الأولى (يكون ميعاد تقديم طلب النقض للنيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية خلال أربعين يوما ً).

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن شكلا ً ومصادرة قيمة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/03/2017

   الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

         ن.ر