السنة
2017
الرقم
45
تاريخ الفصل
14 مارس، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وعبد الكريم حلاوه  
 

المستدعـــــية:- نجاة عمر صادق ابو بكر / رام الله

                 وكلاؤها المحامون سلامة هلسه و/أو ساهر الرفاعي و/أو محمد الهريني / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1. مدير عام المعابر والحدود بالإضافة لوظيفته

2. مدير عام جهاز الشرطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته

3. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته

4. رئيس جهاز المخابرات العامة بالإضافة لوظيفته

5. مدير عام جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته

6. النائب العام الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

 

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 23/2/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرار الإداري الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 22/2/2017 والقاضي بمنع المستدعية من السفر ووضع اسم المستدعية على المعابر والحدود والجسور لمنعها من السفر خارج البلاد.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 6/3/2017 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم  بينته شهادة المدعية لنفسها  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار  المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 12/3/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 14/3/2017 قدم رئيس النيابة العامة الممثل عن المدعى عليهم كتاباً صادراً عن النائب العام موجه الى مدير عام الشرطة الفلسطينية  بالإيعاز لمن يلزم  والسماح للمدعية نجاة عمر ابو بكر بالسفر خارج الاراضي الفلسطينية المبرز(ط/1) وبناءً على هذا الكتاب طلب وكيل المدعية رد الدعوى كونها اصبحت غير ذي موضوع.

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على ما صرح به وكيل المدعية فان المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 14/3/2017