السنة
2017
الرقم
45
تاريخ الفصل
17 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي بشار نمر وعضوية السيدين القاضيين شاهر نزال و رائد عساف  

الاستئناف الاول : 17/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

وكيلها المحامي

:

ماجد عودة / بيت لحم .

المسـتأنـف عليها 

:

فاطمة محمد حسين عواودة / دورا .

 

وكيلاها المحاميان

:

ابراهيم الخطيب وناصر اخليل / الخليل .





 

الاستئناف الثاني : 45/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

فاطمة محمد حسين عواودة / دورا .

وكيلاها المحاميان

:

ابراهيم الخطيب وناصر اخليل / الخليل .

المسـتأنـف عليها 

:

شركة ترست العالمية للتأمين / رام الله .

 

وكيلها المحامي

:

ماجد عودة / بيت لحم .





 

الوقائع و الاجراءات

قُدّم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 616/2013 في 15/12/2016 والقاضي بالحكم للمدعية بمبلغ (2350) شيكل و (250) شيكل شهرياً عن الحادث طوال عمرها و 200 دينار اتعاب محاماة مع الرسوم والمصاريف استئنافين ، الاول مقدم من المدعى عليها شركة التأمين 17/2017 والثاني من المدعية 45/2017 .

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 17/2017 فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للبينة من حيث الحكم للمدعية بمبلغ 250 شيكل من تاريخ الحادث وطوال عمرها بدل فوط صحية لان ذلك ليس له علاقة بالحادث ومخالف للبينة الفنية .

2. ان القرار مخالف لقانون التأمين الذي لم يرد به الحكم مدى الحياة ويجب ان يكون الحكم بات وقطعي وليس مفتوحاً .

3. ان القاضي اخطأ بالحكم ببدل فواتير تم الاعتراض عليها .

4. ان القاضي اخطأ بالحكم ببدل اتعاب المحاماة .

ملتمساً الحكم بفسخ الحكم ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

أما اسباب الاستئناف الثاني 45/2017 فتتلخص فيما يلي :

1. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل تعطيل لمدة سبعة اشهر .

2. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم بمبلغ الف شيكل بدل مساعدة من الغير لمدى الحياة .

3. ان المحكمة اخطأت بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة .

4. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم ببدل 400 شيكل نفقات الطبيب عبد الحق شاهين .

5. ان المحكمة اخطأت باعتبار المدعية مكتفية بما طرحت من البينة .

ملتمساً قبول الاستئناف والسماح له بتقديم البينة وتعديل الحكم حسب لائحة الدعوى مع ربط المبلغ بالفائدة وجدول غلاء المعيشة .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 20/3/2017 بالاستئناف الثاني 45/2017 تقرر قبوله شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وتقرر ضم الاستئناف الثاني الى الاستئناف الاول .

بالاستئناف الاول 17/2017 وبذات اليوم تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها الخصم واعتمد وكيل المستأنفة لائحة استئنافه مرافعة له واعتمد وكيل المستأنف عليها استئنافه مرافعة له اضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى طالباً قبول استئنافه ورد استئناف خصمه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الخامية واحكام قانون التأمين الساري والمطبق على الدعوى محل البحث نجد ما يلي :

أولاً : معالجة الاستئناف الاول 17/2017 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بالحكم للمدعية بمبلغ 250 شيكل بدل فوط صحية لمدى حياتها ومخالفة ذلك للبينة فاننا من الرجوع الى البينة الطبية المقدمة من المدعية نجد الشاهد الدكتور عبد الحق شاهين الذي شهد امام محكمة الدرجة الاولى قد قال (المدعية بعد اخر فحص تعدت مرحلة الخطر وكسرها ملتئم وسليم ولكن يوجد هناك مضاعفات لهذا الكسر من الممكن ان يستمر لسنة او سنتين او ثلاثة ولا استطيع تحديد ان كانت بحاجة الى مساعدة الغير ام لا ... وبعد تقريري في 4/6/2013 لم تراجعني المريضة .) وبالرجوع الى التقرير الطبي المبرز (جزء من م/1 نجده يقول (ان المذكورة راجعت في 2/4/2013 العيادة وكان بامكانها المشي بعدما اظهرت الصور الاشعاعية التئام الكسر وانها راجعت في 6/4/2013 وطلبت تقرير نهائي ) وهذه هي البينة الطبية والفنية الوحيدة المقدمة من المدعية ، كما لم تقدم المدعية ايه بينة خطية بخصوص ثمن الفوط التي تقوم بشرائها شهرياً وعددها وان مجرد قول شقيقها انها تحتاج 250 شيكل بالشهر ثمن للفوط لا يصلح اساساً للحكم سيما وان مطالبة المدعية بالاساس كانت مبلغ 120 شيكل بدل فوط صحية شهرياً (البند 10 من الدعوى) لذلك قول المحكمة / محكمة الدرجة الاولى بالبند خامساً ان المدعية ونتيجة الاصابة التي تعرضت لها اصبحت بحاجة الى فوط شهرية بالغ قيمتها 250 شيكل ) شابه فساد في الاستدلال اذ ان اقوال الشاهدة كفاية تتناقض مع المطالبة وتتناقض مع البينة الفنية الطبية التي اثبتت ان المدعية شفيت من الكسر الذي تعرضت له من الحادث وانها اصبحت قادرة على الحركة والمشي (التقرير الطبي النهائي) لذلك يكون هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف بالقبول .

2. اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب المتعلق بمخالفة الحكم لقانون التأمين فيما يتعلق بالحكم بمدى الحياة فاننا وطالما توصلنا الى عدم حاجة المدعية لبدل الفوط الصحية استناداً لردنا على السبب (1) اعلاه ، فلا يبقى محلاً لبحث هذا السبب وتقرر عدم الالفات اليه .

3. وفيما يتعلق بالسبب (3) المرتبط بالحكم بالفواتير الطبية البالغة 1350 شيكل فاننا نجد ان المبرز م/1 يحتوي على وصل بقيمة 50 شيكل وجاء في التقرير م/1 ان المدعية اخذت ابرة لهشاشة العظام وورد على لسان الطبيب المعالج انها كلفت 1300 شيكل وعليه لا مجال للقول بمخالفة الحكم للقانون من هذه الناحية مما يوجب رد هذا السبب كون الحكم متفق والبينة .

4. واخيراً بخصوص اتعاب المحاماة وما ورد بالسبب (4) من ملخص الاسباب فاننا نشير هنا الى ان المشرع في قانون المحامين النظاميين وقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد منح المحكمة سلطة وصلاحية تقدير قيمة بدل اتعاب المحاماة وفق الجهد المبذول بالدعوى ولم يربط المشرع ذلك التقدير بنسبة الحكم او قيمته المادية وعليه يبقى حق وصلاحية المحكمة في تقدير ذلك وفق الجهد المبذول بالدعوى وحيث ان ما قضت به محكمة الدرجة الاولى متفق والاصول وما هو متعارف عليه في الحكم باتعاب المحاماة فاننا لا نجد مبرراً قانونياً او واقعياً للتدخل في ذلك وعليه تقرر رد هذا السبب .

ثانياً : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 45/2017 :

1. بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المرتبط بعدم الحكم ببدل تعطيل عن العمل لمدة سبعة اشهر فاننا من خلال الرجوع الى الحكم المستأنف تجد المحكمة قد قضت برد المطالبة بهذا البدل لعدم ثبوت تعطلها عن العمل ، وبالعودة الى البينة المقدمة من المدعية فقد ثبت ان المدعية وقت الاصابة كانت تعمل على الرغم من انها كانت تبلغ من العمر 80 عاماً ويزيد وانها كانت تبيع ملابس الاطفال والملابس الداخلية للكبار على بسطة في باب الزاوية في مدينة الخليل وان عملها كان بشكل يومي باستثناء يوم الجمعة وهذا ثابت من خلال شهادة الشاهدة كفاية ويسري العواودة الا ان البينة بالمقابل لم تثبت مقدار دخلها الشهري ، وبما ان بينة المدعية لم تثبت مقدار الدخل ولم يقدم المدعى عليه ايه بينة في الدعوى سواء لنفي الدخل او خلافه فيكون من المتوجب اللجوء الى معدل الاجور العام بتاريخ الاصابة وهو 9/10/2012 من خلال صفحة دائرة الاحصاء المركزية على الانترنت والبالغة 2100 شيكل شهرياً وحيث ثبت ان الاصابة في 9/10/2012 والتقرير النهائي في 4/5/2013 وهذا تاريخ استقرار الحالة فيكون من المتوجب الحكم للمدعية ببدل تعطل عن 7 أشهر × 2100 شيكل = 14700 شيكل مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف .

2. وبخصوص مساعدة الغير والسبب (2) من ملخص الاسباب فقد ردت المحكمة هذا المطلب لعدم ثبوت انها بحاجة لمساعدة الغير ، واننا من خلال شهادة الدكتور عبد الحق شاهين فقد ذكر انه لا يستطيع تحديد اذا كانت بحاجة الى مساعدة الغير ام لا ، كما نجد انه ذكر ايضاً انها شفيت من الكسر وانه التئم وجاء بالمبرز م/1 التقرير الطبي انها بامكانها المشي وبالتالي هذا يثبت ان جلوس المدعية وعدم استطاعتها المشي كما ورد على لسان الشهود كفاية ويسري غير ناتج من الاصابة والكسر كيف لا والطبيب ذكر ان الكسر شفي والتئم وان باستطاعتها المشي وعليه أي مساعدة من الغير للمدعية ان كانت هي بحاجة له لا يكون ناتج عن الاصابة او الحادث مما يوجب رد هذه المطالبة ويكون هذا السبب ايضاً غير وارد ونقرر رده .

3. وبخصوص جدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية فقد ردت محكمة الدرجة الاولى فيما زاد عن الحكم الذي اصدرته مما يدلل على ردها لهذا المطلب وحيث ان الامر المتعلق بالفائدة القانونية والارتباط ما زال ساري المفعول ولم يتم الغاءه بصدور قانون التأمين والمدعية طالبت بذلك والمحامي موكل للمطالبة بذلك فكان على المحكمة الحكم بهذا المطلب وعدم رده مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف .

4. وبخصوص نفقات الطبيب والسبب (4) من ملخص الاسباب فاننا نجد انه من الثابت نقد الشاهد

عبد الحق شاهين مبلغ 400 شيكل بدل نفقات شهادته وان محكمة الدرجة الاولى قد قضت بالرسوم والمصاريف ، وبما ان ما انفقته المدعية اثناء سير اجراءات الدعوى يعد من قبيل المصاريف القضائية فيكون الحكم قد قضى لها ببدل تلك المصاريف ولا يمكن اعتبار المبلغ من ضمن المطالبة ببدل النفقات الطبية لعدم شموله اصلاً بالدعوى ولعدم المطالبة به بلائحة الدعوى وعدم استحقاقه اصلاً عند اقامتها وبالتالي يعتبر ذلك من ضمن المصاريف القضائية التي حكمت به المحكمة مما يوجب رد هذا السبب .

5. واخيراً بخصوص السبب (5) واعتبار المدعية مكتفية بالبينة فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد امهلت المدعية لتقديم باقي بيناتها في جلسة 28/2/2015 وبالجلسة التالية طلبت مهلة اضافية وتقرر رفض طلبه وحيث ان الدعوى اقيمت منذ 4/9/2013 واستغرق تقديم البينة للمدعية سنتين فيكون قرار المحكمة باعتبارها مكتفية بالبينة يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ادارة سير الدعوى سيما ان الطرف هو مدعي ويجب ان تكون البينة لديه جاهزة عند اقامة الدعوى اساساً وعليه تقرر رد هذا السبب .

ثالثاً : نؤكد في هذا المقام على ان المدعية لم تطعن بعدم الحكم ببدل عملية جراحية او ببدل الم ومعاناة عملاً بالفقرات 3 و 4 من المادة 152 من قانون التأمين ولا تستطيع المحكمة التعرض لهذا الامر لعدم الطعن به .

لذلك

ولجيمع هذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعاً عملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بان تدفع للمدعية فاطمة محمد حسين عواودة مبلغ (17050) سبعة عشر الفاً وخمسون شيكلاً فقط مع الزامها بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ هذا الحكم وحتى السداد التام .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 17/5/2017