السنة
2018
الرقم
10
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و أحمد المغني  

 

المستدعـــــي: ا.ب - جنين

 وكلاؤه المحامون أحمد شرعب وشاكر العبوشي وفارس شرعب و سعد شرعب و عبير شرعب وياسمين شرعب  

 

        المستدعى ضدهم:

1- وزير الداخلية الفلسطيني بالإضافة لوظيفته

2- مدير عام الشرطة الفلسطينية بالإضافة لوظيفته

3-     مدير عام ادارة التنظيم والادارة في اجهزة الامن الفلسطينية بالإضافة لوظيفته

4-     النائب العام بالإضافة لوظيفته وبصفته ممثلاً لجميع المطعون ضدهم

 

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 21/1/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مدير عام ادارة التنظيم والادارة بتاريخ 4/10/2017 والذي يحمل رقم صادر  (19347/11) والمتضمن انهاء خدمات المستدعي من الخدمة في الشرطة الفلسطينية اعتبارا من تاريخ 22/7/2017 وهذا القرار يستند الى القرار الصادر عن هيئة التنظيم والادارة رقم (18331/11) بتاريخ 27/9/2017 وان سبب هذا القرار وفق ما ورد بمتنه هو عدم صلاحية المستدعي للخدمة ولم يتم تبليغه للمستدعي نهائياً وانما علم به بتاريخ 9/12/2017 .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

في جلسة 29/1/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى .

 

وفي جلسة 19/3/2018 قدم وكيل المستدعي  بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 5/4/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 16/4/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته  ولم يقدم وكيل المستدعي مرافعة خطية وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي ا.ب  يعمل رقيب اول في مرتب مديرية الشرطة في المحافظات الشمالية وبسبب ارتكابه العديد من المخالفات المسلكية فقد صدر ضده القرار المطعون فيه الذي لم يرتضِ به فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المستدعي حاصل على رتبة رقيب في مديرية الشرطة وهذا يعني انه ينطبق عليه المادة( 138) من قانون الرتب العسكرية لضباط الصف افراد قوى الامن من قانون الخدمة المدنية في قوى الامن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 وتقضي المادة (168) من ذات القانون ان الهدف الاساسي في قوى الامن هو خدمة الوطن والمواطنين لان افراد قوى الامن هم شعار الدولة وسياج المجتمع وحارسه الامين وعليهم ان يؤدوا عملهم بدقة وامانة وان يراعو تنفيذ  وتطبيق القانون تحقيقاً للمصلحة العامة وعلى كل فرد منهم ان يسلك في تصرفاته واخلاقه مسلكاً مستقيماً يتفق والمهمة الموكلة له والعمل الذي يقوم به ويشرف وطنه وشعبه والبدلة التي يرتديها تنفيذاً للخدمة العامة وبالرجوع الى كتاب لجنة التحقيق التي قامت بالتحقيق مع المستدعي والذي قامت بتوجيهه الى مدير عام الشرطة تجد المحكمة ان هناك العديد من المخالفات المسلكية والاعمال الغير لائقة التي لا تتناسب نهائياً ولا بأي شكل من الاشكال مع عمل المستدعي حيث انه قام بنشل حقيبة من احدى المواطنات وانه كثير التغيب عن العمل واطلاق نار بدون مبرر واعطاء شيك بدون رصيد واحالته عدة مرات الى مجلس تأديب وتمت احالته الى المحكمة العسكرية وصدور حكم ضده بإدانته وصدور عدة عقوبات ضده مثل التنبيه والحجز والانذارات والتحفظ على راتبه واشياء اخرى وان الاعمال التي يقوم بها المستدعي تسيء الى الجهاز الذي يعمل به كما انها اصبحت ضاره على جهاز قوى الامن الذي همه الاساسي هو خدمة الوطن والمواطنين والصالح العام وان حالة الاستغناء عن المستدعي قد توافرت لدى المسؤولين في الادارة لأنه قد خالف هدف الوظيفة العامة وهو خدمة الوطن والمواطنين بدقة وامانه مخالفاً بذلك المادة (168) من القانون المذكور وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء متفقاً واحكام المادة( 181/ج) من ذات القانون التي تعطي الصلاحية للإدارة بالاستغناء عن ضابط الصف حفاظاً على الامن والمصلحة العامة كما ان المستدعي لم يقدم اية بينة قانونية من قريب او بعيد تنفي ما جاء في بينة النيابة العامة الممثلة عن المستدعى ضدهم من ارتكابه للمخالفات والاحكام القضائية العسكرية الصادرة بحقه والتي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه الذي جاء متفقاً مع الاصول القانونية وان ما ابداه وكيل المستدعي في دعواه امر غير وارد وتكون الدعوى مستوجبة الرد .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى. 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 22/10/2018