السنة
2018
الرقم
207
تاريخ الفصل
22 يناير، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  أحمد المغني  و عبد الكريم حلاوة

المستدعـــــي: محمد ساطي جودت دراغمة / طوباس

            وكيلاه المحاميان داود درعاوي و/أو بهاء بشارات / رام الله

 

        المستدعى ضدهما:

1- هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفتها

2- رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته

ويمثلهما النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

 

الاجراءات

بتاريخ 19/6/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري النهائي الصادر عن الجهة المستدعى ضدها رقم 11/7881 بتاريخ 22/4/2018 بإنهاء خدمات المستدعي من مرتب الاستخبارات العسكرية المحافظات الشمالية اعتباراً من تاريخ 12/4/2018 بداعي اخلاله بالضبط والربط العسكرية والذي علم به المستدعي في بداية حزيران 2018 لدى المراجعة لمديرية الرواتب.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 10/7/2018كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى و قدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 8/8/2018قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 5/9/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته  ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة و وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي يعمل في مرتب الاستخبارات العسكرية اعتبارا من 15/10/2008 وهو على رتبة رقيب اول وفي بداية شهر حزيران 2018 فوجئ المستدعي بإنهاء خدماته من مرتب الاستخبارات العسكرية بداعي اخلاله بالضبط والربط العسكري الامر الذي لم يرتضِ به فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

 

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية  والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المستدعي حاصل على رتبة رقيب في الاستخبارات العسكرية  وهذا يعني انه ينطبق عليه المادة( 138) من قانون الرتب العسكرية لضباط الصف افراد قوى الامن من قانون الخدمة المدنية في قوى الامن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 وتقضي المادة (168) من ذات القانون ان الهدف الاساسي في قوى الامن هو خدمة الوطن والمواطنين لان افراد قوى الامن هم شعار الدولة وسياج المجتمع وحارسه الامين وعليهم ان يؤدوا عملهم بدقة وامانة وان يراعو تنفيذ  وتطبيق القانون تحقيقاً للمصلحة العامة وعلى كل فرد منهم ان يسلك في تصرفاته واخلاقه مسلكاً مستقيماً يتفق والمهمة الموكلة له والعمل الذي يقوم به ويشرف وطنه وشعبه والبدلة التي يرتديها تنفيذاً للخدمة العامة  وبما ان المستدعي قد تم عرضه على لجنة الضباط حيث وجهت له تهمة مناهضة السياسة العامة وحيازة وتجارة سلاح غير شرعي بالإضافة الى عدم التزامه بالضبط والربط العسكري حيث توصلت اللجنة الى فصله من الخدمة بسبب التهم المسندة اليه وتمت المصادقة  على قرار  لجنة الضباط من قبل رئيس هيئة التنظيم والادارة وهو  القرار المطعون فيه وحيث انه لا يجوز للمحكمة ان تتدخل في البينات وقناعة لجنة الضباط فيما توصلت اليه  من نتائج وبما ان الاعمال التي قام بها المستدعي تسيء الى الجهاز الذي يعمل به كما انها اصبحت ضاره على جهاز قوى الامن الذي همه الاساسي هو خدمة الوطن والمواطنين والصالح العام وان حالة الاستغناء عن المستدعي قد توافرت لدى المسؤولين في الادارة لأنه قد خالف هدف الوظيفة العامة وهو خدمة الوطن والمواطنين بدقة وامانه مخالفاً بذلك المادة (168) من القانون المذكور وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء متفقاً واحكام المادة( 181/ج) من ذات القانون التي تعطي الصلاحية للإدارة بالاستغناء عن ضابط الصف حفاظاً على الامن والمصلحة العامة كما ان المستدعي لم يقدم اية بينة قانونية من قريب او بعيد تنفي ما جاء في بينة النيابة العامة الممثلة عن المستدعى ضدهما من ارتكابه للمخالفات الصادرة بحقه والتي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه الذي جاء متفقاً مع الاصول القانونية وان ما ابداه وكيل المستدعي في دعواه امر غير وارد وتكون الدعوى مستوجبة الرد .

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى. 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 22/1/2019