السنة
2018
الرقم
213
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــة  نائب رئيس المحكمة العليا الســـــــيد القاضـــــــــي هشــــــام الحـتـــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وأحمد المغني  
 

المستدعـــــي: " محمد عطا" يوسف محمد ابو الرب / قباطية   

          وكلاؤه المحامون غسان العقاد و عدلي عفوري وناصر حجاوي  

 

        المستدعى ضده: رئيس هيئة التنظيم والادارة ( لقوى الأمن) بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 24/6/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بتاريخ 30/4/2018 بالرقم (8531/7) عن المستدعى ضده المعنون بـ "أمر اداري" والمتضمن إحالة المستدعي للتقاعد اعتبارا من 25/4/2018.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 11/7/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن   حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 6/8/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 9/10/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وصرح انه لا يرغب في تقديم بينة وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينه مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى-

1- المستدعي يحمل رتبة عميد فني في قوى الامن الفلسطينية وهو من مرتب جهاز الدفاع المدني وكان يشغل في جهاز الدفاع المدني وظيفة  مساعد المدير العام للمحافظات الشمالية  وقت صدور القرار محل الطعن .

2- بتاريخ 30/4/2018 اصدر المستدعى ضده رئيس هيئة التنظيم والادارة ( لقوى الامن) قراره المطعون فيه بإحالة المستدعي للتقاعد اعتبارا من تاريخ 25/4/2018 وذلك بالاستناد الى القرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة    العدل العليا .

 

 

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 15 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59 تقضي انه يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر إحالة أي موظف على التقاعد اذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما تنص المادة (117) من قرار بقانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 ( لمجلس الوزراء ان يحيل اي موظف لاعتبارات المصلحة العامة الى التقاعد المبكر إذا اكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة )، كما ان المادة (4) من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الامن الفلسطينية تنص على انه ((للقائد الاعلى لقوى الامن الفلسطينية بتنسيب من لجنة الضباط بناءً على توصية قائد الجهاز او رئيس الجهاز او رئيس الهيئة او رئيس المديرية الأمنية او العسكرية او الوزير المختص ان يحيل على التقاعد المبكر أي عسكري تنطبق عليه احكام هذا القرار بقانون )) وان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء  نفسها حتى ولو لم يثرها أحد من الاطراف وان دعوى العدل العليا تقام على مصدر القرار الاداري صاحب الاختصاص وان رئيس الدولة القائد الاعلى هو صاحب الاختصاص في الاحالة على التقاعد وليس المدعى عليه وبما  ان القرار المطعون فيه صادر عن رئيس هيئة التنظيم والادارة فقط فيكون مخالفاً للقانون ومستوجب الالغاء لعدم مراعاة النصوص القانونية المذكورة اعلاه .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 10/12/2018