السنة
2018
الرقم
213
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

 وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة : سميه عزمي رشاد يونس

              وكيلها  المحامي  سعيد عليان

 

المستأنف عليهما  :   1 جمعيه الدوحه التعاونيه للاسكان  يمثلها رئيس مجلس ادارتها  سعيد عبد الكريم شناعه

                         2  سعيد عبد الكريم شناعه بصفته الشخصيه

                      وكيلاهما المحاميان  فادي عباس و اسامه ابو صلاح

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21 /1 /2018   في الدعوى رقم  881/ 2011  والقاضي  برد الدعوى كونها سابقه لاوانها

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2. القرار المستأنف مجحف وغير مسبب تسبيبا قانونيا

3. القرار المستأنف  متناقض وغير معلل تعليلا كافيا

4. القرار المستانف مخالف لنظام العام

5. القرار  المستأنف مخالف لوزن البينة

6. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في قرارها حيث وبالرجوع الى وقائع الدعوى والبينات المقدمة وطلب المدعية الذي بينته في لائحة الدعوى يتبين ان موضوع الدعوى تنفيذ التزام عقدي .

7. اخطأت محكمة الدرجة الاولى  في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. وصدر هذا الحكم .

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الجهه الطاعنه تنعى على الحكم المستانف في بنود الاستئناف من الاول وحتى الخامس ان الحكم يخالف الاصول والقانون وانه مجحف وغير مسبب و غير معلل  ويخالف النظام العام ويخالف وزن البينه وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب كبير من العموميه والجهاله بحيث لم يحدد فيها الطاعن مقصوده من مخالفه النظام العام والقانون ووجه القصور في التسبيب والتعليل والاجحاف الذي حاق به  لذلك فان المحكمه تقرر عدم قبول هذه الاسباب

 

اما عن سببي الاستئناف السادس والسابع  فان الجهه الطاعنه تنعى فيهما على الحكم المستأنف انها طالبت بتنفيذ الالتزام التعاقدي  بتسجيل الوحده السكنيه على اسمها او التعويض المالي عن قيمه الوحده السكنيه واما البند السابع فهو يتطرق الى انه ليس من صلاحيات الجمعيه التعاونيه مصادره الوحده السكنيه من العضو الذي تم فصله.

 

 وبالاطلاع على اوراق الدعوى والبينات المقدمه فيها  فتجد المحكمه ان الثابت من اوراق هذه الدعوى وتحديدا من خلال المبرز س/ 1 ان المدعيه كانت عضوا في جمعيه اسكان الدوحه التعاونيه وانها تعاقدت مع هذه الجمعيه على المشاركه في هذا المشروع لقاء مبالغ ماليه و رسوم الاشتراك  واقساط شهريه وثبت ذلك من خلال المبرز س/3 الورقه الثانيه  المعنونه بعبارة بيان اجمالي الايداعات المدفوعه والمطلوبه ـ والتي لم تنكرها الجهه المدعى عليها عند ابرازها ـ  ثبت منها ان مجموع ما دفعته الجهه المدعيه لقاء اشتراكها في هذه الجمعيه هو مبلغ 52573  دولار امريكي بالاضافه الى  مبلغ 6700  شيكل اسرائيلي  ، علما ان اللائحه الجوابيه التي تقدمت بها الجهه المدعى عليها قد اقرت في البند الثالث عشر بوجود مبالغ مدفوعه  من قبل الجهه المدعيه لقاء اشتراكها دون تحديد قيمه هذه المبالغ.

 

 

 

وباستعراض بقيه البينه ثابت بالاضافه الى ما تقدم  ان الجهه المدعى عليها قامت بسحب الوحده السكنيه المخصصه لصالح المدعيه وقامت بفصلها من الجمعيه كما جاء في المبرز ع/ 1 وتحديدا الكتاب الموجه الى مدير دائره التعاون بتاريخ 4 /1/ 2011  من قبل الجهه المدعى عليها الاولى والذي يفيد استبدال الاعضاء التاليه اسماءهم لعدم الالتزام بقرارات الهيئه العموميه وتجاوزهم النظام الداخلي ومن بينهم سميه عزمي يونس  المدعيه رقم  الوحده السكنيه 19  وحل محلها البديل رشيد محمد شناعه  وهو رئيس الجمعيه المدعى عليه الثاني شخصيا ،كما ثبتت واقعه الفصل من خلال الكتاب الصادر بتاريخ 15/ 4/ 2010 عن الجهه المدعى عليها الاولى الجمعيه تحت عنوان انذار نهائي حيث يفيد ( …  وبما انه تم انذاركم اكثر من ثلاث مرات نود اعلامكم اسفين سحب عضويتكم في حال عدم الايفاء بمجمل ما هو مطلوب منكم قبل نهايه منتصف شهر ايار 2010) .

 

 ولهذه الوقائع الثابته وبالرجوع الى  الحكم المستانف نجد انه قضى بعدم قبول الدعوى بداعي انه كان على الجهه المدعيه ان تبادر الى استئناف قرار فصلها خلال 30 يوما كما نص على ذلك النظام الداخلي للجمعيه في الماده الحاديه عشره منه   التي تفيد ان قرار الفصل يستانف خلاله ميعاد قدره 30 يوما الى الجمعيه العموميه  لجمعيه الدوحه التعاونيه للاسكان وتوصل قاضي محكمه الدرجه الاولى الى نتيجه مفادها ان الدعوى سابقه لاوانها حيث لم تقدم الجهه المدعيه اي تبينة حول التزامها بهذا الاجراء.

 

 ان محكمتنا لا تتفق مع ما ذهبت اليه محكمه الدرجه الاولى  وترى ان اسباب الاستئناف السادس والسابع  ترد على الحكم المستأنف  وذلك على النحو التالي

 اولا : ان البحث في مساله صحه الفصل وموافقته لاحكام القانون امر لا تملكها محكمتنا على ضوء وجود  جهه اخرى مختصه  في التقرير في هذه المساله وهي الجهه الاستئنافية التي حددها النظام الداخلي للجمعيه المدعى عليها  وعلى ضوء ذلك فان المطالبه  بتسجيل الوحده السكنيه  باسم الجهه المدعيه والغاء قرار فصلها هو امر غير وارد .

 

ثانيا : كان على محكمه الدرجه الاولى ان تنتبه الى ان الجهه المدعيه  طلبت في لائحه دعواها اما تسجيل الوحده السكنيه التي كانت قد خصصت لها وبين الحكم لها بمبلغ 200 الف دولار امريكي بدل هذه الوحده السكنيه وبالتالي كان على محكمه الدرجه الاولى  ان تعالج هذه المطالبه  لا ان ترد الدعوى باعتبارها سابقه لاوانها

 

 ثالثا: ان محكمه الدرجه الاولى اخطات في وزن البينه عندما لم تلتفت الى واقعه  الاقرار بقبض مبالغ ماليه مع المزايا كما جاء في البندين السابع والثالث عشر من اللائحه الجوابيه وكان عليها ان تصدر حكمها برد هذه المبالغ   سيما ان الجهه المدعيه طالبت الحكم لها اما بتسليمها الوحده السكنيه وتسجيلها باسمها واما الحكم لها بمبلغ مالي بدل هذه الوحده السكنيه.

 

ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد استنفذت دورها في نظر هذه الدعوى فانه محكمتنا سوف تتصدى للحكم في هذه الخصومه كل ذلك استنادا الى احكام الماده 220 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه النافذ

 

وبالتدقيق مره اخرى وبالعوده الى  الى ما جاء من اقرارات في البندين السابع والثالث عشر  من اللائحه الجوابيه بقبض مبالغ ماليه على حساب الاشتراك في هذه الجمعيه التعاونيه واذا ما جاء في المبرز س/3 وهو من المبرزات التي طلب وكيل الجهه المدعى عليها امهاله لاحضارها للجهه المدعيه  على ضوء  تقديمها  طلب الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات وعلى ضوء تصريحه في جلسه  15/ 9/ 2014  ان موكلته هاتفته  وابلغته ان جزء من هذه المستندات لا مانع من ابرازها فقد قامت المحكمه بابرازها في جلسه 14/ 12/ 2014  على ضوء تصريحه هذا علما انه ترك امر ابرازها للمحكمه دون ان يعترض على محتواها او ينكر صدورها عن  المدعى عليها  بل احتفظ بحقه في اثاره الدفوع حول سند القبض المبرز س/5 فقط ولم يعقب بخصوص بقيه الاوراق التي ابرزت وبالتالي فان هذه الاوراق على ضوء كل ما تقدم تكون حجه على الجهه المدعى عليها طالما لم تنكر صدورها عنها بل اكدت على اقوال وكيلها في جلسه  15 /9/ 2014  انه لا مانع من ابرازها .

 

ولما كان الثابت من المبرز س/ 3 الورقه الثانيه منه التي تحمل عباره بيان اجمالي الايداعات المدفوعه والمطلوبه ان الجهه المدعى عليها قبضت مبلغ 52573  دولار امريكي بالاضافه الى 7600 شيكل .  فانها تكون ملزمه برد المبالغ على ضوء فصل المدعيه من الجمعيه وعدم منحها اية وحده سكنيه.

 

 اما بخصوص المدعى عليه الثاني ولما كان الثابت ان دورة كان كرئيس للجمهية فقط فلا خصومة بينه وبين المدعية .

 

لذلك

 

فان المحكمه تقرر قبول الاستئناف موضوعا  الغاء الحكم المستانف والحكم بالزام الجهه المدعى عليها الاولى بدفع مبلغ 52573  دولار امريكي اثنان وخمسون الفا وخمسمائه وثلاثه وسبعون دولارا امريكيا بالاضافه الى مبلغ 7600 سبعة الاف ستمائة شيكل  للمدعيه ، ولما للمحكمه من صلاحيه بموجب احكام الماده 179 من قانون اصول المحاكمات  من تقرير طريقه دفع المبلغ المحكوم به طالما كان مبلغا من المال ، ولما كان الثابت ان المدعىة  دفعت هذا المبلغ  على اقساط شهريه على امل الحصول على  وحده سكنيه  الا انها  فصلت قبل الحصول عليها اخذين بعين الاعتبار انه لم يكن يحول بين حصولها على هذه الوحده  سوى مبلغ 384 دولار امريكي   كما جاء في المبرز س/ 3  وعليه فان المحكمه ولعداله دعوى الجهه المدعيه و لهذه الاسباب الجدية تقرر  ان يكون دفع المبلغ المحكوم به دفعه واحدة فور صدور هذا الحكم  كل ذلك مع الرسوم والمصاريف  بالاضافه الى مبلغ ثلاثه الاف دينار اردني اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني  .

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهــــــــــــــــــــم في 24/ 10/ 2018