السنة
2018
الرقم
213
تاريخ الفصل
21 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين أمجد لبادة و فلسطين ابو رومي
 

المســـــــــتأنف : ع.ف - طولكرم - حارة الجنوبية.

                       وكيله المحامي فادي مناصرة

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : قرار محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم الصادر بتاريخ 23/5/2018 بالقضية الجزائية رقم 16/2018 والمتضمن ادانة المستأنف بالتهمة المسندة اليه وهي حيازة المخدرات او المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها خلافاً للمادة 17/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة بقيمة 2000 دينار اردني.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  القرار المستأنف صدر غيابياً مما حرم المستأنف من تقديم بيناته ودفوعه.

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون كونه تم ابرازه دون دعوة الشهود.

 

بعد التدقيق والمداولة ومن الرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف والذي ينعى عليه وكيل المستأنف من ان المستأنف حرم من تقديم بيناته ودفوعه ومن الرجوع الى ملف الدعوى موضوع هذا الاستئناف نجد أن الحكم المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً واعادة الملف الى محكمة الموضوع للنظر فيه والسماح للمستأنف بتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم اصدار القرار المتفق حسب الاصول.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/1/2019

 

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة