السنة
2018
الرقم
341
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أمجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و فلسطين أبو رومي
 

المســـــــــتأنف : م.ب - رام الله.

                       وكيله المحامي إياد الاطرش

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى - رام الله في القضية الجنائية رقم 416/2018 (جنايات كبرى) والصادر بتاريخ 27/9/2018 والقاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وهي بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أونباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافاً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعطفاً على قرار الإدانة وعملاً بأحكام المادة 21/2 من القرار بقانون 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية والحكم بوضع المدان م.ب بالحبس لمدة عشرة سنوات.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

1.  القرار حري بالفسخ والطعن به للخطأ في التسبيب والاستنتاج.

2.  القرار معيب لعيب في تطبيق القانون.

3.  القرار حري بالطعن ومعيب كونه استند الى إجراءات باطلة.

4.  ان جلسات المحاكمة تمت في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم أي بينة .

 

والتمس بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم ببراءة المستأنف أو أعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى وفق ما تراه محكمتكم الموقرة مناسباً .

 

اجراءات المحاكمة

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 2/1/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها ممثل النيابة العامة  وترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة فسخ القرار المستأنف وإعادته الى محكمة الدرجة الاولى وترافع ممثل النيابة العامة ملتمساً اعتماد حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى كمرافعة له وبالنتيجة تصديق القرار المستأنف كونه متفق والقانون ورد الاستئناف.

 

المحكمة

 

بعد التدقيق والمداولة ومن الرجوع الى السبب الرابع من أسباب الاستئناف والذي ينعى عليه وكيل المستأنف من أن موكله لم يتسنى له دحض البينات وتقديم بينة يدافع بها عن نفسه فإننا ومن الرجوع الى ملف الدعوى الجزائية موضوع الاستئناف نجد أن الحكم بالفعل قد صدر بغياب المستأنف الأمر الذي يعني انه حرم من تقديم بيناته ودفوعه ودون البحث في باقي أسباب الاستئناف فإننا نجد أن الاستئناف واقع في محله.

لــــــــــــــــذلك

 

وعملاً بأحكام المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإعادة الدعوى الى مرجعها للسماح للمستأنف بتقديم بيناته ودفوعه ومن ثم الى إصدار القرار وفق الأصول والقانون.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/1/2019