السنة
2018
الرقم
341
تاريخ الفصل
4 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

 

المستأنفة : شركة مصنع جولدن اليفير للمصاعد والادراج الكهربائية / نابلس   

           وكيلها المحامي اسامة مقبول / نابلس 

 

المستأنف عليها : المحامية فاطمة توفيق عمران النتشة / رام الله        

  

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستانفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليها وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 5/2018 المتفرع عن الدعوى 792/2017 والقاضي برد الطلب على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة والصادر في 26/2/2018  .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1-  ان القرار المستأنف مخالف للمادة 68 من قانون المخالفات المدنية لمرور الزمن على الدعوى اذ ورد بالدعوى ان الحادث وقع في اواخر تموز عام 2015 والدعوى اقيمت في شهر اب عام 2017 ولم تعالج المحكمة ما ورد في لائحة الدعوى بالخصوص     .

2-  ان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في الدعوى    .

 

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وتقرير عدم قبول الدعوى لعلة التقادم والجهالة الفاحشة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة 

 

بالمحاكمة الجارية علنا جلسة 11/4/2018 تقرر تصحيح الخطأ في تاريخ صدور الحكم المستأنف وتقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرتها المستأنف عليها واعتمد وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف كمرافعة له ومرافعته امام محكمة الدجة الاولى  وترافعت المستأنف عليها معتمدة مرافعتها امام محكمة الدرجة الاولى مضيفة حيثيات للمرافعة و حجزت الاوراق للمداولة بعد جلب ملف الدعوى 792/2017

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى سببي الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينة امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية وملف الدعوى الاساس 792/2017 نجد ما يلي :-

اولا : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب الناعي الخطأ على المحكمة برد الدفع بالتقادم لان المستأنفة / المستدعية  قد ابدت في لائحة طلبها الصادر فيه القرار المستأنف ان المدعية اشارت في دعواها الى تاريخ الحادث وبالنظر لتاريخ الدعوى يكون قد مر الزمن عليها وهذا ما اكدت عليه  بالبنود 18و22 من لائحة الدعوى و اعتمد لائحة الدعوى كبينة له وبها ختم البينة  رغم منع المدعى عليها من تقديم البينة بحجة الانكار للطلب ، واننا ازاء ذلك كله وعلى ضوء ما قدم من بينة للمدعى عليها / المستأنفة  وهو اعماد لائحة الدعوى الاساس نجد  ان نشير الى ان لائحة الدعوى تقرأ مترابطة وفق بنودها ولا يجوز الاخذ ببند من البنود وترك الاخرى ، وطالما  ان المدعى عليها اعتمدت لائحة الدعوى كبينة لها حول دفع التقادم فاننا نجد انها اشارت بالبند (1) منها الى ان الحادث وقع في اواخر شهر تموز للعام 2015 واشارت كذلك بالبند (6) الى مكوثها بالمشفى لمدة ثمانية ايام ، واشارت ايضا بالبند (7) الى انها عادت الى منزلها بكرسي متحرك ومعالجتها من طبيب وممرضة بالمنزل بسبب عدم تمكنها من النزول من الطباق 12 من العمارة ( البنود 8و9) وانها ومن خلال موظف المدعى عليها كانت تنزل للعلاج بعد فتح المصعد لها لمدة ستة اشهر  واشارت كذلك المدعية الى انها ومنذ ما يقارب السنتين وهي تتلقى العلاج الطبيعي للساق والركبة وذكرت بالبند (23) على انها لم تنتهي من العلاج  حتى اقامة الدعوى وانها خضعت لعملية جراحية ثانية بعد مرور عام على الحادث نتيجة التهاب الركبة والمفصل وانها لا تزال تعالني من آلام في الركبة ، من ذلك كله وطالما ان المدعى عليها اعتمدت هذه اللائحة كبينة لاثبات التقادم فان باللائحة ما ينفي التقادم كما ورد سردة اعلاه الامر الموجب لرد هذا السبب في حدود لائحة الدعوى وما قدم من بينة في تلك المرحلة فقط .

ثانيا : اما بخصوص السبب (2) من اسباب الاستئناف  المرتبط بالجهالة الفاحشة بلائحة الدعوى فاننا من الرجوع الى الدعوى نجدها تتضمن اسم المحكمة واسماء الخصوم بالكامل وموضوع الدعوى وقيمتها واسباب ووقائع الدعوى بشكل مفصل والمسؤولية التي تقررها المستأنف عليها للمستانفة في الدعوى وسبب الدعوى كما ورد بالبند 29 و35 وغيرها من البنود وسردها  للوقائع جاء كافيا لنفي أي جهالة للدعوى او لسببها ، وبالتالي يتفق ذلك مع نص المادة 52 من قانون الاصول المدنية والتجارية مما يوجب كذلك رد هذا السبب

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسماية دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 4/6/2018

 

       الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

                                                                                                     القاضي حازم ادكيدك