السنة
2017
الرقم
373
تاريخ الفصل
30 يناير، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

           الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي .

المستأنف :ماهر احمد سليمان ذيب - من قباطية -

 وكيله المحامي / محمد نزال - جنين.

المستأنف ضده : صالح حسن محمد علي حسين - من قباطية -

وكيله المحامي / محمود کمیل .

موضوع الاستئناف : القرار الصادر في الدعوى الحقوقية رقم  226/2015 بداية جنين والتي تم الفصل بها بتاریخ ۲۰۱۷/ ۱ / ۳۱ والقاضي بإلزام المدعى عليه (ماهر احمد سليمان ذيب من قباطية) بأن يدفع للمدعي (صالح حسن محمد علي حسين من قباطية) مبلغ وقدره (۱۹۲۰۰ دینار اردني و ۶۷۰ شيقل، بالإضافة إلى للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة لوكيل المدعي ، ورد الادعاء فيما عدا ذلك ، وإلزام المدعي بدفع فرق الرسم في هذه الدعوى .

تتلخص اسباب الاستئناف  بما يلي :

1.  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذلك يلتمس المستأنف قبوله شكلا .

2.  لقد اخطأ قاضي محكمة بداية بإصدارة القرار المستأنف المذكور وذلك لعدة اسباب ...

3.  لا زلنا نحتفظ بحقنا في ما اثرنا امام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم

4.  [ ۲۰۱۳ / ۳۷ ] وذلك بأن قرار محكمة صلح جنين جاء وفق الأصول والقانون وكان رد الدعوى في محله اذ ان التقادم من النظام العام ويجوز اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ويجيز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ... وهذا ما سارت عليه محكمة صلح جنین .

5.  ب- أن المستأنف لم يسمح بتقديم أي بينات في هذه الدعوى على الرغم من تحويلها من محكمة الصلج

6.  الى محكمة البداية وتقديم المستأنف لائحة جوابية وتم تكرارها من قبل وكيل المستأنف الا انه لم يقدم

7.  أي بينات ... والزمت المحكمة وكيل المستأنف بالخبير الي قدمه وكيل المستأنف عليه .

8.  ج - لقد تقدم الخبير الذي الزمت فيه المحكمة وكيل المستأنف رغم معارضته بتقرير يفيد أن المستأنف عليه

9.  )المدعي) يستحق تعویض مقداره خمسة الاف دينار اردني ... الا أن المحكمة تبرعت من ذات نفسها التحتسب تعويضة اضعاف ذلك .

10. ان المستأنف عليه لم يتعطل عن العمل منذ تاريخ الحادث الذي ادعاه وقام بتقديم شكوى ضد المستأنف في هذا الاستئناف في ذات اليوم ... شكوى جزائية تحمل الرقم   316/21995صلح جنین موضوعها الايذاء عن غير قصد وهذا يدل على انه كان بصحة جيدة ولم يتضرر من الحادث ولم يشكو من أي الأم في الظهر كما ادعت الشرطة وفي لائحة الدعوى ... وعمل في عدة مواقع منها عمله كحجار آنذاك الى وظيفته في بلدية قباطية لعدة سنوات .

11.         المحكمة الموقرة جانبت الصواب في حكمها للمدعي بمبلغ (16200 دينار اردني) و (670 شيقل) كون أن الجهة المستأنف ضدها لم تقم بأثبات صحة مطالبتها بخصوص نفقات العلاج واجور الاطباء والمواصلات ومصاريف الشكوى ... فهي لم تتقدم بأي بيئة سواء شفوية او خطية بخصوص صحة هذه المبالغ ، وبالرجوع الى البينة الخطية (الوصولات دفع) التي تقدمت بها الجهة المدعية كبينة على طالبتها بخصوص نفقات علاج ومواصلات فأن هذه الايصالات جميعها قد تقادمت ومضى عليها اكثر من عشرين سنة "مؤرخة في 1996 و 1995 " ، وان اول وصل من هذه الوصول مؤرخ بتاریخ 3/7/1995  أي تم اصداره قبل الحادث ب 12 يوم (تاريخ الحادث وفق ما يدعيه المستأنف ضده 16/7/1995 م) وبعض هذه الوصول الوارد على صفحة 3 تم اصداره لمصلحة شخص يسمى حسني الحسن وان هذا الشخص لا علاقة له بالدعوى مما يشكك في مصداقية هذه الوصول وعلاقتها بالدعوى .

12.         وفي  الموضوع الحكم بفسخ القرار المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة صلح جنين و/او الحكم برد الدعوى، وتضمين المدعي (المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

          و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي وبتاريخ 16/7/1995 قام المدعى عليه بصدم المدعي بسيارته الترك مما ادى الى اصابته بالام شديدة في الظهر و رضوض شديدة في الركبة ادى الى صعوبة في المشي و اقعاده عن العمل .

و تشير المحكمة الى ان الحادث المذكور وقع اثناء سريان الامر رقم 677 لسنة 76.

 و بالرجوع الى المادة 68/أ من الامر الذكور فانها تنص على انه كل من توفرت لديه نتيجة حادث طرق علة لاقامة دعوى بموجب هذا الامر بما في ذلك الدعوى بموجب التامين المذكور في المادة 3/أ/2 من امر التامين لا تكون له علة لدعوى بموجب قانون المخالفات الا اذا اصيب في حادث سببه شخص اخر عمدا .

و تشير المحكمة الى انه ليس هناك ما ينفي  حقه في اقامة الدعوى بموجب قانون المخالفات المدنية لمن ليس لديه علة للدعوى بموجب الامر المذكور.

و عليه وحيث ان الحادث هو حادث طرق فان اقامة الدعوى استنادا الى قانون المخالفات المدنية يعتبر غير متفق و القانون الساري المفعول في حينه.

و بالرجوع الى الدعوى فان المدعي يطالب بالتعويضات المستحقة له دون ان يرد أي ذكر للامر رقم 677 و دون ان يذكر ايا من حالات التعويض التي تستحق في مثل هذه الحالة و دون ان يذكر رقم المركبة التي تسببت في الحادث للتحقق مما اذا كان المدعى عليه هو المالك ام انه السائق ام انه يحمل تامينا من عدمه الامر الذي لا يمكن معه للمدعى عليه الاجابة عن الدعوى.

و عليه و بما ان علة الدعوى هي حادث طرق بالمعنى الوارد في قانون مصابي حوادث الطرق وقت وقوع الحادث و بما ان حق المدعي ينحصر بالتعويض الى القانون المذكور و ليس لقانون المخالفات المدنية و بما انه لا تجوز مطالبة سائق المركبة او مالكها الا في حالة عدم وجود تامين يغطي الحادث او في اية حالة لا تغطي فيها البوليصة الحادث الناشئ عن المركبة فان اقامة الدعوى على المدعي دون بيان رقم المركبة و بيان فيما اذا كانت مؤمنة ام لا و بيان فيما اذا كان مسؤولا بصفته الشخصية ام ان شركة التامين هي المسؤولة عن التعويض فان المدعي يكون قد استعمل خياره على خلاف القانون الامر الذي تكون معه الدعوى حرية بعدم القبول.

لـــــــذلك

  فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و الحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم و المصاريف .  

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/9/2018