السنة
2017
الرقم
373
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد مصطفى القاق

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: محمد العمر ، عزت الراميني ، بسام حجاوي، محمد سلامة

 

المستــدعــــــية : سلطانة عليان إبراهيم أبو شلوف بصفتها من وبالإضافة لباقي ورثة زوجها

                      المرحوم سالم زايد حمدان أبو شلوف / قلقيلية    

        وكيلها المحامي : عمرو شواهنة / قلقيلية

الاجـــــــــــراءات

          بتاريخ 05/12/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بالدعوى رقم 52/2017 بداية قلقيلية لحين البت بالطعن رقم 1680/2017 .

يستند الطلب للأسباب التالية :-

1- قامت المستدعية الطعن بالحكم الصاددر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية رقم 52/2017 أمام محكمة النقض تحت الرقم 1680/2017 وذلك للطعن بالحكم المذكور.

2- المستدعية لا يوجد لديها مسكن سوا المسكن موضوع الدعوى وأن تنفيذ الحكم عليه بهذه المرحلة قبل أن يتم البت بالطعن ومعرفة نتيجته سيلحق بها أضراراً فادحة ويسبب لها عراقيل السكن والتشرد .

3- إن القانون أجاز لمحكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لحين البت بالطعن وقفاً لما تقتضيه الضرورة لذلك تلتمس الطاعنة المستدعية من محكمة النقض إجابة طلبه ووقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت بالطعن المقدم .

طلب وكيل المستدعية وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت بالطعن المقدم من قبلها .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار المطعون فيه وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ) ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني اجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر الى ما كان عليه قبل التنفيذ اذا ما الغي الحكم او عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبار هذا الاجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد الطاعن والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ لدرجة استحالة اعادة الحال لما كان عليه قبل تقرير الوقف .

وسنداً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسنداً لما قدم من أسباب في الطلب النقض المتفرع عن هذا الطعن بدعوى منع معارضة في منفعة ولجدية الطعن بالنقض وعملاً بصريح المادة 240 من القانون المذكور أعلاه تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وتكليف قلم هذه المحكمة لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/12/2017

  الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس