دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، عزت الراميني، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوه
المستدعـــي : صائب محمود عبد الله عبد الله / الفندق / قلقيليه
وكلاؤه المحامون غسان العقاد / ناصر الحجاوي / عدلي عفوري
مجتمعين و/او منفردين
الاجــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي بواسطة وكيله المذكور بهذه اللائحة بتاريخ 29/11/2016 لغايات وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 82/2016 بتاريخ 27/10/2015 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف ضده بدفع مبلغ 27888 شيكل للمستأنف بدل قيمة الشيكين موضوع الدعوى التنفيذية 1534/2011 تنفيذ قلقيليه ... الخ وذلك لحين البت في الطعن بالنقض رقم 1384/2016 المنصب عليه .
هذا وقد استند المستدعي في طلبه الى ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه تناولت موضوع الدعوى على غير حقيقة بان اخطأت في التكييف وان الحكم المطعون فيه يجافي العداله .
المحكمـــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة نجد ان الماده 240 من قانون اصول المحاكمات المدينة والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على انه :
(الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناء على طلب الطاعن) .
والمستفاد من هذا النص ان المشرع اورد مبدأ واستثناء فالمبدأ اتصل في ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من المرجع الاستئنافي .
والاستثناء اعطى للمحكمة صلاحية وقف التنفيذ اذا رأت المحكمة وبالاستناء الى سلطتها التقديريه وجوب تفعيل الاستثناء متى رأت المحكمة مبررا ً لذلك وعليه وبالاستناد الى الصلاحية التقديرية فان محكمة النقض ترى في ظروف هذه الدعوى ما يوجب وقف التنفيذ .
وعليه تقرر المحكمه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المقدم لمحكمة النقض رقم 1384/2016 بتاريخ 29/11/2016 وتكليف القلم بمتابعة مضمون هذا القرار حسب الاصول .
قراراً صدر تدقيقاً في 28/12/2016