السنة
2016
الرقم
310
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة   

 

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. شركة نتشة و شعراوي للتجارة و الاستثمار بواسطة المفوض عنها عادل شاور  / الخليل 2. عادل صلاح شاكر شاور / الخليل

وكيلهما المحامي

:

 محمد البو / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

ماهر أنور عاشور سلهب / الخليل

 

وكلاؤه  المحامون

:

توفيق قفيشة و وجيه قفيشة و محمد بدوي / الخليل







 

القرار المستأنف : قرار محكمة بداية الخليل الصادر حضورياً في الطلب رقم 502/2014 و المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 193/2014 بتاريخ 6/3/2016 و القاضي برد الطلب و السير الدعوى الاساس وفق الاصول و القانون

 

اسباب الاستئناف :

1. القرار المستأنف جاء مخالفاً للاصول و القانون و غير معلل

2. القرار الصادر جاء ضد وزن البينة و هو حري بالفسخ

3. لم يقم قاضي الموضوع بمعالجة اسباب الطلب المستأنف معالجة قانونية سليمة

 

 

 

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 11/7/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً و بذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف ثم ترافع  وكيل المستأنف و التمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له و كذلك مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و ترافع وكيل الجهة المستأنف ضدها و التمس رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف و في جلسة 31/10/2016 كرر الوكيلان مرافعتهما و اقوالهما السابقة و ذلك لتبدل الهيئة الحاكمة و تم رفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة و في الموعد المعين و بحضور الاطراف تم اعلان ختام المحاكمة بالقرار التالي :

المحكمة و باستعراضها لاسباب الاستئناف بصورة اجمالية و التي نعت في مجملها على ان القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة و جاء غير معلل تعليلاً سليماً و بعد الرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة نجد بان موضوع الطلب المستأنف هو رد الدعوى قبل الدخول في الاساس و ذلك لعلة التقادم و كذلك للجهالة الفاحشة ذلك انه لم يتم ذكر تاريخ نشوء الالتزام في لائحة الدعوى و بانه مضى على العلاقة ما بين الجهة المستأنفة و المستأنف ضده اكثر من خمسة عشر سنة و ذلك وفق البند الثالث من لائحة دعواه و تجد محكمتنا ان قاضي الدرجة الاولى كلف وكيل الجهة المستأنف ضدها (المستدعي ضده في الطلب ) بتقديم البينة على تاريخ نشوء الالتزام ليصار الى بحث موضوع التقادم و ذلك وفق اجتهاد محكمة النقض الموقرة و من ثم قدم وكيل المستأنف ضده (المستدعي ضده في الطلب المستأنف ) حوالة بنكية صادرة عن البنك العربي الوطني في الرياض تشير من خلالها بانه تم ايداع مبلغ و قدره (26122,98) ريال سعودي من قبل المستأنف الثاني عادل صلاح شاور في حساب المستأنف ضده ماهر و ذلك بتاريخ 11/7/2001 وفق المبرز ط/2 و بناء على ذلك اصدر قاضي الدرجة الاولى قراره في الطلب موضوع الاستئناف قضى برد الطلب و السير بالدعوى حسب الاصول و القانون و استند في قراره المستأنف على ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى المتفرعة عنها الطلب المستأنف من ان اخر اجراء محاسبي تم بين الطرفين كان بتاريخ 21/12/1999 و بان تاريخ ورود الدعوى لدى قلم محكمة البداية هو في 6/3/2014 اي قبل انتهاء مدة الخمسة عشر سنة المقررة لانقضاء الدعوى بالتقادم و ان محكمتنا تجد بان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى بالنتيجة جاء متفقاً مع الاصول و القانون و تجد محكمتنا بان الجهة المستأنفة لم تقدم اي بينة عكس البينة المقدمة من المستأنف ضده و التي اثبتت بان تاريخ نشوء الالتزام كان بعد تاريخ اخر دفعة دفعتها الجهة المستأنفة للمستأنف ضده و التي كانت بتاريخ 11/7/2001 وفق المبرز ط/2 و ان ما اثاره و قبل المستأنفين عن ان العلاقة ما بين الجهة المستأنفة و المستأنف ضده كانت في عام 1996 و اعتبر ذلك هو تاريخ نشوء الالتزام فيما بينهما هو قول لا يتفق مع القانون و الواقع ذلك ان المستأنف ضده يطالب دعواه بما ترصد له بذمة الجهة المستأنفة منذ تاريخ اخر دفعة دفعتها له و التي كانت بتاريخ 11/7/2001 و عليه و لكل ما تقدم و حيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف و اعادة الملف لمحكمة بداية الخليل للنظر في الدعوى المدنية رقم 193/2014 المتفرع عنها الطلب المستأنف على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين  وافهم في 31/10/2016