الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة
المســـــــــــــــــــــــــــــتأنفان
:
1. شركة نتشة و شعراوي للتجارة و الاستثمار بواسطة المفوض عنها عادل شاور / الخليل 2. عادل صلاح شاكر شاور / الخليل
وكيلهما المحامي
:
محمد البو / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
ماهر أنور عاشور سلهب / الخليل
وكلاؤه المحامون
:
توفيق قفيشة و وجيه قفيشة و محمد بدوي / الخليل
القرار المستأنف : قرار محكمة بداية الخليل الصادر حضورياً في الطلب رقم 502/2014 و المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 193/2014 بتاريخ 6/3/2016 و القاضي برد الطلب و السير الدعوى الاساس وفق الاصول و القانون
اسباب الاستئناف :
1. القرار المستأنف جاء مخالفاً للاصول و القانون و غير معلل
2. القرار الصادر جاء ضد وزن البينة و هو حري بالفسخ
3. لم يقم قاضي الموضوع بمعالجة اسباب الطلب المستأنف معالجة قانونية سليمة
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجارية علناً بتاريخ 11/7/2016 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً و بذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف ثم ترافع وكيل المستأنف و التمس اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له و كذلك مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و ترافع وكيل الجهة المستأنف ضدها و التمس رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف و في جلسة 31/10/2016 كرر الوكيلان مرافعتهما و اقوالهما السابقة و ذلك لتبدل الهيئة الحاكمة و تم رفع الجلسة لمدة ساعة للمداولة و في الموعد المعين و بحضور الاطراف تم اعلان ختام المحاكمة بالقرار التالي :
المحكمة و باستعراضها لاسباب الاستئناف بصورة اجمالية و التي نعت في مجملها على ان القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة و جاء غير معلل تعليلاً سليماً و بعد الرجوع الى ملف الدعوى المستأنفة نجد بان موضوع الطلب المستأنف هو رد الدعوى قبل الدخول في الاساس و ذلك لعلة التقادم و كذلك للجهالة الفاحشة ذلك انه لم يتم ذكر تاريخ نشوء الالتزام في لائحة الدعوى و بانه مضى على العلاقة ما بين الجهة المستأنفة و المستأنف ضده اكثر من خمسة عشر سنة و ذلك وفق البند الثالث من لائحة دعواه و تجد محكمتنا ان قاضي الدرجة الاولى كلف وكيل الجهة المستأنف ضدها (المستدعي ضده في الطلب ) بتقديم البينة على تاريخ نشوء الالتزام ليصار الى بحث موضوع التقادم و ذلك وفق اجتهاد محكمة النقض الموقرة و من ثم قدم وكيل المستأنف ضده (المستدعي ضده في الطلب المستأنف ) حوالة بنكية صادرة عن البنك العربي الوطني في الرياض تشير من خلالها بانه تم ايداع مبلغ و قدره (26122,98) ريال سعودي من قبل المستأنف الثاني عادل صلاح شاور في حساب المستأنف ضده ماهر و ذلك بتاريخ 11/7/2001 وفق المبرز ط/2 و بناء على ذلك اصدر قاضي الدرجة الاولى قراره في الطلب موضوع الاستئناف قضى برد الطلب و السير بالدعوى حسب الاصول و القانون و استند في قراره المستأنف على ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى المتفرعة عنها الطلب المستأنف من ان اخر اجراء محاسبي تم بين الطرفين كان بتاريخ 21/12/1999 و بان تاريخ ورود الدعوى لدى قلم محكمة البداية هو في 6/3/2014 اي قبل انتهاء مدة الخمسة عشر سنة المقررة لانقضاء الدعوى بالتقادم و ان محكمتنا تجد بان ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى بالنتيجة جاء متفقاً مع الاصول و القانون و تجد محكمتنا بان الجهة المستأنفة لم تقدم اي بينة عكس البينة المقدمة من المستأنف ضده و التي اثبتت بان تاريخ نشوء الالتزام كان بعد تاريخ اخر دفعة دفعتها الجهة المستأنفة للمستأنف ضده و التي كانت بتاريخ 11/7/2001 وفق المبرز ط/2 و ان ما اثاره و قبل المستأنفين عن ان العلاقة ما بين الجهة المستأنفة و المستأنف ضده كانت في عام 1996 و اعتبر ذلك هو تاريخ نشوء الالتزام فيما بينهما هو قول لا يتفق مع القانون و الواقع ذلك ان المستأنف ضده يطالب دعواه بما ترصد له بذمة الجهة المستأنفة منذ تاريخ اخر دفعة دفعتها له و التي كانت بتاريخ 11/7/2001 و عليه و لكل ما تقدم و حيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف و اعادة الملف لمحكمة بداية الخليل للنظر في الدعوى المدنية رقم 193/2014 المتفرع عنها الطلب المستأنف على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 31/10/2016