السنة
2016
الرقم
310
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــن: رائد محمد محمود ابو سعدة / بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحومة

                  فاطمة حسن ابو سعدة بموجب حصر الارث رقم 4/95/15 شرعية طولكرم. علار.

وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم.

المطعون ضده: باسم فياض حين عكاوي. علار.

                    وكيله المحامي: بشار حامد / طولكرم.

الاجـــــــــــــــــراءات

قدم الطاعن، بتاريخ 3/2/2016 هذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/1/2016 عن محكمة استئناف رام الله بالقضية الاستئنافية رقم (691/2012)، القاضي رد الاستئناف موضوعاً واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول وتكبيد المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. اخطأت محكمة استئناف رام الله في تفسيرها لأحكام الفقرة الثانيه من الماده 96 من الأصول المدنيه النافذ عندما اعتبرت ان الصفه والوضع القانوني للشخص المنضم يختلفان عن الصفه والوضع القانوني للشخص المخاصم.
  2. اخطأت محكمة استئناف رام الله عندما لم تعط الطاعن الحق بتقديم بينات شفوية على اعتبار ان البينه التي تقدم من قبله تبقى في إطار بينة الجهة المدعى عليها.

والتمس قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً، والغاء الحكم الطعين، وادخال الطاعن كمدعى عليه في الدعوى الاصلية والحكم حسب لائحة الطلب رقم (30/2011) وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للسير بها حسب الحكم الصادر وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

بتاريخ 15/3/2016 تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية ابدى فيها ان الطعن مردود شكلاً كونه لا يعتبر من الاحكام القابله للطعن، وما ورد به يتناقض مع مجريات الدعوى، والتمس رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

حيث استقر اجتهاد محكمة النقض الى وضع قاعدة عامه سنداً للمواد (192 و 225 و 226) من أصول المحاكمات المدنيه، مفادها ان الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومه لا يقبل الطعن بها استقلالاً الا مع الحكم المنهي لها، وحيث ان هذا الطعن منصب على حكم من هذا القبيل، فيكون حرياً بعدم القبول.

                                     لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماه عن مرحلة النقض.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/10/2018.

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة