السنة
2016
الرقم
310
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة  وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة السيد القاضي هشام الحتو
                          وعضويـة السيدين القاضيين  رفيق زهد   و عبد الكريم حلاوه   

 

المســــتدعـــــي  :-  رائد محمد علي عاصي / بيت لقيا بصفته الشخصية وبالإضافة لتركه جده علي ذياب محمد سمرين وبالإضافة لتركة والده محمد علي ذياب سمرين الملقب " سعود " بموجب حجة حصر الارث الصادرة من المحكمة الشرعية برام الله بتاريخ 12/5/2005 سجل رقم 312 صفحة 52 عدد 182 

1.                

2.                                                       

 وكيله المحامي هشام قراعين / رام الله

 

المستدعى ضدهم:- 

1- رئيس محكمة بداية رام الله  بالإضافة لوظيفته / رام الله  

2- محمد علي ذياب دار عاصي

3- سعيد علي ذياب دار عاصي

 

الاجـــــــــــــــراءات

بتاريخ 18/12/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1- قرار المستدعى ضده الأول الصادر بتاريخ (17/5/2016) على الاستدعاء المقدم من المستدعى ضده الثاني المتضمن عطفاً على مشروحات كاتب العدل اجابة طلب المستدعى ضده الثاني حسب الاصول وهو الايعاز الى كاتب العدل برام الله لتصحيح الخطأ الوارد في الوكالة الدورية رقم ( 5399/1996) تاريخ 9/9/1996.

2- قرار المستدعى ضده الاول الصادر بتاريخ 16/11/2016 المتضمن رفض طلب المستدعي الرجوع عن التعديل الجاري على الوكالة الدورية رقم ( 5399/1996) عدل رام الله .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات  المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون .

 

في جلسة 4/1/2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة  من اجل قبول الدعوى شكلاً .

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمرفقات بها والمذكرة المقدمة من وكيل المدعي تجد المحكمة ان هناك قضية مقامة من المدعي على آخرين لدى محكمة بداية   رام الله مسجلة تحت رقم (409/2016) تتعلق بالطعن بالوكالة العامة رقم (5399/96) موضوع الدعوى الحالية ويوجد طلب مستعجل لدى محكمة البداية يحمل رقم (347/2016) بالدعوى يتعلق بذات الوكالة العامة وان المحكمة تجد ان القرارات المطعون فيها في الدعوى الحالية تتعلق بذات الوكالة العامة رقم (5399/1996) والمحكمة النظامية هي المختصة بالبت بجميع المسائل المتعلقة بالمستندات التي تقدم امامها وبما انه قد استقر الفقه والقضاء على أن البت في اختصاص محكمة العدل العليا ولائياً يتقدم على غيره من الدفوع الشكلية وسابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وهذا امر يتعلق بالنظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها كما انه يشترط لقبول دعوى الإلغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار إداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الإداري النهائي القابل للطعن بدعوى الإلغاء وهو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد إحداث او تغيير مركز قانوني وبالتالي لا يمكن تصور وجود صلاحيات إدارية دون وجود جهات ادارية تمارسها لكن يمكن تصور وجود جهات دون صلاحيات إدارية تمارسها او لا تمارسها دوماً وبذا يتمثل القرار الإداري في عمل صادر عن جهة تمارس صلاحية إدارية وبالتالي فانه من المستقر عليه على ان لا تسأل الحكومة عن اعمالها قبل موظفيها الا بالحدود التي تكفل سير الحياة الإدارية وتضمن حسن اداء الخدمات العامة ومما لا شك فيه ان ترك باب الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بحق الموظفين مفتوحاً على مصراعيه فيه عرقلة للعمل الإداري في جوهره وإعاقة لسير الخدمات العامة في أساسها وبالتالي فان القانون حدد طبيعة القرارات القابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا وهي القرارات الإدارية النهائية .

 

 

والمستدعى ضده الاول حسب ما صرح به المستدعي في دعواه يعمل رئيس محكمة بداية رام الله وهو من أعضاء السلطة القضائية وأن تكييف العمل القانوني يعتمد على تبعية مصدره لأي من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية فإذا كان يتبع السلطة القضائية عد العمل القانوني حكماً قضائياً، وإذا كان يتبع السلطة التشريعية عد قانوناً وإذا كان يتبع السلطة التنفيذية عد العمل قراراً إدارياً، وبما أن العمل الصادر عن المستدعى ضده الاول  يتبع السلطة القضائية فهو غير خاضع للطعن أمام محكمة العدل العليا مما يوجب عدم قبول الدعوى وردها شكلاً( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم (148/2012 تاريخ 26/6/2013) .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني  وأفهم 7/2/2017

 

 

 الرئــــيـــــــــــــــــس                                                                                                                     الكاتب . دقق

م,ع