السنة
2016
الرقم
251
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هـــــــشام الحــــتو                                                                وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد  وتيسير ابو زاهر

 

المستدعـــــية:  انصار معين جميل منصور / رام الله

        وكيلاها المحاميان عبد الله مصلح و /أو مصعب عبيد / رام الله

 

المستدعى ضدهم :

1- رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية

2- النائب العام بصفته الوظيفية

3- القائم باعمال وكيل مساعد الشؤون  الادارية والمالية في وزارة العدل بصفته الوظيفية

 

الإجــــراءات

بتاريخ 11/10/2016 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات  التالية:-

1-القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام بتاريخ 17/8/2016 المتضمن إعادة المسابقة على وظيفة مدير دائرة أعمال مجلس الوزراء.

2- القرار رقم (و.ع/2016) الصادر عن ق. أ وكيل مساعد الشؤون الإدارية والمالية بتاريخ 5/10/2016 والمتضمن بإعادة الإعلان الداخلي لشغل وظيفة مدير دائرة أعمال الوزراء/ وحدة شؤون مجلس الوزراء.

3. وأية قرارات صادرة عن المستدعى ضدهم بشأن إعادة المسابقة لشغل وظيفة مدير دائرة أعمال الوزراء/ وحدة شؤون مجلس الوزراء.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

في جلسة 22/11/2016 قدم وكيل المستدعية مذكره من اجل قبول الدعوى.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى  ومرفقاتها والقرارات المطعون فيها والمذكرة التوضيحية تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء الاداريين على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني ومما لا شك فيه ان الإجراءات التمهيدية والاعدادية التي يقصد من ورائها ان تكون سنداً لاصدار قرار إداري معين وهو القرار الاداري النهائي التنفيذي الذي يجوز الطعن به بدعوى الالغاء وان مجرد الاعلان عن اعادة المسابقة على وظيفة مدير دائرة اعمال مجلس الوزراء واعادة الاعلان الداخلي لشغل وظيفة مدير دائرة اعمال الوزراء في وحده شؤون مجلس الوزراء كما جاء في القرارات المطعون فيها لا تعتبر بحد ذاتها قرارات ادارية نهائية لانها اعلانات عن رغبة وليس من قبيل احداث مركز قانوني او تعديل له وهي غير قابلة  للطعن امام محكمة العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 180/95 صفحة 1617 سنة 1996) الامر الذي يدل على ان الدعوى لا تحتوي على قرارات ادارية قابلة للطعن  امام محكمة العدل العليا الامر الموجب لعدم قبولها وهي مستوجبة الرد.

 

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

      قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/12/2016