السنة
2017
الرقم
33
تاريخ الفصل
13 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفـــــــيق زهــــــــد و أحـــــمد المغني   
 

 

المستدعـــــي: حازم علي أحمد الريماوي / بيت ريما - بني زيد الغربية / محافظة رام الله والبيره

                       وكيله المحامي عماد عبد الرحمن عواد / رام الله  

 

المستدعى ضدهما:-

1- وزير الحكم المحلي بالإضافة الى وظيفته وعنوانه وزارة الحكم المحلي / رام الله

2- مجلس بلدية بني زيد الغربية بالإضافة الى وظيفته / بيت ريما - بني زيد الغربية -            محافظة رام الله والبيره

 

الإجراءات

بتاريخ 11/7/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-

1- القرار الاداري الضمني الصادر عن وزير الحكم المحلي ( المستدعى ضده الاول) والقاضي بامتناع و/أو رفض المستدعى ضده الاول المصادقة على قرار مجلس بلدي بني زيد الغربية رقم 2 من جلسة رقم (7/2015) المنعقدة بتاريخ 4/3/2015 والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن مجلس بلدية بني زيد الغربية رقم (2) من جلسة رقم 27/2014 والمتعلق بتعديل المسمى الوظيفي للمستدعي من مدير البلدية الى سكرتير البلدية والمقدم الى الوزير بطلب خطي من قبل المستدعي مؤرخ في 16/5/2016 ووارد الى وزارة الحكم المحلي بتاريخ 18/5/2016 تحت رقم وارد 7/6/7/3 -2745 مرفقا به القرار المطلوب مصادقته وقرار محكمة العدل العليا ومستندات اخرى.

2- قرار مجلس بلدي بني زيد الغربية( المستدعى ضده الثاني ) رقم (1) من جلسة رقم (15/2016) المنعقدة بتاريخ 11/5/2016 والقاضي برفض طلب المستدعي بالامتناع عن المصادقة من وزير الحكم المحلي على قرار المجلس البلدي رقم (2) من جلسة رقم 7/2015 المنعقدة بتاريخ 4/3/2015 ( وهو القرار القاضي بتعديل المسمى الوظيفي للمستدعي من مدير البلدية الى سكرتير البلدية ) مع السماح له التوجه للوزارة بنفسه او بواسطة محاميه لطلب المصادقة علماً ان المجلس البلدي هو المخول اساساً بطلب المصادقة من الوزير .

3- القرار الاداري الصادر عن المستدعى ضده الثاني قرار رقم (2) من جلسة رقم (7/2015) المنعقدة بتاريخ 4/3/2015 والقاضي بإلغاء القرار رقم (2) من جلسة رقم (27/2014) المنعقدة بتاريخ 3/9/2014 والمتعلق بتعديل المسمى الوظيفي للمستدعي ، والمبلغ للمستدعي بموجب كتاب بلدية بني زيد الغربية رقم ( ب ز غ/252/2015) محرر بتاريخ 18/3/2015.

 

يستند المستدعي في طعنه الى أن القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب التعسف في استعمال السلطة.

 

في جلسة 27/9/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (م/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 16/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضده الاول  لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

بتاريخ 17/10/2016 قدم المستدعى ضده الثاني بواسطة محاميه لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 27/10/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية كما كرر وكيل المدعى عليه الثاني اللائحة الجوابية  وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعى ضده الثاني انه لا يرغب في تقديم بينة وقدم وكيل المدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز(ع/1) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات المطعون فيها وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى كما طلب وكيل المدعى عليه الثاني اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي يعمل سكرتير بلدية بني زيد وانه صدر قرار من البلدية بتعديل مسماه الوظيفي من سكرتير للبلدية الى مدير البلدية إلا ان وزارة الحكم المحلي رفضت التصديق على هذا القرار وطلبت من البلدية عدم جواز التغيير ورد القرار بأثر رجعي وفوراً الى ان المدعي ارسل كتاب الى وزير الحكم المحلي من اجل التصديق على قرار البلدية وعندما لم يتلقى جواباً اقام هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان موضوع الدعوى تتلخص بالأمور التالية :-

1- بتاريخ 3/9/2014 اصدر مجلس بلدية بني زيد الغربية في جلسته رقم 27/2014 قرار بتعديل المسمى الوظيفي الخاص بالمستدعي حازم علي أحمد الريماوي ليصبح مدير البلدية بدلاً من سكرتير البلدية وقائم بمهام مدير البلدية (وذلك حسب ما هو واضح من كتاب رئيس البلدية الموجه للمستدعي رقم ( ب زع/826/2014 تاريخ 4/9/2014) .

2- بتاريخ 2/2/2015 وجه مدير عام مديرية الحكم المحلي كتاباً الى رئيس بلدية بني زيد يحمل رقم (3/7/6/7)( 81) تاريخ 2/2/2015 يطلب فيه عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي للمستدعي حازم علي أحمد الريماوي من سكرتير البلدية الى مدير البلدية ويطلب منه رد القرار ومعالجة أي آثار مترتبة عليه وباثر رجعي وفوراً لانه لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمستدعي ولا يمكن المصادقة على ذلك لان المستدعي غير مؤهل علمياً .

3- بتاريخ 14/5/2016 وجه رئيس بلدية بني زيد كتاباً الى المستدعي يحمل رقم      ( ب ز ع /450/2016) يبلغه فيه انه صدر قرار من مجلس بلدية بني زيد بالغاء القرار الصادر عن مجلس البلدية بترقية المستدعي بتعديل المسمى الوظيفي الخاص به من سكرتير للبلدية الى مدير البلدية بسبب اعتراض مديرية الحكم المحلي على ذلك.

4- بتاريخ 16/5/2016 وجه المستدعي كتاب الى وزير الحكم المحلي يشرح فيه واقع الحال ويطلب منه المصادقة  على قرار مجلس البلدية بتعديل مسماه الوظيفي من سكرتير البلدية الى مدير البلدية " القرار المطعون فيه الاول" .

 بداية تود المحكمة ان تشير الى سبب رفض وزارة الحكم المحلي من المصادقة على قرار بلدية بني زيد بتعديل المسمى الوظيفي للمستدعي من سكرتير للبلدية الى مدير البلدية وذلك بما جاء في كتاب مدير عام مدير الحكم المحلي الموجه الى رئيس بلدية بني زيد الذي يحمل الرقم (3/7/6/7)(81) تاريخ 2/2/2015:-

1 -يشترط لشغل وظيفة مدير ان يكون حاصلاً على المؤهل العلمي " بكالوريوس" ذو علاقة بمجال التخصص بالحد الادنى وهذا لا يتوفر مع سكرتير البلدية (ملحق رقم "5" ، مادة "2" / بند "ه"، مادة 3/بند "2" من نظام موظفي الهيئات المحلية ).

2-يصدر المجلس قراراً بالترقية ... ويرسل للوزارة لمراجعته وللوزارة طلب ايقاف تنفيذه في حال مخالفته للنظام وتعليماته . تعليمات /مادة"7".

3-لملأ أي شاغر وظيفي على الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف يتم بعد تنظيم اعلان داخلي ومسابقة لشغل هذه الوظيفة ، مع مراعاة شروط الانتقال من فئة وظيفية الى فئة وظيفية اخرى. تعليمات/مادة "8".

4-مادة "10" من النظام تنص على انه : يتشكل في الهيئة المحلية لجنة شؤون موظفين برئاسة الرئيس وعضوية أحد اعضاء المجلس والمدير التنفيذي او احد كبار الموظفين ومسؤول القسم المختص ... الخ وتتولى المهام ومنها ،، (أ/تعيين الموظفين وتعديل اوضاعهم ... ب/ترفيع موظفي الهيئة ...، ح/ اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعين ...).

*لذا فإننا نوصي تطبيق المواد والتوصيات المذكوره اعلاه ، مع تأكيدنا بأن الموظف المذكور لا يتوفر لديه الشروط الواجبة لشغل وظيفة مدير البلدية ، وبذلك نأكد على رفض القرار وعليكم تصويب الخلل خلال ثلاث ايام من تاريخه .

 

وبما ان الفقه والقضاء الاداري قد استقرا على انه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء، وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث وتغيير مركز قانوني، ويستبعد من دائرة دعوى الالغاء الرسائل والاخبار عن وقائع معينة او الرد عليها لانه لا يمكن اعتبار سكوت الادارة عن اتخاذ القرار او عن مباشرة صلاحية تقديرية مقررة لصالحها قراراً ادارياً قابلاً للطعن القضائي، مهما طال هذا الصمت فإذا لم تكن الادارة ملزمة بشيء طبقاً للقوانين والانظمة، فسكوتها عن اتخاذ الاجراء الذي يطالبها به صاحب الشأن مهما طال هذا السكوت، لا ينشئ قراراً ادارياً بالرفض لان الطعن بالإلغاء في مثل هذا التصرف السلبي هو مجرد محاولة من المدعي في احلال القضاء الاداري محل الادارة في ممارسة اختصاصها فضلاً عن ان التشريعات المعمول بها والنافذة المفعول لا توجب على المستدعى ضدهما اتخاذ مثل هذا القرار السلبي، وبالتالي فإن الكتب موضوع القرارات المطعون فيها في هذه الدعوى لا تعتبر قرارات ادارية تقبل الطعن بها امام محكمة العدل العليا وهي مستوجبة الرد جميعاً .

 

هذا من جانب ومن جانب اخر فان صلاحية محكمة العدل العليا في دعوى الالغاء لا تنسحب الى اصدار اوامر الى  الادارة للقيام بعمل معين لان صلاحيتها هي صلاحية الغاء لا صلاحية انشاء وبالرجوع الى الطلب المقدم من المستدعي الى وزير الحكم المحلي " القرار المطعون فيه الاول " من اجل الطلب منه المصادقة على قرار مجلس بلدية بني زيد بخصوص تعديل مسماه الوظيفي من سكرتير البلدية الى مدير البلدية فان مثل هذه الطلبات تعتبر من الطلبات المستبعدة قانوناً وتخرج بحكم طبيعتها عن مهمات القضاء الاداري وصلاحياته لان صلاحية محكمة العدل العليا هي صلاحية الغاء لا صلاحية انشاء مما يعني ان ما اورده وكيل المستدعي في دعواه غير وارد وهو مستوجب الرد.

 

 

لهذا الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 13/6/2017

 

 

   الكاتب-دقق:                                                                                  الرئيــــــــــــــــــس

   م.ع