السنة
2017
الرقم
178
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة  

 

المستدعية: ولاء كمال محمد حمدان/عناتا  

وكيلاها المحاميان نائل الحوح و/او احمد الصياد/رام الله

 

المستدعى ضدهما:

  1. بلدية عناتا/ضواحي القدس الشريف بواسطة رئيسها زكريا حلوة/عناتا.
  2. مديرية الحكم المحلي/القدس-الرام.  

 

الاجراءات

بتاريخ 10/9/2017 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى لالغاء قرار المستدعى ضدها الاولى الصادر بتاريخ 26/7/2017 والقاضي بتحويل المسمى الوظيفي للمستدعية من مديرة تنفيذية لبلدية عناتا الى سكرتيرة مركز خدمة الجمهور اعتباراً من تاريخ 27/7/2017 الذي جاء بتوصية من و/او بناء على كتاب المستدعى ضدها الثانية رقم (3/9/6/407) بتاريخ 20/4/2017.

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 27/9/2017 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 16/10/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدها الثانية لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى كما قدمت بذات التاريخ المستدعى ضدها الاولى بواسطة وكيلها المحامي اشرف النشاشيبي لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وفي جلسة 24/10/2017 كرر وكيل المستدعى ضدها الاولى اللائحة الجوابية كما كرر رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدها الثانية اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعى ضدها الاولى بينته الشاهد عودة محمد عودة سلامة والمبرز د/1 وختم بينته وصرح رئيس النيابة العامة انه ليس لديه بينة وقدم وكيل المدعية بينة مفندة ضمن حافظة مستندات المبرز ك/1 والشاهد طه محمد نعمان حمدان وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المدعى عليها الاولى مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له وتم ابراز الملف الوظيفي للمدعية المبرز ع/1.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان بلدية عناتا قررت:

  1. بتاريخ 26/1/2016 وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية من نشر ومسابقة ولجنة تقييم... الخ ترقية المستدعية الى منصب مدير تنفيذي للمجلس اعتباراً من تاريخه وتمت مراسلة المستدعى ضدها الثانية بذلك بموجب الكتاب رقم 83/2016 .. كما تقرر تسكين المستدعية على تلك الدرجة وسكنت فعلاً، واخذت فعلا كل ما لتلك الدرجة من حقوق وقامت فعلا بكل ما عليها من واجبات.
  2. بتايخ 20/4/2017 وبموجب الكتاب رقم 3/9/6/407 اوصت المستدعى ضدها الثانية بتعديل المسمى الوظيفي للمستدعية بزعم مخالفة تعيينها للنظام وزعمت ان مؤهلها العلمي (بكالوريوس احياء) لا يتناسب مع مؤهل شغل الوظيفة كما ان البلدية لا يجوز لها تعيين مدير تنفيذي، الامر الذي لم ترتضي به المستدعية فبادرت الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الاطراف تجد المحكمة ان المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا في القرار القابل للطعن بالالغاء شرط النهائية لان القرار النهائي هو القرار الاخير الصادر عن الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن الادارة او عن سلطة اعلى وهي الجهة الادارية المختصة بمعنى ان لا يكون القرار بحاجة الى اعادة دراسة او تظلم او اعتراض او استئناف او عرضه الى جهة ادارية ثانية من اجل الدراسة واعطاء قرار للتصديق عليه وانما يجب ان يكون القرار الاداري القابل للطعن نهائياً قابلاً للتنفيذ دون عرضه الى اية جهة ادارية اخرى وحيث ان القرار المطعون فيه في هذه الدعوى هو الغاء قرار المستدعى ضدها الاولى الصادر بتاريخ 26/7/2017 والقاضي بتحويل المسمى الوظيفي للمستدعية من مديرة تنفيذية لبلدية عناتا الى سكرتيرة مركز خدمة الجمهور اعتباراً من تاريخ 27/7/2017 الذي جاء بتوصية من و/او بناءاً على كتاب المستدعى ضدها الثانية رقم 3/9/6/407 بتاريخ 20/4/2017.

 

وان الاساس هو اقامة الدعوى ضد مصدر القرار الاداري والذي اصدر القرار في هذه الدعوى هو مديرية الحكم المحلي وليس بلدية عناتا يؤكد ذلك ما جاء في البند الثاني من لائحة الدعوى انه: (بتاريخ 20/4/2017 وبموجب الكتاب رقم 3/9/6/407 اوصت المستدعى ضدها الثانية بتعديل المسمى الوظيفي للمستدعية بزعم مخالفة تعيينها للنظام وزعمت ان مؤهلها العلمي (بكالوريوس احياء) لا يتناسب مع مؤهل شغل الوظيفة كما ان البلدية لا يجوز لها تعيين مدير تنفيذي).

 

وهذا يعني ان القرار الاداري الواجب الطعن فيه هو القرار الصادر عن مديرية الحكم المحلي بتاريخ 20/4/2017 بموجب الكتاب رقم 3/9/6/407 وليس القرار الصادر عن بلدية عناتا لان قرار بلدية عناتا ما هو الا اجراء تمهيدي لا يجوز الطعن به مستقلاً عن القرار الطعين كما انه ليس له اي اثر الا بالتصديق عليه من مديرية الحكم المحلي كونها السلطة الاعلى صاحبة الاختصاص النهائي في اصدار القرار وهو الواجب الطعن بالالغاء لانه هو الذي يحدث الاثر القانوني الواجب النفاذ مما يعني ان ما اورده وكيل المدعي في دعواه غير وارد وتكون دعواه غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 28/11/2018