السنة
2017
الرقم
178
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

الطــــاعـــــــنون: 1- شركة بال غاز للخدمات والتوزيع

                        2- شركة مسار العالمية للاستثمار

                        3- شركة صندوق سراج فلسطين

                        4- منال رفعت زريق

                        5-  بشار فائق أسعد المصري

        وكيلاهم المحاميان: فادي عباس وأسامة أبو صلاح مجتمعين أو منفردين / رام الله

المطعون ضدهم: 1- رشيد "محمد أمين" رشيد عزوني

                      2- أحمد "محمد أمين" رشيد عزوني

                      3- إياد "محمد أمين" رشيد عزوني

                      4- هادية كمال منيب عزوني

                      5-  "محمد أمين" رشيد عبد السلام عزوني

                          بصفتهم الشخصية وبصفتهم مساهمين لشركة بال غاز (الطاعنة الأولى)

                          وبصفتهم مساهمين في الشركة (المطعون ضدها السادسة)

                       6- شركة العزوني لتعبئة الغاز وتوزيعه المساهمة الخصوصية

        وكيلهم جميعا ً المحامي: يوسف رمضان أبو غوش / نابلس 

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 22/01/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 1262/2015 بتاريخ 13/12/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وبدون أتعاب محاماة.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-

1- الطعن مقدم سندا ً لأحكام المادة 192/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتاجرية رقم 2 لسنة 2001.

2- أخطأت المحكمة في اعتبار أن هناك شرط تحكيم واجب اتباعه بالاستناد إلى المبرز ط/2.

3- غير دقيق أن أطراف هذه الدعوى قد اتفقوا بحال وجود خلاف بين أطرافها سواء تفسير أو تطبيق الاتفاقية يحال الأمر إلى التحكيم.

4- محكمة الاستئناف لم تعالج ما تم إثارته من قبل الطاعنين أن المطعون ضدهم قد تقدموا بادعاء متقابل.

5- أخطأت المحكمة في حكمها برد الاستئناف موضوعاً .

6- الحكم الطعين مخالف للقانون وقاصر في التسبيب والتلعيل.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا ً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا ً وإجراء المقتضى القانوني.

تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة استئنافا ً ونقضا ً.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مستوف ٍ لأوضاعه القانونية مشيرين إلى أنه تم دفع فرق الرسم القانوني في هذه المرحلة بموجب الإيصال رقم 483918 بتاريخ 14/09/2017 بناء على قرار التكليف المؤرخ في 20/08/2017 وعليه تقرر المحكمة قبول الطعن من حيث الشكل.

كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعين:-

1- شركة بال غاز للخدمات والتوزيع المساهمة الخصوصية المحدودة .

2- شركة مسار العالمية للاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة .

3- شركة صندوق سراج فلسطين

كانوا وبواسطة وكيلهم قد أقاموا هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق نابلس في مواجهة المدعى عليهم:-

1-رشيد محمد أمين رشيد عزوني

2-أحمد محمد أمين رشيد عزوني

3-إياد محمد أمين رشيد عزوني

4-هادية كمال منيب عزوني

5-محمد أمين رشيد عبد السلام عزوني

6-شركة العزوني لتعبئة الغاز وتوزيعه المساهمة الخصوصية

للمطالبة:-

1- فسخ وإبطال التعهد العدلي رقم 4360/2010 المنظم لدى كاتب عدل نابلس المؤرخ في 06/04/2010 والمبني على اجتماع مساهمين الشركة المدعية الأولى بتاريخ 18/03/2010 وإبطال وإلغاء كافة الآثار المترتبة والناشئة عنه وعن الاجتماع المذكور.

2- بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي بدل عطل وبدل قيمة مطالبة هيئة البترول للمدعية الأولى.

قيمة الدعوى غير مقدرة القيمة وتخضع للحد الأعلى للرسم وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

هذا وتقدم المدعى عليهم في الدعوى الأصلية ادعاءً متقابلا ً يحمل الرقم 871/2014 ضد المدعين في الدعوى الأصلية للمطالبة بفسخ وإبطال الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بتاريخ 12/04/2010 و29/12/2010 و23/11/2011 …الخ.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الادعاء المتقابل.

لدى المباشر في نظر الدعوى تقدم المدعى عليهم في الدعوى الأصلية بالطلب رقم 44/2015 لغايات وقف إجراءات الدعوى بموجب المادة 7 من قانون التحكيم.

وبالاستناد إلى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الطلب.

 انتقلت المحكمة المذكورة لرؤية الطلب (الدفع) وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة فيه أصدرت حكمها بتاريخ 23/11/2015 المتضمن قبول الطلب ووقف إجراءات الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب لحين إتمام إجراءات التحكيم.

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم استئنافا ً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في هذه المرحلة أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 1262/2015 بتاريخ 13/12/2016 المتضمن رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وبدون الأتعاب.

لم يلق الحكم المذكور قبولا ً لدى الجهة المدعية فطعنت فيه بطريق النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 22/01/2017.

ابتداء نشير إلى أن صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالقواعد القانونية الآمرة يتعين على محكمة النقض أن تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على إثارتها طبقا ً لما هو مقرر قانونا ً وذهب إليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع إلى لائحة الطعن الاستئنافي نجد أن الجهة الطاعنة بالاستئناف لم تدفع الرسم كاملا ً في هذه المرحلة ليتساوى مع نصف الرسوم المدفوعة في مرحلة أول درجة.

وحيث أن محكمة الاستئناف تعجلت في الفصل في الدعوى قبل أن تعمد إلى تكليف الجهة الطاعنة بدفع فرق الرسم ليتساوى بالنتيجة الرسم المتوجب استفيائه مع نص الرسوم المدفوعة في مرحلة أول درجة منقوصا ً (محسوما ً) منه الرسم المدفوع في هذه المرحلة البالغ (11) شيكلا ً.

الأمر الذي يجعل الحكم محل الطعن الماثل معيبا ً وسابقا ً أوانه ومستوجبا ً للنقض بالاستناد إلى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون وإعادة الأوراق لمحكمة استئناف رام الله لإجراء المقتضى القانوني وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة.

حكما ً صدر َ تدقيقا ً بتاريخ 25/09/2017