السنة
2019
الرقم
841
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، آمنة حمارشة

 

الطـــــاعـــــنون : 1- رشيد محمد أمين رشيد عزوني / نابلس

                       2- أحمد محمد أمين رشيد عزوني / نابلس

                       3- اياد محمد أمين رشيد عزوني / نابلس

                       4- هادية  محمد أمين رشيد عزوني / نابلس

                      5- محمد أمين رشيد عبد السلام عزوني / نابلس

                      6- شركة العزوني لتعبئة الغاز يمثلها رشيد محمد أمين رشيد عزوني

         وكيلهم المحامي : يوسف أبو غوش / نابلس 

المطعـون ضدهم : 1- شركة بال غاز للخدمات والتوزيع / نابلس

                        2- شركة مسار العالمية للاستثمار / رام الله

                        3- شركة صندوق سراج فلسطين الخصوصية المحدودة / رام الله

                        4- منال عادل رفعت زريق / رام الله

                        5- بشار فائق أسعد المصري / رام الله 

          وكيلهم المحامي : فادي عباس / رام الله   

                     

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 12/05/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله  بالاستئناف المدني رقم 241/2019 بتاريخ 04/04/2019 ، القاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبصرف النظر عن ما حمله الطعن الماثل من أسباب وطلبات ، ولما كان القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلاً حُمل على ان طلب تعيين محكم من الطلبات غير القابلة للاستئناف ، وحيث أن الأمر كذلك فانه لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في الدعوى ، لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً وفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفق      ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، الأمر الذي يجعل من الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول ، منوهين أنه كان على محكمة الاستئناف التقرير بعدم قبول الطعن الاستئنافي لا رده شكلاً .

لــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/11/2019