دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، كمال جبر ، آمنة حمارشة
الطـــــاعـــــنون : 1- رشيد محمد أمين رشيد عزوني / نابلس
2- أحمد محمد أمين رشيد عزوني / نابلس
3- اياد محمد أمين رشيد عزوني / نابلس
4- هادية محمد أمين رشيد عزوني / نابلس
5- محمد أمين رشيد عبد السلام عزوني / نابلس
6- شركة العزوني لتعبئة الغاز يمثلها رشيد محمد أمين رشيد عزوني
وكيلهم المحامي : يوسف أبو غوش / نابلس
المطعـون ضدهم : 1- شركة بال غاز للخدمات والتوزيع / نابلس
2- شركة مسار العالمية للاستثمار / رام الله
3- شركة صندوق سراج فلسطين الخصوصية المحدودة / رام الله
4- منال عادل رفعت زريق / رام الله
5- بشار فائق أسعد المصري / رام الله
وكيلهم المحامي : فادي عباس / رام الله
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 12/05/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 241/2019 بتاريخ 04/04/2019 ، القاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم بأتعاب محاماة .
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبصرف النظر عن ما حمله الطعن الماثل من أسباب وطلبات ، ولما كان القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلاً حُمل على ان طلب تعيين محكم من الطلبات غير القابلة للاستئناف ، وحيث أن الأمر كذلك فانه لا يشكل حكماً نهائياً فاصلاً في الدعوى ، لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً وفق مؤدى حكم المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، الأمر الذي يجعل من الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول ، منوهين أنه كان على محكمة الاستئناف التقرير بعدم قبول الطعن الاستئنافي لا رده شكلاً .
لــــهذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/11/2019