السنة
2023
الرقم
106
تاريخ الفصل
31 مايو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

\دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي حازم إدكيدك

وعضويــة القضاة السادة : محمد إحشيش ، محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي

المستدعيان : 1- رشيد محمد أمين رشيد عزوني ، بصفته الشخصية وبصفته مفوض عن شركة العزوني/

                        نابلس .

                  2- شركة العزوني للتجارة العامة / نابلس .

                  وكيلهما المحامي : يوسف أبو غوش / نابلس .

الإجـــــــــراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 678/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/04/2023 ، عن محكمة إستئناف نابلس المنعقدة في سلفيت ، بالإستئناف المدني رقم 635/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة مبرراً لوقف التنفيذ أو اتباع الاستثناء سيما جرى رد الدعوى الأساس .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

                            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 31/05/2023