\دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي حازم إدكيدك
وعضويــة القضاة السادة : محمد إحشيش ، محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي
المستدعيان : 1- رشيد محمد أمين رشيد عزوني ، بصفته الشخصية وبصفته مفوض عن شركة العزوني/
نابلس .
2- شركة العزوني للتجارة العامة / نابلس .
وكيلهما المحامي : يوسف أبو غوش / نابلس .
الإجـــــــــراءات
تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 678/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/04/2023 ، عن محكمة إستئناف نابلس المنعقدة في سلفيت ، بالإستئناف المدني رقم 635/2021 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لا تجد المحكمة مبرراً لوقف التنفيذ أو اتباع الاستثناء سيما جرى رد الدعوى الأساس .
لـــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
31/05/2023