السنة
2017
الرقم
222
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني     

 

 

المستدعي: ادريس احمد ادريس بلان/طولكرم.

وكلاؤه المحامون سهيل ابو صاع و/او ديليا ابو صاع و/او علاء ابو سعدة و/او اماني رضوان

 

المستدعى ضدهم:

  1. وزير الحكم المحلي بالاضافة الى وظيفته.
  2. رئيس بلدية علار بالاضافة الى وظيفته/طولكرم.
  3. مدير عام الحكم المحلي في طولكرم بالاضافة الى وظيفته.

 

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 31/10/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

  1. قرار مدير الحكم المحلي في محافظة طولكرم الصادر بتاريخ 4/10/2017 والوارد الى المستدعى ضدها الثانية بتاريخ 9/10/2017 والذي رفض فيه تعديل تسكين درجة المستدعي.
  2. قرار رئيس بلدية علار الصادر بتاريخ 10/1/2012 الموجه الى مدير مالي بلدية علار للعمل على تطبيق التعليمات الواردة من وزير الحكم المحلي بموجب الكتاب رقم 1/11/1354 وعليه تم تغيير تسكين المستدعي من الدرجة الخامسة الى الدرجة السابعة مخالفة بذلك نص المادة 17 فقرة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية.
  3. قرار وزير الحكم رقم 1/11/1354 الذي تم تعميمه على المستدعى ضدها الثانية عند اعداد موازنة عام 2012 في بداية شهر 9/2011.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب التعسف في استعمال السلطة.

 

في جلسة 12/12/2017 قدم وكيل المدعي مذكرة من أجل قبول الدعوى.

 

الـمحـكـمــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها والمذكرة المقدمة من وكيل المدعي تجد المحكمة ان القرار المطعون فيه جاء على النحو التالي:

 

الاخ فتحي ابو سعدة المحترم

رئيس بلدية علار

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: المسمى الوظيفي للموظف ادريس احمد بلان

بالاشارة الى كتابكم رقم 468 بتاريخ 1/10/2017 والمتضمن الموضوع اعلاه نفيدكم علماً ان المذكور تم تسكينه من لجنة التسكين في الوزارة حيث تم تسكينه حسب المسمى الوظيفي له من تاريخ تعيينه بمسمى جابي ويسكن الجابي حسب تعليمات الوزير (مرفق طيه) على الدرجة السابعة الفئة الرابعة بغض النظر عن المؤهل العلمي وبناءاً عليه يؤسفنا تعديل تسكينه لانه لا يوجد اية تعليمات تتيح لنا ذلك.

مع الاحترام والتقدير

م. عدنان ربيع

مدير عام الحكم المحلي

محافظة طولكرم

 

يتبين للمحكمة من هذا الكتاب (القرار) انه عبارة عن مذكرة و/او كتاب و/او مراسلة داخلية بين الرؤساء الاداريين فحسب ما هو واضح انه موجه من مدير عام الحكم المحلي الى رئيس بلدية علار يشرح فيها واقع الحال للموظف المدعي ادريس احمد بلان وان هذا الكتاب و/او الرسالة يعتبر من ضمن الاجراءات المستبعدة من ميدان دعوى الالغاء لانتفاء الاثر التنفيذي ولا يحدث اثر قانوني معين لانه يشترط لقبول دعوى الالغاء امام محكمة العدل العليا ان توجه ضد قرار اداري حسب التعريف والمفهوم المستقر عليه فقهاً وقضاءاً للقرار الاداري القابل للطعن بدعوى الالغاء وهو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من صلاحية بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث او تغيير مركز قانوني وهذا الامر لا ينطبق على الكتاب (القرار) المطعون فيه الاول.

 

كما ان هذا الكتاب يبين ان الذي تم تسكين المدعي هو تعليمات صادرة عن الوزير وليس مدير الحكم المحلي (حسب ما صرح المدعي في لائحة دعواه) الذي اقتصر رده على الشرح وتبليغ الكتاب الى رئيس بلدية علار ومن جانب اخر فإن استشهاد وكيل المدعي بقرار محكمة العدل العليا رقم 13/2007 الذي ارفقه مع المذكرة غير وارد لانه صدر بعد هذا القرار قرارات مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 الذي يتعلق بنظام موظفي الهيئات المحلية وعدة قرارات اخرى لاحقة ومعدلة لها مما يعني ان القرار المطعون فيه الاول غير قابل للطعن وهو مستوجب الرد.

 

اما فيما يتعلق بالقرارين المطعون فيهما الثاني والثالث فإن المحكمة تجد انه وحسب ما هو واضح ان القرار المطعون فيه الثاني صادر بتاريخ 10/1/2012 والقرار الثالث صادر في شهر 9/2011 والدعوى مقدمة بتاريخ 31/10/2017 اي بعد ست سنوات من صدور القرارين.

 

وقد حدد المشرع في المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 ان ميعاد تقديم الطعن بالقرار الاداري هو ستين يوماً، وقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار شرط ميعاد الطعن القضائي شرطاً متعلقاً بالنظام العام ويملك القضاء الاداري ان يتصدى لبحث مدى توافر هذا الشرط الشكلي من تلقاء نفسه دون ان يطلب منه ذلك وان يثيره من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثره احد من الاطراف.

 

ويترتب على انقضاء ميعاد الطعن القضائي اكتساب القرار الاداري حصانة قانونية ضد رقابة الالغاء حتى ولو كان مخالفاً للقانون وبذا لا تقبل دعوى الالغاء المقدمة وتلتزم المحكمة الادارية برد الدعوى شكلاً اذا قدمت بعد انقضاء الميعاد القانوني مما يعني ان الطعن في القرارين المطعون فيهما الثاني والثالث واجب ردهما شكلاً لتقديمهما بعد المدة القانونية.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

  قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 19/12/2017