السنة
2017
الرقم
33
تاريخ الفصل
29 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و رياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ي.س - جنين.

                      وكيلاه المحاميان ليث الكيلاني و غدنفر كمنجي.

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها محكمة جنايات في القضية رقم 72/2016 الصادر بتاريخ 4/12/2016 والقاضي باعلان براءة المستأنف ضده من تهمة هتك العرض خلافاً للمادة 298/1 بدلالة المادة 100 ع لسنة 60.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :

 

ان الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وجاء ضد وزن البينة من حيث ان المحكمة لم تأخذ بشهادة الشاهدة فريال شحادة بجلسة 23/10/2016 والذي اقرت امام المحكمة بان ما جاء بإفادتها امام النيابة العامة التي تم ابرازه بالحرف ن/4 هو صحيح كما ان المحكمة لم تأخذ بشهادة الشاهدة هـ. ق والتي تعمل مرشدة حماية الطفولة.

 

  • والتمست النيابة العامة الغاء الحكم المستأنف واعادة الملف الى المحكمة مصدرة الحكم و/أو اجراء المقتضى القانوني.

الاجراءات

 

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 20/2/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية فكررت ممثلة النيابة لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وبجلسة 3/5/2017 قدمت النيابة العامة مرافعتها الخطية الواقعة على اربع صفحات اخذت الارقام من (3-6) من الضبط التمست فيها بالنتيجة الغاء الحكم المستأنف واعادة سماع الشهود تحديداً ا. وا. و ف. بإبعاد المتهم عن جلسات الاستماع اليهم وبحضور وكيل الدفاع ودعوة الشاهدين عم وجد الطفلين المعتدى عليها وبذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد الرجوع الى اوراق الملف الصادر به القرار المستأنف نجد ان المستأنف ضده وبجلسة 25/9/2016 انكر التهمة المسندة اليه كما ان شهود النيابة الشاهدة ا.س و ا.س وف.س قد ادلوا بشهاداتهم امام محكمة الدرجة الاولى وان شهاداتهم جاءت خالية من اية واقعة من الوقائع الواردة بلائحة الاتهام سيما وان الشاهدتين الاولى والثانية هما المجني عليهما حسبما ورد بلائحة الاتهام وان الشاهدة الثالثة هي والدتهما ولما كان الامر كذلك فان ما ورد بشهادة الشاهدة هـ.ق  مرشدة حماية الطفولة بجلسة 16/11/2016 يبقي بنية غير كافية طالما ان الشاهدتين الرئيسيتين ووالدتهما قد نفوا تلك الوقائع اما ما ورد بشهاداتهم امام النيابة العامة فان المحكمة تجد ان العبرة بالبيانات المقدمة امام المحكمة والتي تمت مناقشتها بالجلسة امام الخصوم عملاً بأحكام المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية وعليه فان النيابة العامة تكون قد اخفقت في تقديم الدليل الكافي الذي يربط المستأنف ضده بما اسند اليه وتكون محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى نتيجة تتفق وواقع البينات المقدمة في الدعوى وتكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة ولا تجرح القرار.

 

لــــــــــــــــذلك

وعملاً بأحكام المادة 335 من قانون الاجراءات الجزائية فإننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/5/2017