السنة
2017
الرقم
41
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد سائد الحمد الله
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي ورياض عمرو
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ا.ب - نابلس.

                       وكيله المحامي فواز بحش

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الجناية رقم 177/2013 الصادر بتاريخ 22/12/2016 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة اليه.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

 

1.  الحكم المستأنف صدر ضد وزن البينة.

2.  خالفت محكمة الدرجة الاولى احكام المواد 326 ، 70 ، 80/1 ع لسنة 60 حيث انها لم تقم بإنزال حكم هذه المواد على الوقائع الثابتة.

3.  خالفت محكمة الدرجة الاولى القانون عندما قامت بإبراز افادة الشهود ع.ر وخ.ا. المعطاة للنيابة العامة دون حضورهم.

4.  خالفت محكمة الدرجة الاولى احكام المادة 274 من قانون الاجراءات الجزائية حيث انها لم توضح اسباب البراءة.

5.  الحكم المستأنف غير مسبب و/أو معلل تعليلاً كافياً للوصول الى النتيجة.

 

والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعاً وبالنتيجة الغاء الحكم المستأنف و/أو اجراء المقتضى القانوني.

 

فيما تقدم  المستأنف ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية تضمنت ما يلي :

 

1.  القرار المستأنف ليس فيه اية مخالفة للقانون وقد جاء معللاً ومسبباً.

2.  عالجت محكمة الدرجة الاولى في القرار المستأنف جميع البينات التي قدمت امامها.

 

والتمس المستأنف ضده رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف

 

اجراءات المحاكمة

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علناً وبجلسة 29/3/2017 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكررت ممثلة النيابة العامة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف ضده لائحته الجوابية وبجلسة 8/5/2017 ترافعت ممثلة النيابة العامة ملتمسة اعتماد اقوال ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى ومضمون وحيثيات لائحة الاستئناف مرافعة للنيابة العامة واضافت ان القرار المستأنف خالف نصوص المواد 229/1 ، 207 حيث تم ابراز عدة افادات للشهود وتكون بذلك قد خالفت عدة قرارات لمحكمة النقض الفلسطينية ومنها قرار 19/2016 وبالنتيجة التمست قبول استئنافها موضوعاً والغاء القرار المستأنف واصدار القرار المتفق واحكام القانون وبجلسة 14/6/2017 ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف نجد انها تدور بمجملها حول تخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة وبالنتيجة تخطئتها بما توصلت اليه من اعلان براءة المستأنف ضده، اننا وعودة الى اوراق الملف الصادر به القرار المستأنف وما قدم به من بينات نجد أن المجني عليه (المشتكي) يقول بشهادته امام محكمة الدرجة الاولى تحت القسم بجلسة 12/11/2014 وعلى صفحة 9 من الضبط "... وكان المتهم الثاني من ضربني) ويتابع على ص 10 من الضبط اثناء مناقشته من وكيل الدفاع (... ان المتهم لم يكن بيده شيء وان ا.ا لم يضربني وان المتهم الاول كان موجود عند السوبر ماركت)، ويضيف ايضاً (... ان من نقلني الى المستشفى هو خ. ا وبالرجوع إلى الشاهد خ.ا لدى النيابة العامة (المبرز ن/3) وهو الشاهد الذي ابرزت شهادته دون حضوره فإننا نجده يصرح فيها (ولكن بعد ذلك بثلاث دقائق سمعت صوت صراخ ا.ا وم.ع وعندما نظرت اليهم شاهدتهم يهجمون على بعضهم البعض وكل واحد منهم يحمل موس ولم يكن ا.ا خلال ذلك غير موجود... الخ) ويضيف هذا الشاهد (... وكان ينزف دم فقمت بإمساك م.ع لمحاولة اسعافه عندها حضر ا.ا فقام بإيقاف مركبة يقودها م.ا الذي نقله الى مستشفى رفيديا وان ا.ا لحقنا الى المستشفى... الخ).

 

وبالرجوع الى شهادة الشاهد ع.ا امام النيابة الذي ابرزت شهادته دون حضوره (المبرز ن/5) نجده يقول فيها (... واثناء غياب ا.ا حضر م.ع فتجادل ا.ا مع م.ع فقام م. بضرب ا.ا كف على وجهه فتدخلت انا وخ.ا لحل المشكلة بينهم... الخ) ويضيف هذا الشاهد (... عندما اوقفت مركبة م.ع شاهدت ا.ا بالقرب من المركبة وقام بمساعدة م.ع).

 

وبالرجوع إلى شهادة الشاهد م.ع امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 2/12/2015 تحت القسم نجده يصرح اثناء مناقشته من وكيل الدفاع (... واني سألت م.ع من ضربك فأجاب ان الذي ضربني ا.ا..).

 

وعليه ولما كانت بينة النيابة المتمثلة في شهادة المجني عليه م.ع قد جاء فيها بشكل واضح وصرح ان المستأنف ضده ا.ا لم يضربه كما أن افادة الشاهد خ.ا لدى النيابة العامة (المبرز ن/3) جاء فيها ان ا.ا لم يكن موجوداً لحظة ضرب المجني عليه وانما جاء بعد ذلك الى الدكان وقام بإيقاف مركبة من اجل نقل المجني عليه الى المستشفى وهذه الواقعة اكد عليها شاهد النيابة ع.ا في افادته لدى النيابة العامة المبرز ن/5 ولما كان شاهد النيابة م.ع قد ذكر بشهادته انه سأل المجني عليه عن الشخص الذي قام بضربه فأجابه بأن من فعل ذلك هو ا.ا.

مما يجعل من ما جاء بشهادة المجني عليه م.ع في جلسة 12/11/2014 "...وانه يوم الحادث اتصل بي المتهم الاول وطلب مني الحضور للضرورة وطلبت منه ان يتركها ليوم غد فطلب مني الحضور بإصرار والتقيت به في الشارع قبل بيته ومسك يدي اليمين وقال لي تعال بدي اياك جوة في دخلة صغيرة بالقرب من بيته وقال لي انت حاكي ل ت.م واخبرته انه لم يحصل ذلك وبعدها شعرت بأحد يضربني بسكين من الخلف وضربني في صدري وكان المتهم الثاني من ضربني)).

 

هو قول غير وارد ويدحضه واقع الحال اذ لم يرد بشهادة المجني عليه من ذكر للأشخاص الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث ولحظة حدوثه اذ ان الواقع أن الشاهدين ع.ا وخ.ا كانا متواجدين في مكان الحادث ومع بداية الحادث وقد اكد هذين الشاهدين غياب أ.ا (المستأنف) لحظة قدوم المجني عليه حيث حصل العراك والضرب ما بين المجني عليه والمتهم الاخر الحدث ا.ج وبعد انتهاء المشكلة شاهد الشاهدين المذكورين اعلاه المستأنف والذي بدوره تدخل في اسعاف المستأنف مما يجعل قول المجني عليه ان المستأنف امسك به لتمكين الاخر من ضربه بالموس هو قول مجرد ليس الا، وغير مقنع للمحكمة.

وحيث ان النيابة العامة لم تقدم اية بينة اخرى من شأنها ان تربط المستأنف ضده بما اسند اليه فتكون النيابة العامة فقد اخفقت في تقديم الدليل على قيام المستأنف ضده بضرب المجني عليه او التدخل في ضربه وتكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة ولا تجرح القرار المستأنف وتكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من حيث النتيجة يتفق وصحيح القانون.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2017

 

القاضي                                      القاضي                               رئيس الهيئة