السنة
2017
الرقم
41
تاريخ الفصل
17 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان  

وعضويـة القضـاة الســادة : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : أحمد إبراهيم أحمد هنطش.

                      وكيله المحامي: سليمان وليد رمانه / رام الله.

المطعون ضـده : عيسى محمد عيسى شويكي.

    وكيله المحامي: ثروت منصور - رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 4/1/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/11/2016 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 289/2016 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى 1129/2015 صلح رام الله.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

  1. مخالفته للقانون والاصول ومجحف بحق الطاعن وباطل.
  2. السند محل التنفيذ سند عرفي الامر الذي كان ازاءه على قاضي التنفيذ تكليف المحكوم له مراجعة المحكمة المختصة ووقف التنفيذ.
  3. الخطأ بقبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً اذ ان لائحة الاستئناف جاءت خالية من رقم القضية الصلحية المستأنفة كما ان المطعون ضده لا يملك اية صفة قانونية تخوله المطالبة.
  4. الخطأ بتوفر شروط حوالة الحق بين الطاعن والمطعون ضده كما لم تبحث المحكمة شروط دعوى منع المطالبة كما لا يوجد ما يبرر للمطعون ضده المطالبة بسند الأمانة.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه سائر الاوراق ان المدعي (الطاعن) أقام الدعوى المدنية رقم 1129/2015 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها منع المطالبة بمبلغ (5000) دولار أمريكي وبنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها القاضي بمنع المدعى عليه (المطعون ضده) من مطالبة المدعي (الطاعن) بقيمة سند الأمانة محل الدعوى التنفيذية رقم 3141/2014.

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل الذي لم يرتضيه المدعي (الطاعن) فبادر للطعن فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن سبب الطعن الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والاصول ومجحف بحق الطاعن وباطل فإنه لا يعدو ان يكون كلاماً عاماً ينحدر الى درجة اللغو ، ولا يصلح سبباً للطعن بالنقض ولا يتفق ومنهج بناء الطعن ، اذ على الطاعن أن يبين أسباب الطعن على نحو واضح لا غموض فيه ولا إبهام ، وفق ما نصت عليه المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث ان أمراً كهذا لم يتوفر ، فإن هذا السبب يغدو معيباً مستوجباً عدم القبول.

وعن اسباب الطعن الثاني والثالث والرابع وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ كان على قاضي التنفيذ تكليف المطعون ضده مراجعة المحكمة المختصة وان يوقف التنفيذ وكذلك الخطأ بعدم رد الاستئناف إذ ان لائحة الاستئناف جاءت خالية من رقم القضية الصلحية وان المطعون ضده لا يملك أيه صفة قانونية تخوله حق المطالبة بالمبلغ المدعى به.

وفي ذلك نجد ان لائحة الاستئناف تضمنت تاريخ صدور الحكم الصلحي 20/6/2016 ومضمونه فضلاً عن أن رقم الدعوى الصلحية دون في أعلى الصفحة تحت رقم 1129/2015 كما ان الحكم الصلحي ارفق بلائحة الاستئناف الأمر الذي يغدو معه ما اثاره الطاعن في هذا الجانب غير وارد وفي غير محله.

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى 1129/2015 صلح رام الله - فقد حمل وعلى النحو الذي صيغ به - انه وبإقرار المحكوم عليه (المدعي) بالمبلغ المطروح للتنفيذ وهو بقيمة (5000) دولار امريكي تنازل منه عن الدفع بانعدام الخصومة بينه وبين المحكوم له عيسى شويكي وانه وبإقراره انعقدت حوالة الحق بين الاطراف التي لا تكون نافذه بالنسبة للغير وهو (المحكوم عليه) الا بقبوله لها ولا يشترط شكل خاص في قبول المدين لهذه الحوالة ، فيجوز ان يكون القبول مكتوباً على ذات المحرر او في محرر مستقل كما حصل في الدعوى ....وبالتالي فإن ثبوت الرضى وموافقته على الإحالة يجعل من الحوالة نافذة بحقه عملاً بأحكام المادة 682 من مجلة (الاحكام العدلية....علاوة على ان المحكوم عليه (المدعي) دفع جزء من الاقساط وفق المصالحة التي تمت في الملف التنفيذي واحضر كفيل وهو شقيقه ليؤكد على انعقاد الحوالة.

ولما كان هذا الذي حمل عليه الحكم وخلص اليه له أصل ثابت في الاوراق وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون من حيث النتيجة ذلك ان لا يشترط موافقة المدين على الحوالة محل البحث ويكفي علمه بها لنفاذها اذ ان هناك فارق بين حوالة الحق وحوالة الدين ذلك ان حوالة الحق وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء هي الحوالة التي يقوم بها الدائن بتحويل ماله في ذمة المدين الى دائن آخر ، وهي التي لا تستوجب موافقة المدين.

اما حوالة الدين فبمقتضاها يتفق المدين مع أجنبي على ان يتحمل عنه الدين المشغول به ذمته للدائن فيحل الاجنبي محل المدين في هذا الدين نفسه وهو الذي يشترط فيه موافقة الدائن الاجنبي.

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن الحكم المطعون فيه جاء من حيث النتيجة متفقاً وحكم القانون.

 

  لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/03/2019