السنة
2021
الرقم
53
تاريخ الفصل
3 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات     

الطاعن : ا.ب / رام الله  

          وكيله المحامي : حسن مليحات / رام الله       

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 25/2/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/2/2017 ، في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 110/2016 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاُ وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف بتهمة الاحتيال خلافاً لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات وحبسه مدة ثلاث سنوات والغرامة مبلغ خمسون ديناراً .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان الطاعن لم يتبلغ حسب الأصول المتبعه في قانون الإجراءات الجزائية .

2- حرم الطاعن من تقديم البينة لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية .

3- لقد تمت المصالحة بين الطاعن و المشتكي الذي استلم كامل حقوقه من الطاعن وذلك بموجب صك مصالحة واسقاط للحق الشخصي منظم في قلم صلح اريحا بتاريخ  25/2/2021.

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .
  • بتاريخ 4/4/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها عدم قبول الطعن كونه سابق لاوانه و/او رده موضوعاً .

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان المحكوم عليه الطاعن لم  يتبلغ خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقه محل الطعن بصورة أصولية وفق احكام المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن
  • وبالتطبيق القانوني على وقائع الدعوى التي خلصت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من خلال البينة المقدمة والمستمعة في الدعوى .
  • نجد ان جريمة الاحتيال تتطلب بالمقام الأول ان يأتي الجاني فعلاً ايجابياً قوامه استعمال طرق احتيالية من شأنه ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او امر لا حقيقة له وايقاعه بالغلط وحمله على تسليم ماله الذي لم يكن ليسلمه للجاني لولا هذه الطرق الاحتيالية التي اتاها الجاني بوسائل خارجية دعمتها والبستها ثوب الصدق .
  • ونجد ان ما قام به المحكوم عليه الطاعن من أفعال وهي قيامه باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المشتكي بانه صاحب قطعة الأرض موضوع الدعوى ، ولا توجد عليها اية مشاكل وانه على استعداد للتنازل للمشتكي عنها خلال أسبوع من تاريخ شرائها وهو امر لا حقيقة له وان المحكوم عليه الطاعن كان متواجداً في قطعة الأرض عندما ذهب اليه المشتكي لشرائها ، وكان برفقته شخص ادعى انه محامي خاص بالشركة خاصته مما عزز ثقته بهما وتصديق ذلك وحمله على تسليم ماله البالغ(30.200) دينار لم يكن ليسلمه له لولا ما استعمله المحكوم عليه الطاعن معه من طرق احتيالية وقد تبين ان المحكوم عليه الطاعن ليس له علاقة بالأرض موضوع الدعوى وان صاحب الأرض الأصلي اتصل بالمشتكي واخبره بانه لا يرغب ببيعها او التنازل عنها لأحد ، وقد اتجهت نية المحكوم عليه الطاعن الى الاستيلاء على المال وبهذا تكون جريمة الاحتيال قد اكتملت أركانها وعناصرها كما جاء باسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه .

 

  • اما بالنسبة لما جاء بالسبب الثالث

نجد ان المشتكي وبتاريخ لاحق على صدور الحكم المطعون فيه كان قد اسقط حقه الشخصي عن الطاعن واستلم كافة حقوقه بموجب سند المصالحة واسقاط الحق الشخصي الموقع من المشتكي محمد خلف الشلح في قلم محكمة الصلح بتاريخ 24/2/2021 والمحفوظ في ملف الدعوى .

  • وحيث ان من شان ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة والنزول عن حدها الأدنى ، وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع لم تأخذ به على اعتبار ان المصالحة قد تمت بين المشتكي والمحكوم عليه الطاعن بعد صدور الحكم المطعون فيه فإن من مقتضيات العدالة ان تنظر تلك المحكمة في هذا الصك وتتثبت منه وترتب اثره على العقوبة المحكوم بها الطاعن من حيث منحه أسباب مخففة تقديرية ، وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .
  • اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ المرفق مع لائحة الطعن والذي سجل تحت الرقم 5/2021 نقرر رده عملاً بأحكام المادتين 269/2 ، 298 من قانون الإجراءات الجزائية .
  • ولهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً من حيث الإدانة وقبوله من حيث العقوبة ونقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .
  • حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/5/2021.